AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT TO VIEW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT.
قانون رقم (15) لسنة 1977 م
في اختصاصات اللجان الشعبية بمراقبات الخدمات
بإسم الشعب
مجلس قيادة الثورة،
أصدر القانون الآتي:
مادة (1)
مراقبات الخدمات هي الأداة التنفيذية لتقديم الخدمات المختلفة للمواطنين بأسرع الطرق وأيسرها متجنبة أية تعقيدات إدارية.
ومع عدم الإخلال بالاختصاصات المسندة إلى اللجان الشعبية بمراقبات الخدمات طبقا لأحكام هذا القانون تحدد كل وزارة أو هيئة أو مؤسسة عامة الاختصاصات التنفيذية المنصوص عليها في التشريعات القائمة على تطبيقها والتي ترى إسنادها إلى المراقبات التابعة لها. ويصدر بإسناد هذه الاختصاصات إلى اللجان الشعبية قرار من الوزير المختص أو من له سلطته.
مادة (2)
لا تخل أحكام هذا القانون بمسئولية اللجان الشعبية بمراقبات الخدمات أمام المؤتمرات الشعبية. ويكون لهذه المؤتمرات متابعة قيام اللجان الشعبية بما يلي:
مادة (3)
تمارس اللجنة الشعبية بالمراقبة اختصاصات الوزير المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية والواردة فيما يأتي:
مادة (4)
للجنة الشعبية اقتراح تعيين عمال للقيام بالأعمال العارضة والموسمية.
ومع عدم الإخلال بشروط التعيين في الوظائف وقواعده، تحيل اللجنة إلى الوزير توصياتها في شأن شغل الوظائف الشاغرة بالملاك التي ترى التعيين فيها.
مادة (5)
للجنة الشعبية سلطة توقيع العقوبات التأديبية في الحدود المقررة لوكيل الوزارة على أن يخطر الوزير أو من يمارس سلطته بالقرارات الصادرة في هذا الشأن مشفوعة بالمستندات المتعلقة بالإجراءات التأديبية، وله خلال عشرة أيام من تاريخ وصول هذا الإخطار ومرفقاته تعديل القرار أو إلغاؤه.
مادة (6)
على الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة استطلاع رأي مراقبات الخدمات التابعة لها عند النظر في إعداد ملاكات الوظائف أو تعديلها.
كما يجب أخذ رأي رئيس اللجنة الشعبية بالمراقبة قبل نقل أو ندب أحد موظفيها للعمل خارج المراقبة.
مادة (7)
تتولى مراقبات الخدمات وضع مقترحاتها في شأن مشروعي الميزانية الإدارية وميزانية التحول، وكذلك مشروع الخطة، وتحيلها إلى الوزارة أو الهيئة أو المؤسسة العامة التي تتبعها وذلك في وقت يسمح بدراستها ومناقشتها قبل تقديمها إلى الجهات المختصة تمهيدا لاعتمادها.
مادة (8)
تتولى كل وزارة أو هيئة أو مؤسسة عامة فور اعتماد الميزانية الإدارية.
إصدار تفويضات مالية بالمخصصات المقررة لكل مراقبة من مراقبات الخدمات التابعة لها.
ويحدد رئيس اللجنة الشعبية بالمراقبة الأمرين بالصرف من بين موظفي المراقبة وذلك بمراعاة أحكام قانون النظام المالي للدولة واللوائح الصادرة بمقتضاه.
مادة (9)
تحال إلى كل مراقبة تفويضات المشروعات الواردة بالخطة والمخصصة للمراقبة فور اعتماد ميزانية التحول. وتتولى وزارة الخزانة صرف الأموال اللازمة لتغطية التفويضات المذكورة في حدود الموارد المالية المتاحة.
أما المشروعات التي تقع في نطاق أكثر من مراقبة، فتتولى الوزارة أو الهيئة أو المؤسسة العامة المختصة الإشراف على تنفيذها ما لم يقرر الوزير أو من يمارس سلطته غير ذلك وفقا لما يراه أوفى بتحقيق متطلبات حسن التنفيذ وانتظام سير العمل في المشروع.
مادة (10)
يجوز في الأحوال التي لا تتوفر فيها الإمكانيات الفنية لدى المراقبة أن تتولى الوزارة أو الهيئة أو المؤسسة العامة دراسة المشروعات التي يدخل تنفيذها أصلا في اختصاص المراقبة ووضع التصميمات الخاصة بها وإعداد الشروط العامة والخاصة تمهيدا للتعاقد على تنفيذها والإشراف الفني على التنفيذ.
مادة (11)
للجنة الشعبية بالمراقبة أن تأذن بالتجاوز في اعتمادات أحد بنود الميزانية الإدارية المخصصة للمراقبة مقابل وفر مساو في بند أو أكثر داخل اعتمادات الباب ذاته وذلك في الحدود المقررة للوزير المختص أو من يمارس سلطته.
مادة (12)
تمارس اللجنة الشعبية الاختصاصات التالية وذلك في الحدود المقررة للوزير المختص أو من يمارس سلطته:
مادة (13)
مع مراعاة ما نص عليه في هذا القانون، يكون للجنة الشعبية بمراقبات الخدمات الاختصاصات الإدارية والمالية المقررة في القوانين واللوائح لوكيل الوزارة المختص ورئيس المصلحة.
كما يكون للجان الشعبية ممارسة الاختصاصات الأخرى التي يرى الوزير المختص أو من يمارس سلطته تفويضها في ممارستها.
مادة (14)
مع مراعاة أحكام قانون الخدمة المدنية، للجان الشعبية أن تحيل أي موظف تحت تصرف الخدمة المدنية، وذلك في سبيل الوصول إلى خلق الجهاز الإداري الثوري القادر على تحمل مسئوليات التحول الثوري.
مادة (15)
يتولى رئيس اللجنة الشعبية بالمراقبة توقيع قرارات اللجنة ومتابعة تنفيذها وتوقيع العقود التي توافق على إبرامها، كما يتولى تمثيل اللجنة في علاقاتها مع الغير.
وللجنة الشعبية أن تفوض رئيسها في مباشرة بعض اختصاصاتها ودون الإخلال بالسلطة الرئاسية للوزير أو من يمارس سلطته، ويباشر رئيس اللجنة أعماله تحت إشراف اللجنة ويكون مسئولاً أمامها.
مادة (16)
مع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية والمدنية يكون أعضاء اللجنة الشعبية بمراقبات الخدمات ورؤساؤها مسئولين تأديبيا عما يقع منهم من إهمال أو إخلال بواجباتهم.
مادة (17)
مدة عضوية اللجان الشعبية ثلاث سنوات ما لم يقرر مجلس قيادة الثورة إذا رأى ضرورة لذلك أن يحل إحدى اللجان أو يسقط العضوية عن عضو أو أكثر من أعضائها.
مادة (18)
إذا اتضح أن أحد الأعضاء فقد الثقة أو الاعتبار اللذين تتطلبهما العضوية جاز إنهاء عضويته بقرار من اللجنة بأغلبية ثلثي عدد أعضائها. ويجوز لأسباب قوية أن تقرر وقف أحد أعضائها بناء على قرار يصدر بأغلبية ثلثي عدد الأعضاء الحاضرين إلى أن تتخذ اللجنة قراراً بشأنه.
مادة (19)
في حالة حل اللجنة أو خلو محل أحد الأعضاء لأي سبب كان يتم تشكيل اللجنة الجديدة أو شغل المحل خلال ثلاثين يوما من تاريخ حل اللجنة أو خلو محل العضو بالكيفية التي تم بها تشكيل اللجنة السابقة وتكمل اللجنة الجديدة أو العضو الجديد مدة سلفه.
مادة (20)
لا تخل أحكام المواد السابقة بمساءلة أعضاء اللجان الشعبية للمراقبات من الموظفين وفقاً لأنظمة التأديب الوظيفية.
مادة (21)
تسري فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون أحكام القانون رقم 78 لسنة 1973م المشار إليه.
مادة (22)
يترتب على إسقاط العضوية حرمان الشخص من الترشيح لعضوية أية لجنة شعبية أو لجنة قيادية مدة خمس سنوات.
مادة (23)
لا تخل أحكام هذا القانون بما هو مقرر للوزير أو من يمارس سلطته من اختصاصات، كما لا تخل أحكام هذا القانون بسلطة كل وزارة أو هيئة أو مؤسسة عامة في الإشراف والمتابعة لسير العمل وأداء الخدمات بالمراقبات التابعة لها.
مادة (24)
على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
مجلس قيادة الثورة
الرائد /عبد السلام أحمد جلود
رئيس مجلس الوزراء
صدر في 26 صفر 1397هـ
الموافق 15 فبراير 1977م
Only good news, no spam will ever arrive in your mailbox!
We are thrilled to announce the successful launch of our new legal database design as part of DCAF's ongoing commitment to our valued users. This update introduces a range of improvements, including a streamlined, user-friendly interface and enhanced functionalities, ensuring effortless access to vital information.
We take great pride in delivering this significant enhancement, and we reaffirm our dedication to providing you with the utmost service excellence. We extend our sincere gratitude for your continued trust and support.