AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT TO VIEW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT.
قانون رقم (6) لسنة 1369 من وفاة الرسول
بشأن تعديل حكم بالقانون رقم (19) لسنة 1989 افرنجي
بشأن إقرار مزايا لقتلى العمليات العسكرية
والمفقودين والأسرى
مؤتمر الشعب العام،
صاغ القانون الآتي
مادة ( 1 )
تعدل المادة الأولى من القانون رقم (19) لسنة 1989 إفرنجي المشار إليه بحيث يكون نصها على النحو التالي:
(المادة الأولى)
تعتبر خدمة قتلى العمليات العسكرية دفاعا عن الوطن وكذلك الأسرى والمفقودين والمعاقين بسبب ذلك مستمرة إلى حين بلوغ السن المقررة قانونا لترك الخدمة من حيث المرتب والترقية وأي مزايا أخرى تمنح بمقتضى التشريعات النافذة.
وتثبت صفة قتلى العمليات العسكرية والأسرى والمفقودين والمعاقين بسبب ذلك والحالات التي تسري بشأنها أحكام الفقرة السابقة بقرار من أمين اللجنة العامة المؤقتة للدفاع.
مادة ( 2 )
تسري أحكام المادة الأولى من هذا القانون على الحالات السابقة لصدوره.
مادة ( 3 )
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
مادة ( 4 )
يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة التشريعات وفي وسائل الإعلام المختلفة.
مؤتمر الشعب العام
صدر في: سرت
الموافق: 22 / الربيع / 1369 من وفاة الرسول
Only good news, no spam will ever arrive in your mailbox!
We are thrilled to announce the successful launch of our new legal database design as part of DCAF's ongoing commitment to our valued users. This update introduces a range of improvements, including a streamlined, user-friendly interface and enhanced functionalities, ensuring effortless access to vital information.
We take great pride in delivering this significant enhancement, and we reaffirm our dedication to providing you with the utmost service excellence. We extend our sincere gratitude for your continued trust and support.