احدث القوانين

>

الجزء VI: التنظيم والقانون الأساسي لموفري الأمن والعدالة الأساسيين

قانون رقم (15) لسنة 1977 بشأن اختصاصات اللجان الشعبية بمراقبات الخدمات

قانون رقم (15) لسنة 1977 م

في اختصاصات اللجان الشعبية بمراقبات الخدمات

بإسم الشعب

مجلس قيادة الثورة،

  • بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة الصادر في 21 رجب 1387هـ الموافق 24 أكتوبر 1967م وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم (29) لسنة 1970م بشأن التفويض في الاختصاصات وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم (85) لسنة 1970م بتنظيم شؤون التخطيط والتنمية.
  • وعلى القانون رقم (78) لسنة 1973م بشأن ممارسة اللجان الشعبية لمسؤوليتها الإدارية وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم (16) لسنة 1975م بشأن نقل الاختصاصات ومسؤليات المحافظات والمديريات التابعة لها الى الوزارات.
  • وعلى القانون رقم (55) لسنة 1976م بإصدار قانون الخدمة المدنية.
  • وعلى لائحة المناقصات والمزايدات وتعديلاتها.
  • وموافقة المؤتمرات الشعبية ومؤتمر الشعب العام.
  • وبناء على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء وموافقة رأي هذا المجلس.

أصدر القانون الآتي:

مادة (1)

مراقبات الخدمات هي الأداة التنفيذية لتقديم الخدمات المختلفة للمواطنين بأسرع الطرق وأيسرها متجنبة أية تعقيدات إدارية.

ومع عدم الإخلال بالاختصاصات المسندة إلى اللجان الشعبية بمراقبات الخدمات طبقا لأحكام هذا القانون تحدد كل وزارة أو هيئة أو مؤسسة عامة الاختصاصات التنفيذية المنصوص عليها في التشريعات القائمة على تطبيقها والتي ترى إسنادها إلى المراقبات التابعة لها. ويصدر بإسناد هذه الاختصاصات إلى اللجان الشعبية قرار من الوزير المختص أو من له سلطته.

مادة (2)

لا تخل أحكام هذا القانون بمسئولية اللجان الشعبية بمراقبات الخدمات أمام المؤتمرات الشعبية. ويكون لهذه المؤتمرات متابعة قيام اللجان الشعبية بما يلي:

  1. تنفيذ خطة التحول فيما يتعلق باختصاص كل مراقبة.
  2. تنفيذ قرارات وتوصيات مؤتمر الشعب العام.
  3. تنفيذ قرارات وتوصيات المؤتمرات الشعبية الأساسية.
  4. السهر على تحقيق المصلحة العامة.

مادة (3)

تمارس اللجنة الشعبية بالمراقبة اختصاصات الوزير المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية والواردة فيما يأتي:

  1. منح العلاوات والمكافآت التشجيعية وغيرها من المزايا والحوافز لغير موظفي الإدارة العليا.
  2. الموافقة على إيفاد موظفي المراقبة في بعثة أو منحة أو أجازة دراسية في الداخل.
  3. الموافقة على منح الإجازة الخاصة بدون مرتب.
  4. النقل داخل نطاق المراقبة.
  5. الندب داخل نطاق المراقبة.
  6. الإذن بالعمل خارج أوقاته الرسمية.
  7. الوقف عن العمل والإحالة إلى المحاكمة التأديبية.

مادة (4)

للجنة الشعبية اقتراح تعيين عمال للقيام بالأعمال العارضة والموسمية.

ومع عدم الإخلال بشروط التعيين في الوظائف وقواعده، تحيل اللجنة إلى الوزير توصياتها في شأن شغل الوظائف الشاغرة بالملاك التي ترى التعيين فيها.

مادة (5)

للجنة الشعبية سلطة توقيع العقوبات التأديبية في الحدود المقررة لوكيل الوزارة على أن يخطر الوزير أو من يمارس سلطته بالقرارات الصادرة في هذا الشأن مشفوعة بالمستندات المتعلقة بالإجراءات التأديبية، وله خلال عشرة أيام من تاريخ وصول هذا الإخطار ومرفقاته تعديل القرار أو إلغاؤه.

مادة (6)

على الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة استطلاع رأي مراقبات الخدمات التابعة لها عند النظر في إعداد ملاكات الوظائف أو تعديلها.

كما يجب أخذ رأي رئيس اللجنة الشعبية بالمراقبة قبل نقل أو ندب أحد موظفيها للعمل خارج المراقبة.

مادة (7)

تتولى مراقبات الخدمات وضع مقترحاتها في شأن مشروعي الميزانية الإدارية وميزانية التحول، وكذلك مشروع الخطة، وتحيلها إلى الوزارة أو الهيئة أو المؤسسة العامة التي تتبعها وذلك في وقت يسمح بدراستها ومناقشتها قبل تقديمها إلى الجهات المختصة تمهيدا لاعتمادها.

مادة (8)

تتولى كل وزارة أو هيئة أو مؤسسة عامة فور اعتماد الميزانية الإدارية.

إصدار تفويضات مالية بالمخصصات المقررة لكل مراقبة من مراقبات الخدمات التابعة لها.

ويحدد رئيس اللجنة الشعبية بالمراقبة الأمرين بالصرف من بين موظفي المراقبة وذلك بمراعاة أحكام قانون النظام المالي للدولة واللوائح الصادرة بمقتضاه.

مادة (9)

تحال إلى كل مراقبة تفويضات المشروعات الواردة بالخطة والمخصصة للمراقبة فور اعتماد ميزانية التحول. وتتولى وزارة الخزانة صرف الأموال اللازمة لتغطية التفويضات المذكورة في حدود الموارد المالية المتاحة.

أما المشروعات التي تقع في نطاق أكثر من مراقبة، فتتولى الوزارة أو الهيئة أو المؤسسة العامة المختصة الإشراف على تنفيذها ما لم يقرر الوزير أو من يمارس سلطته غير ذلك وفقا لما يراه أوفى بتحقيق متطلبات حسن التنفيذ وانتظام سير العمل في المشروع.

مادة (10)

يجوز في الأحوال التي لا تتوفر فيها الإمكانيات الفنية لدى المراقبة أن تتولى الوزارة أو الهيئة أو المؤسسة العامة دراسة المشروعات التي يدخل تنفيذها أصلا في اختصاص المراقبة ووضع التصميمات الخاصة بها وإعداد الشروط العامة والخاصة تمهيدا للتعاقد على تنفيذها والإشراف الفني على التنفيذ.

مادة (11)

للجنة الشعبية بالمراقبة أن تأذن بالتجاوز في اعتمادات أحد بنود الميزانية الإدارية المخصصة للمراقبة مقابل وفر مساو في بند أو أكثر داخل اعتمادات الباب ذاته وذلك في الحدود المقررة للوزير المختص أو من يمارس سلطته.

مادة (12)

تمارس اللجنة الشعبية الاختصاصات التالية وذلك في الحدود المقررة للوزير المختص أو من يمارس سلطته:

  1. الإذن بالتعاقد بطريق الممارسة أو بطريق التكليف المباشر.
  2. اعتماد نتائج المناقصات والمزايدات والممارسات التي تجريها المراقبة.
  3. إلغاء المناقصة أو الإذن بإجراء ممارسة بدلا من إلغاء المناقصة وذلك في الأحوال الجائز فيها ذلك.
  4. تعديل العقود بالزيادة أو الخفض وزيادة المدة المحددة لتنفيذ العقد على أن يخطر الوزير المختص أو من يمارس سلطته بذلك. وله خلال عشرة أيام من تاريخ وصول هذا الإخطار تعديل القرار أو إلغاؤه.

مادة (13)

مع مراعاة ما نص عليه في هذا القانون، يكون للجنة الشعبية بمراقبات الخدمات الاختصاصات الإدارية والمالية المقررة في القوانين واللوائح لوكيل الوزارة المختص ورئيس المصلحة.

كما يكون للجان الشعبية ممارسة الاختصاصات الأخرى التي يرى الوزير المختص أو من يمارس سلطته تفويضها في ممارستها.

مادة (14)

مع مراعاة أحكام قانون الخدمة المدنية، للجان الشعبية أن تحيل أي موظف تحت تصرف الخدمة المدنية، وذلك في سبيل الوصول إلى خلق الجهاز الإداري الثوري القادر على تحمل مسئوليات التحول الثوري.

مادة (15)

يتولى رئيس اللجنة الشعبية بالمراقبة توقيع قرارات اللجنة ومتابعة تنفيذها وتوقيع العقود التي توافق على إبرامها، كما يتولى تمثيل اللجنة في علاقاتها مع الغير.

وللجنة الشعبية أن تفوض رئيسها في مباشرة بعض اختصاصاتها ودون الإخلال بالسلطة الرئاسية للوزير أو من يمارس سلطته، ويباشر رئيس اللجنة أعماله تحت إشراف اللجنة ويكون مسئولاً أمامها.

مادة (16)

مع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية والمدنية يكون أعضاء اللجنة الشعبية بمراقبات الخدمات ورؤساؤها مسئولين تأديبيا عما يقع منهم من إهمال أو إخلال بواجباتهم.

مادة (17)

مدة عضوية اللجان الشعبية ثلاث سنوات ما لم يقرر مجلس قيادة الثورة إذا رأى ضرورة لذلك أن يحل إحدى اللجان أو يسقط العضوية عن عضو أو أكثر من أعضائها.

مادة (18)

إذا اتضح أن أحد الأعضاء فقد الثقة أو الاعتبار اللذين تتطلبهما العضوية جاز إنهاء عضويته بقرار من اللجنة بأغلبية ثلثي عدد أعضائها. ويجوز لأسباب قوية أن تقرر وقف أحد أعضائها بناء على قرار يصدر بأغلبية ثلثي عدد الأعضاء الحاضرين إلى أن تتخذ اللجنة قراراً بشأنه.

مادة (19)

في حالة حل اللجنة أو خلو محل أحد الأعضاء لأي سبب كان يتم تشكيل اللجنة الجديدة أو شغل المحل خلال ثلاثين يوما من تاريخ حل اللجنة أو خلو محل العضو بالكيفية التي تم بها تشكيل اللجنة السابقة وتكمل اللجنة الجديدة أو العضو الجديد مدة سلفه.

مادة (20)

لا تخل أحكام المواد السابقة بمساءلة أعضاء اللجان الشعبية للمراقبات من الموظفين وفقاً لأنظمة التأديب الوظيفية.

مادة (21)

تسري فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون أحكام القانون رقم 78 لسنة 1973م المشار إليه.

مادة (22)

يترتب على إسقاط العضوية حرمان الشخص من الترشيح لعضوية أية لجنة شعبية أو لجنة قيادية مدة خمس سنوات.

مادة (23)

لا تخل أحكام هذا القانون بما هو مقرر للوزير أو من يمارس سلطته من اختصاصات، كما لا تخل أحكام هذا القانون بسلطة كل وزارة أو هيئة أو مؤسسة عامة في الإشراف والمتابعة لسير العمل وأداء الخدمات بالمراقبات التابعة لها.

مادة (24)

على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

مجلس قيادة الثورة

الرائد /عبد السلام أحمد جلود

رئيس مجلس الوزراء

صدر في 26 صفر 1397هـ

الموافق 15 فبراير 1977م

صنف النص:قانون
عدد النص:15
تاريخ النص:1977-02-15
الوزارة / الهيكل:مجلس قيادة الثورة
حالة النص:المعمول به

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.