احدث القوانين

>

الجزء VI: التنظيم والقانون الأساسي لموفري الأمن والعدالة الأساسيين

قانون رقم (16) لسنة 1992 بشان الهيكلة الادارية

قانون رقم (16) لسنة 1992م بشأن

الهيكلة الإدارية

مؤتمر الشعب العام

تنفيذ لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العادي الاول لعام 1402 و.ر والموافق 1992م والتي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية والنقابات والاتحادات والروابط المهنية، مؤتمر الشعب العام في دور انعقادها العادى الاول في الفترة من 10 الى 11 من شهر ربيع الآخر 1402 و.ر الموافق من 7 الى 8 من شهر التموز 1992م.

  • وبعد الاطلاع على اعلان قيام سلطة الشعب.
  • وعلى الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الانسان في عصر الجماهير.
  • وعلى القانون رقم (9) لسنة 1984م بشأن تنظيم المؤتمرات الشعبية.
  • وعلى القانون رقم (13) لسنة 1990م بشأن اللجان الشعبية.
  • وعلى القانون رقم (3) لسنة 1992م بشأن الإدارة المحلية للشئون المالية.
  • وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم (10) لسنة 1987م بشان إصدار اللائحة العامة للمؤتمرات الشعبية.

وتأكيدا للسلطة المباشرة باعتبارها اساس النظام السياسي في الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى، فالسلطة للشعب ولاسلطة لسواه ويمارس الشعب سلطته عن طريق المؤتمرات الشعبية و اللجان الشعبية النقابات والاتحادات والروابط المهنية مؤتمر الشعب العام.

صيغ القانون الآتي:

مادة (1)

المؤتمرات الشعبية الأساسية هي النظام السياسي و الإداري للجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى، ويحدد عددها من قبل المؤتمرات الشعبية الأساسية ذاتها وذلك وفقا للكشف المرفق.

مادة (2)

يكون لكل مؤتمر شعبي أساسي أمانة ادارية، ولجنة شعبية تباشر كل منها اختصاصاتها وفقا للقانون.

مادة (3)

يكون لكل مؤتمر شعبي أساسي في نطاقه الإداري الاستقلال المالي والإداري ويعد وحدة إدارية واحدة لاغراض تطبيق التشريعات النافذة.

مادة (4)

للمؤتمر الشعبي الأساسي في نطاقه الاداري أن يصدر ما يراه من القرارات تكون لها قوة القانون، وبما لا يتعارض مع القوانين والقرارات المصاغة في مؤتمر الشعل العام.

مادة (5)

يجوز لأي مؤتمر شعبي أساسي أو أكثر أن يقرر الاندماج في مؤتمر شعبي أساسي أخر وذلك بمراعاة اعتبارات الكثافة السكانية الجغرافية والامكانيات الاقتصادية، وفي جميع الأحوال يراعى الا يتم الدمج الا للمؤتمرات الشعبية الأساسية المتجاورة و المتصلة.

مادة (6)

تؤول اختصاصات وصلاحيات اللجان الشعبية للمحلات المنصوص عليها في التشريعات النافذة للجان الشعبية للمؤتمرات الشعبية الأساسية.

مادة (7)

تصدر اللوائح المنفذة لهذا القانون بقرار من امانة مؤتمر الشعب العام واللجنة الشعبية العامة كل فيما يخصها.

ويجب أن تتضمن اللوائح على وجه الخصوص ما يلي:

1. تحديد النطاق الإداري لكل مؤتمر شعبي أساسي.

2. تحديد اختصاصات أمانات المؤتمرات الشعبية الأساسية، بما يضمن تأديتها لواجباتها.

3. تحديد اختصاصات اللجان الشعبية للمؤتمرات الشعبية الأساسية، والصلاحيات المالية والادارية اللازمة لقيامها بواجباتها.

مادة (8)

يلغى كل حكم يتعارض وأحكام هذ القانون.

مادة (9)

ينشر هذ القانون في الجريدة الرسمية، وفي وسائل الإعلام المختلفة، ويعمل بع من تاريخ صدوره.

مؤتمر الشعب العام

صدر في 11/ ربيع الآخر/1402 و.ر

الموافق 7/ تموز/1992م

صنف النص:قانون
عدد النص:16
تاريخ النص:1992-09-07
الوزارة / الهيكل:المؤتمر الوطني العام
حالة النص:ملغى

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.