قانون رقم (6) لسنة 1369 من وفاة الرسول
بشأن تعديل حكم بالقانون رقم (19) لسنة 1989 افرنجي
بشأن إقرار مزايا لقتلى العمليات العسكرية
والمفقودين والأسرى
مؤتمر الشعب العام،
صاغ القانون الآتي
مادة (
1
)
تعدل المادة الأولى من القانون رقم (19) لسنة 1989 إفرنجي المشار إليه بحيث يكون نصها على النحو التالي:
(المادة الأولى)
تعتبر خدمة قتلى العمليات العسكرية دفاعا عن الوطن وكذلك الأسرى والمفقودين والمعاقين بسبب ذلك مستمرة إلى حين بلوغ السن المقررة قانونا لترك الخدمة من حيث المرتب والترقية وأي مزايا أخرى تمنح بمقتضى التشريعات النافذة.
وتثبت صفة قتلى العمليات العسكرية والأسرى والمفقودين والمعاقين بسبب ذلك والحالات التي تسري بشأنها أحكام الفقرة السابقة بقرار من أمين اللجنة العامة المؤقتة للدفاع.
مادة (
2
)
تسري أحكام المادة الأولى من هذا القانون على الحالات السابقة لصدوره.
مادة (
3
)
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
مادة (
4
)
يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة التشريعات وفي وسائل الإعلام المختلفة.
مؤتمر الشعب العام
صدر في: سرت
الموافق: 22 / الربيع / 1369 من وفاة الرسول
AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT TO VIEW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.