احدث القوانين

>

الجزء VI: التنظيم والقانون الأساسي لموفري الأمن والعدالة الأساسيين

قانون رقم (7) لسنة 1976 بشأن إنشاء الشركة الوطنية للمواصلات السلكية واللاسلكية

قانون رقم (7) لسنة 1976 م

بشأن إنشاء الشركة الوطنية للمواصلات السلكية واللاسلكية

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

· بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري.

· وعلى القانون التجاري.

· وعلى القانون رقم 65 لسنة 1970م بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالتجار والشركات التجارية والأشراف عليهاز

· وعلى القانون رقم 83 لسنة 1970م بإنشاء المؤسسة العامة للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية.

· وعلى القانون رقم 12 لسنة 1973م في شأن اشتراك العاملين في المنشآت في الإدارة والأرباح.

· وبناءً على ما عرضه وزير المواصلات وموافقة رأي مجلس الوزراء.

أصدر القانون الآتي

مادة (1)

تنشأ وفقا لأحكام هذا القانون شركة مساهمة متمتعة بجنسية الجمهورية العربية الليبية تسمى الشركة الوطنية للمواصلات السلكية واللاسلكية تكون مملوكة بالكامل للمؤسسة العامة للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية وتكون لها الشخصية الاعتبارية.

مادة (2)

مركز الشركة الرئيسي مدينة طرابلس، ويجوز لمجلس الإدارة إنشاء فروع أو مكاتب أو توكيلات لها داخل الجمهورية أو خارجها.

مادة (3)

تمارس الشركة أعمالها طبقا للقواعد المعمول بها في الشركة التجارية المساهمة وأحكام القانون التجاري والقانون رقم 65 لسنة 1970م المشار إليهما وكذلك فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون والنظام الأساسي للشركة.

مادة (4)

تهدف الشركة إلى تحقيق الأغراض التالية:-

1 القيام بدراسة وتصميم وصناعة وتجارة واستيراد وتصدير منظومات ومعدات ومواد الإلكترونيات والمواصلات السلكية واللاسلكية.

2 التمثيل والوكالات بالنسبة للأشياء والأعمال المشار إليها.

3 تنفيذ المقاولات، والمشاركة في كل ما يتعلق بالأغراض المذكورة وللشركة امتلاك وإدارة الوسائل والمرافق اللازمة لتحقيق أغراضها.

وللشركة في سبيل تحقيق أغراضها أن تشترك مع غيرها من الشركات التي تزاول أعمالا شبيهة بأعمالها، أو تشتريها، كما يكون لها أن تتعاون مع الهيئات أو المؤسسات التي قد تعاونها على تحقيق أغراضها.

مادة (5)

رأس مال الشركة مليون دينار ليبي مقسم إلى ألف سهم متساوية القيمة قيمة كل سهم ألف دينار مملوكة جميعها للمؤسسة العامة للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية وتدفعها الحكومة بالكامل.

ويجوز زيادة رأس المال بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الجمعية العمومية وتودع أموال الشركة بأحد المصارف الوطنية المملوكة بالكامل للدولة ويجوز طرح أسهم الشركة أو بعضها للبيع لأشخاص القانون العام وذلك بقرار من مجلس الوزراء.

وتكون مدة الشركة خمسا وعشرين سنة تبدأ من تاريخ العمل بهذا القانون ويجوز إطالتها بقرار من مجلس الوزراء.

مادة (6)

يصدر بالنظام الأساسي للشركة قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المواصلات.

مادة (7)

يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة يشكل على النحو التالي:

1 مدير عام المؤسسة العامة للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية رئيسا.

2 مدير عام الشركة نائبا للرئيس

3 ثلاثة أعضاء يتم تعيينهم وتحديد مكافآتهم بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير المواصلات.

4 ممثلان عن العاملين بالشركة يتم انتخابهما وفقا لأحكام القانون رقم 12 لسنة 1973م.

مادة (8)

مدة مجلس الإدارة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ إتمام تشكيله، ويجوز إعادة تعيين أعضاء المجلس.

مادة (9)

لمجلس الإدارة أوسع السلطات في إدارة الشركة وتصريف أمورها ووضع السياسة العامة والنظم والقواعد المالية والإدارية التي تسير عليها وأنظمة الموظفين والعمال.

مادة (10)

يصدر بتعيين مدير عام الشركة وتحديد مكافأته قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير المواصلات.

ويمثل المدير العام الشركة أمام القضاء وفي صلاتها بالغير.

مادة (11)

يحدد النظام الأساسي للشركة اختصاصات مجلس الإدارة والمدير العام.

مادة (12)

تشكل الجمعية العمومية للشركة برئاسة وزير المواصلات وعضوية كل من:-

‌أ) رئيس وأعضاء مجلس إدارة المؤسسة العامة للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية.

‌ب) ممثل لديوان المحاسبة يرشحه رئيسه.

‌جـ) ممثل لوزارة الخزانة يرشحه وزير الخزانة.

‌د) مدير عام الشركة.

ويكون للجمعية العمومية بتشكيلها السابق سلطات الجمعية العمومية المقررة بالنسبة للشركات المساهمة بما لا يخالف أحكام هذا القانون والنظام الأساسي للشركة.

وتعتبر القرارات الصادرة منها نافذة ومنتجة لآثارها من تاريخ صدورها.

مادة (13)

يكون للشركة ميزانية خاصة بها تعد على نمط ميزانيات المشروعات التجارية وتبدأ السنة المالية للشركة في أول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل عام على أن تبدأ الفترة المالية الأولى من تاريخ إنشاء الشركة وتنتهي في 31 ديسمبر من السنة التالية.

مادة (14)

مع عدم الإخلال باختصاصات ديوان المحاسبة يكون للشركة مراقب حسابات أو أكثر تحدد واجباتهم وسلطاتهم طبقا لأحكام القوانين النافذة ويصدر بتعيينهم قرار من وزير المواصلات بناء على ترشيح رئيس ديوان المحاسبة الذي يحدد مكافآتهم.

مادة (15)

يكون للشركة مفوض عام يصدر بتعيينه وتحديد مكافآته قرار من مجلس الوزراء يتولى اختصاصات مجلس إدارة الشركة إلى أن يتم تشكيل أول مجلس إدارة لها ويقوم بجميع الإجراءات المتعلقة بتأسيس الشركة وقيدها في السجل التجاري واتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة لإنشائها.

وتنتهي مهمة المفوض العام بصدور قرار تشكيل مجلس الإدارة.

مادة (16)

على وزير المواصلات تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

مجلس قيادة الثورة

الرائد عبد السلام أحمد جلود

رئيس مجلس الوزراء

نوري الفيتوري المدني

وزير المواصلات

صدر في 26 محرم الحرام 1396 هـ

الموافق 27 يناير 1976م

صنف النص:قانون
عدد النص:07
تاريخ النص:1976-02-28
الوزارة / الهيكل:مجلس قيادة الثورة
حالة النص:المعمول به

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.