احدث القوانين

>

الجزء III: السلطة التنفيذية ودورالحكومة في الإشراف على قطاع الأمن

قرار لسنة 1966 بشأن بيان نوع درجات المحاكم التى يجوز لغير المؤهلين من رجال القضاء السابقين المرافعة أمامها


قرار وزير العدل


ببيان نوع درجات المحاكم التي يجوز


لغير المؤهلين من رجال القضاء


السابقين المرافعة أمامها (1)



وزير العدل،

● بعد الاطلاع على المادة الرابعة من المرسوم الملكي

بقانون رقم (8) لسنة 1965 بإصدار قانون المحاماة،

● وعلى القانون رقم (32) لسنة 1962 بتعديل

بعض أحكام القوانين،



قرر



مادة (1)

يقبل للمرافعة أمام المحاكم رجال القضاء والنيابة السابقون غير الحاصلين على المؤهل العالي المنصوص عليه في المادة الثانية من قانون المحاماة, وذلك على الوجه الآتي:

أولا- المحكمة العليا ويقبل للمرافعة أمامها:

1- مستشارو المحكمة العليا السابقون.

2- من سبق اشتغاله بوظائف القضاء المدني أو النيابة العامة مدة ثماني سنوات على الأقل.

3- من سبق اشتغاله بوظائف القضاء الشرعي للمدة المنصوص عليها في البند السابق, ويكون قبولهم للمرافعة أمام دائرة الأحوال الشخصية لهذه المحكمة.

ثانيا – محاكم الاستئناف المدنية, ويقبل للمرافعة أمامها من أمضى في وظائف القضاء المدني أو النيابة العامة مدة ثلاث سنوات على الأقل.

ثالثا – محاكم الاستئناف الشرعية, ويقبل للمرافعة أمامها من أمضى في وظائف القضاء الشرعي المدة المنصوص عليها في الفقرة (ثانيا).

رابعا – المحاكم الابتدائية المدنية, ويقبل للمرافعة أمامها من اشتغل بوظائف القضاء المدني أو النيابة العامة.

خامسا – المحاكم الابتدائية الشرعية, ويقبل للمرافعة أمامها من سبق اشتغاله بوظائف القضاء الشرعي.





مادة (2)


يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.


صدر بطرابلس في 9 رمضان 1385 هـ.

الموافق 1 يناير 1966 م.

أبو بكر نعامة

وزير العدل

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.