احدث القوانين

>

الجزء V: الإدارة اللامركزية

قانون لسنة 1957 بشأن قانون بوليس فزان

قانون بوليس فزان (1)

عمر سيف النصر والي فزان

● قرر المجلس التشريعي القانون الآتي نصه

وقد صدقنا عليه وأصدرناه.

الباب الأول

إنشاء القوة وتأليفها واختصاصاتها ووسائلها

مادة (1)

إنشاء بوليس فزان وتبعيته

تنشأ في ولاية فزان قوة بوليس تتبع نظارة الداخلية.

مادة (2)

تأليفها:

تؤلف قوة البوليس من:

مدير عام البوليس.

نائب المدير العام للبوليس.

مساعد المدير العام للبوليس.

حكمداروا المناطق والتشكيلات.

ضباط البوليس على اختلاف رتبهم.

الموظفين المدنيين.

ضباط الصف.

الأنفار.

مادة (3)

اختصاص البوليس

يختص البوليس بما يأتي: –

أ‌- المحافظة على النظام العام وصيانة الأمن وحماية الأرواح والأموال.

ب‌- منع وقوع الجرائم والكشف عنها وتعقب مرتكبيها وضبطهم.

ج- تنفيذ ما يفرضه عليه القانون من واجبات.

د- إدارة السجون.

هـ- تنظيم حركة المرور في الطرق العامة.

مادة (4)

وسائل القوة،

1- للبوليس عند الاقتضاء استعمال القوة بالقدر اللازم لأداء واجباته ولرجاله حق حمل السلاح واستعماله كل ذلك في حدود القانون.

2- وله أخذ الصور والبصمات والأوصاف الظاهرة والكتابات الخطية للأشخاص الذين تحت الحجز وفقا للقانون، كل ذلك في حدود الدستور والقوانين.

مادة (5)

الموظفون المدنيون،

تسري أحكام الأبواب التالية على الموظفين العسكريين بالبوليس أما الموظفون المدنيون فتسري بالنسبة إليهم أحكام قانون الخدمة المدنية.

الباب الثاني

اختصاصات مدير البوليس ونائبه ومساعده وحكمدار والمناطق والتشكيلات

مادة (6)

المدير العام للبوليس هو رئيس القوة المباشر ويختص تحت إشراف ناظر الداخلية بإدارة وتنظيم القوة ومراقبة شئونها وله في سبيل ذلك إصدار التعليمات والأوامر.

مادة (7)

يختص نائب المدير العام للبوليس بكل ما يختص به المدير العام للبوليس عند غيابه.

مادة (8)

يختص مساعد المدير العام للبوليس بما يكلفه به المدير العام للبوليس في الأعمال الجنائية.

مادة (9)

يختص حكمدارو المناطق والتشكيلات بكل ما يختص به البوليس داخل حدود المنطقة أو التشكيلات تحت إشراف المدير العام للبوليس وبالتشاور مع متصرف المنطقة.

الباب الثالث

رتب رجال البوليس والتعيين والترقية والمرتبات

مادة (10)

رتب رجال البوليس وشاراتهم

رتب رجال البوليس وشاراتهم هي:

1- الضباط:

أمير لواء سيف وعصا متقاطعان فوقهما نجمة.

زعيم تاج تحته ثلاث نجوم.

عقيد تاج تحته نجمان.

مقدم تاج تحته نجمة.

رئيس أول تاج.

رئيس ثلاث نجوم.

ملازم أول نجمتان.

ملازم ثان نجمة واحدة.

ب- ضباط الصف والأنفار:

صول تاج على الذراع الأيمن.

جاويش ثلاث شرائط على العضد الأيمن.

امباشي شريطان على العضد الأيمن.

نفر لا شيء.

مادة (11)

زي البوليس

يرتدي رجال البوليس الزي الذي يقره ناظر الداخلية بعد أخذ رأي مدير عام البوليس.

مادة (12)

تعيين الضباط،

يكون التعيين في رتبة ملازم ثان من بين الصولات بالأقدمية وبعد إتمام دورة تدريبية خاصة بنجاح في مؤسسة تدريب البوليس، ويجوز عند الضرورة التعيين في رتبة ملازم ثان من بين المدنيين إذا توافرت في المرشح الشروط الآتية: –

1- أن يكون ليبي الجنسية.

2- أن يكون حاصلا على شهادة إتمام الدراسة الثانوية أو ما يعادلها.

3- أن لا يقل سنة عن عشرين سنة ولا يزيد على خمس وعشرين سنة ميلادية.

4- أن لا يقل طوله عن 165 سنتيم.

5- أن يكون حسن السيرة والسلوك وألا تكون له سوابق جنائية.

6- أن ينجح في الكشف الطبي الخاص باللياقة للخدمة.

7- أن يتم بنجاح الدورة التدريبية المنصوص عليها في الفقرة السابقة.

ويعين المرشح من بين المدنيين برتبة الملازم الثاني تحت الاختبار لمدة لا تقل عن سنة يتم بعدها تثبيته أو يستغني عن خدماته، ويكون التعين بمرسوم ملكي.

مادة (13)

ترقية الضباط

تكون ترقية الضباط على أساس الأقدمية مع مراعاة الكفاية بناء على اقتراح مدير عام البوليس ولا تجوز الترقية إلا إلى الدرجة التالية مباشرة للدرجة المرقى منها وتكون الترقية بمرسوم ملكي.

مادة (14)

تعيين رجال البوليس غير الضباط وترقيتهم،

ويشترط في التعيين في رتبة نفر ما يأتي: –

1- أن يكون المرشح ليبي الجنسية.

2- ألا يقل عمره عن 18 سنة ولا يزيد على 30 سنة ميلادية.

3- ألا يقل طوله عن 160 سم.

4- أن يكون حائزا للصفات الجسدية الواجبة لخدمة البوليس.

5- أن ينجح في الكشف الطبي الخاص باللياقة للخدمة.

6- أن يكون حسن السيرة والسلوك وألا تكون له سوابق جنائية.

4- أن لا يقل طوله عن 165 سنتيم.

5- أن يكون حسن السيرة والسلوك وألا تكون له سوابق جنائية.

6- أن ينجح في الكشف الطبي الخاص باللياقة للخدمة.

7- أن يجيد اللغة العربية قراءة وكتابة.

8- أن يتم بنجاح دورة تدريبية بمؤسسة تدريب البوليس ويكون التعيين بقرار من مدير عام البوليس بعد موافقة ناظر الداخلية لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد ويجوز للمدير عند الضرورة بموافقة ناظر الداخلية تعيين المرشح ولو لم تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في البنود 2 و3 و7 و8.

مادة (15)

الترقية إلى امباشي وإلى جاويش:

يشترط للترقية من رتبة نفر إلى رتبة امباشي ومن رتبة امباشي إلى رتبة جاويش:

1- قضاء سنتين في الرتبة.

2- حسن السيرة والسلوك.

3- الكفاية.

ويجوز فضلا عما تقدم إجراء امتحان للترقية.

مادة (16)

الترقية إلى رتبة صول:

يشترط للترقية من رتبة جاويش إلى رتبة – صول قضاء سنة في الرتبة مع الكفاية وتوافر حسن السلوك.

مادة (17)

أداة ترقية غير الضباط:

تكون ترقية رجال البوليس غير الضباط بقرار من مدير عام البوليس، ويجوز له التجاوز عن شرط المدة اللازمة لترقيتهم إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك.

مادة (18)

اليمين:

يحلف رجال البوليس عند بدء تعيينهم بأن يؤدوا أعمال وظائفهم بالأمانة والصدق والولاء للملك ويؤدي الضابط اليمين أمام نظار الداخلية أما غير الضباط فيؤدونها أمام مدير عام البوليس.

مادة (19)

المرتبات:

تكون مرتبات رجال البوليس وفقا للجدولين الملحقين بهذا القانون ويجوز منح رجال البوليس علاوات وبدلات أخرى غير ما هو مذكور في الجدولين المشار إليهما في الفقرة السابقة كما يجوز منحهم مكافآت استثنائية أدبية ومادية سواء ذلك للقيام بأعمال ممتازة للقوة أو للبلاد أو لتعويضهم عن إصاباتهم أثناء تأديتهم للخدمة أو بسببها، كل ذلك بالشروط والقواعد التي يصدر بها قرار من ناظر الداخلية بناء على عرض مدير عام البوليس.

الباب الرابع

الإجازات

مادة (20)

الإجازات الاعتيادية:

لرجال البوليس الحق في إجازة اعتيادية قدرها ثلاثون يوما في السنة ويجوز ضم عدد الإجازات بعضها إلى بعض بحيث لا يزيد ما يمنحه رجل البوليس من الإجازات في سنة واحدة على شهرين، ويجوز بقرار من مدير عام البوليس منح رجال البوليس في الظروف الاضطرارية إجازات اعتيادية أخرى بدون مرتب لمدة لا تتجاوز ستة أشهر.

مادة (21)

الإجازات المرضية:

1- لرجال البوليس الحق في إجازة مرضية في حالات المرض والإصابة على الوجه الآتي: –

أ‌- مدة لا تتجاوز شهرين بمرتب كامل وتحسب هذه المدة من بدء انقطاعه عن العمل.

ب‌- إذا مضت مدة شهرين ولم يعد إلى عمله جاز منحه ما يكون مستحقا له من إجازات اعتيادية.

ج- إذا استنفذ المدد السابقة ولم يتمكن من العودة إلى العمل جاز منحه إجازة بنصف راتب إلى أن يتم شفاؤه بشرط ألا يجاوز مجموع ما يمنح من الإجازات طبقا لأحكام هذه المادة 6/1 مدة خدمته.

د- فإذا لم يستطع العودة بعد ذلك انهيت خدمته.

2- على أنه إذا كان المرض أو الإصابة نتيجة خطأ أو إهمال رجل البوليس في الخدمة فيجوز أن يمنح إجازة مرضية أقصاها ثلاثون يوما من تاريخ انقطاعه عن العمل بمرتب كامل أو بنصف مرتب حسبما يراه مدير عام البوليس، فإذا انقطعت هذه المدة ولم يعد إلى العمل أوقف صرف مرتبه كما يجوز إنهاء مدة خدمته.

3- في جميع الأحوال المنصوص عليها في هذه المادة يكون العلاج الطبي والدواء على نفقة الحكومة، كما أن لمن يعولهم رجال البوليس الحق في العلاج مجانا في مستشفيات الحكومة بالولاية.

الباب الخامس

التأديب

مادة (22)

العقوبات التأديبية

العقوبات التأديبية الجائز توقيعها على رجال البوليس هي: –

1- اللوم.

2- التوبيخ.

3- الخصم من المرتب لمدة لا تتجاوز 14 يوما.

4- الحجز في القشلاق لمدة لا تتجاوز 14 يوما مع التمرينات الجزائية بواقع تمرينين يوميا أو بدونهما.

5- الوقف عن العمل مع الحرمان من نصف المرتب لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر.

6- تأخير الأقدمية.

7- تنزيل الدرجة.

8- العزل مع جواز الحرمان من كل أو بعض الحق المترتب على التقاعد.

ولا توقع العقوبة المنصوص عليها في البند الرابع على الضابط.

مادة (23)

الجرائم التأديبية

مع عدم الإخلال بما ينص عليه قانون العقوبات وأي قانون آخر يخص المحاكمة التأديبية.

1- من يقصر في تأدية الواجبات المفروضة عليه.

2- من يتعدى بدون وجه حق حدود وظيفته أو يسيء استعمال سلطة من السلطات المخولة له.

3- من يهدد أي رجل من رجال القوة أو يسبه أو يضربه أو يستعمل العنف معه.

4- من يهرب أي رجل من رجال القوة أو يساعده على الهرب.

5- من لا يقدم ما في عهدته من سلاح أو ملابس أو مهمات في حالة جيدة كما طلب منه ذلك.

6- من يدبر أو يتلف عمدا أي شيء من ممتلكات القوة أو يسيء التصرف فيه أو يتسبب بإهماله في تلف أو ضياع أي شيء منها.

7- من يتغيب عن عمله بدون إذن.

8- من يعصى الأوامر الصادرة إليه من رؤسائه أو يقصر في إتباعها أو تنفيذها.

9- من يرتكب أي عمل ضد النظام العام أو ضد نظام القوة أو أي عمل آخر من شأنه المساس بكرامة القوة أو الإساءة إلى سمعتها.

مادة (24)

القبض على رجال البوليس من غير الضباط:

يجوز لأي ضابط من ضباط بوليس فزان أن يقبض أو يأمر بالقبض على أي فرد من أفراد القوة من غير الضباط، وذلك إذا أرتكب أحد الأفعال المنصوص عليها في الب نود3 و4 و5 و6 و8 و9 من المادة السابقة، ويجب في هذه الحالة إحالة المقبوض عليه إلى التحقيق.

مادة (25)

الوقف عن العمل

مع عدم الإخلال بحكم المادة السابقة يجوز أن يوقف عن العمل أي رجل من رجال البوليس إذا ارتكب أحد الأفعال المنصوص عليها في المادة 23 أو إحدى الجرائم التي يعاقب عليها قانون العقوبات أو غيره من القوانين وذلك إلى حين البت في التهمة الموجه إليه، ويصدر قرار الوقف بالنسبة للضباط من ناظر الداخلية وبالنسبة لغيرهم من مدير عام البوليس ويترتب على الوقف الحرمان من نصف المرتب طول مدة الوقف، وترد المبالغ المخصومة في حالة عدم ثبوت التهمة.

مادة (26)

تحقيق الجرائم التي يرتكبها غير الضباط:

يتولى تحقيق الجرائم التأديبية التي يرتكبها رجال البوليس من غير الضباط ضابط من ضباط القوة يندبه لهذا الغرض مدير عام البوليس، على الضابط المحقق أن يحرر محضرا بالتحقيق ويحيله إلى الجهة المختصة بالمحاكمة خلال يومين على الأكثر من انتهاء التحقيق.

مادة (27)

محاكمة رجال البوليس من غير الضباط:

تكون محاكمة رجال البوليس من رتبة صول أمام حكمدار المنطقة أو التشكيلة التابع لها المتهم أمام محاكمة الجاويش والامباشي والنفر فتكون أمام ضباط لا تقل رتبته عن رئيس يندبه مدير عام البوليس في نفس القرار الصادر بندب ضابط التحقيق، ويجوز عند الضرورة ندب ضابط تقل رتبته عن رئيس لتولي المحاكمة.

وتنظم إجراءات المحاكمة بقرار يصدر من ناظر الداخلية بناء على عرض مدير عام البوليس.

مادة (28)

سلطة الضابط الذي يتولى المحاكمة في توقيع العقوبات:

العقوبات التأديبية التي يجوز لحكمدار المنطقة أو التشكيلة أو الضابط الذي يتولى المحاكمة توقيعها طبقا لأحكام المادة السابقة هي: –

1- اللوم.

2- التوبيخ.

3- الخصم من المرتب مدة لا تزيد على سبعة أيام.

4- الحجز في القشلاق لمدة لا تزيد على سبعة أيام مع التمرينات الجزائية أو بدونها فإذا رأى حكمدار المنطقة أو التشكيلة أو الضابط الذي يتولى المحاكمة أن التهمة تستوجب توقيع عقوبة أشد من العقوبات المنصوص عليها في الفقرة السابقة أحال القضية مع محاضرها إلى مدير عام البوليس مع إبداء ملاحظته بشأنها.

مادة (29)

سلطة مدير عام البوليس في توقيع العقوبات:

يتولى مدير عام البوليس محاكمة المتهمين تأديبيا في القضايا التي تحال إليه طبقا لحكم المادة السابقة ويكون له في هذا الصدد توقيع أي عقوبة من العقوبات المنصوص عليها في المادة 22.

مادة (30)

تحقيق الجرائم التي يرتكبها الضباط من رتبة ملازم إلى رتبة مقدم:

يتولى تحقيق الجرائم التأديبية التي يرتكبها أحد ضباط القوة من رتبة ملازم ثان إلى رتبة مقدم ضابط يندبه لهذا الغرض مدير عام البوليس بشرط ان تكون رتبته أعلى من رتبة الضابط المتهم، وعلى الضابط المحقق ان يحرر محضرا بالتحقيق يرفعه إلى مدير عام البوليس خلال يومين على الأكثر من تاريخ رفع محضر التحقيق إليه.

ويتضمن قرار الإحالة بيانا بالتهم المنسوبة إلى الضابط، ويعلن الضابط المتهم بصورة من قرار الإحالة وبتاريخ الجلسة المعينة لمحاكمته ويكون الإبلاغ بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول قبل التاريخ المحدد لانعقاد مجلس التأديب بخمسة عشر يوما على الأقل.

مادة (31)

السلطة المختصة بمحاكمة الضباط:

يتولى محاكمة الضباط المنصوص عليهم في المادة السابقة مجلس تأديب يكون من ثلاثة من الضباط يندبون بقرار من ناظر الداخلية، ويشترط أن يكون رئيس المجلس من رتبة أعلى من رتبة الضابط المتهم ولا تقل رتبة العضوين الآخرين عن رتبة المتهم إلا عند الضرورة.

ويتولى سكرتيرية مجلس التأديب أحد الضباط من رتبة رئيس على الأكثر يندب بقرار من ناظر الداخلية ويصدر قرار ناظر الداخلية بناء عرض مدير عام البوليس.

وينعقد مجلس التأديب في الزمان والمكان اللذين يعينهما الرئيس.

مادة (32)

حق الضابط المتهم في الدفاع:

للضابط المحال إلى مجلس التأديب أن يطلع على التحقيقات التي أجريت وعلى كل الأوراق المتعلقة بها وله أن يأخذ صورة منها كما أن له أن يطلب ضم الأوراق التي يرى لزومها للدفاع عن نفسه إلى ملف الدعوى، ويجب أن يحضر جلسات المحاكمة بنفسه وله أن يقدم دفاعه شفاهة أو كتابة وله أن يوكل للدفاع عنه محاميا أو ضابطا من ضباط القوة.

مادة (33)

سماع الشهود واستيفاء التحقيق:

لمجلس التأديب سماع شهود الإثبات والنفي إذا أقتضى الأمر وله أن يعهد باستيفاء التحقيق لأحد أعضائه.

مادة (34)

قرارات المجلس وإبلاغها:

1- تصدر قرارات المجلس بأغلبية الآراء ويجب ان تشتمل هذه القرارات على الأسباب التي بنيت عليها.

2- ويبلغ قرار مجلس التأديب إلى الضابط خلال أسبوع من تاريخ صدوره كما يبلغ في نفس الوقت إلى ناظر الداخلية للتصديق عليه.

مادة (35)

التظلم من القرار التأديبي:

يجوز للضابط أن يتظلم من قرار مجلس التأديب وذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغه القرار.

مادة (36)

التصديق على القرار التأديبي:

يصدق ناظر الداخلية على قرار مجلس التأديب خلال الأسبوعين التاليين لانتهاء الميعاد المنصوص عليه في المادة السابقة وله في هذا الشأن حق تخفيف العقوبة.

ويعتبر فوات الأوان المنصوص عليه في هذه المادة دون التصديق على القرار موافقة عليه.

مادة (37)

جريمة التغيب عن العمل بدون إذن:

استثناء من أحكام المواد السابقة يكون توقيع الجزاء التأديبي على الضابط عند ارتكاب الجريمة المنصوص عليها في البند 7 من المادة 23 من اختصاص مدير عام البوليس وذلك بعد سماع أقوال الضابط المتهم.

ويكون الجزاء على هذه الجريمة بإحدى العقوبات المنصوص عليها في البنود 1 و2 و3 من المادة 22.

وتسري على القرار التأديبي الصادر طبقا لأحكام الفقرة السابقة أحكام الفقرة الثانية من المادة 34 والمادتين 35 و36.

مادة (38)

محاكمة الضابط من رتبة عقيد فما فوق:

يتولى محاكمة ضباط البوليس من رتبة عقيد فيما فوق مجلس تأديبي عال يؤلف من:

ناظر العدل رئيسا.

المستشار القانوني.

رئيس النيابة.

ويتولى سكرتيرية المجلس أحد ضباط البوليس يندبه ناظر الداخلية.

مادة (39)

الإحالة إلى مجلس التأديب العالي:

تكون الإحالة إلى مجلس التأديب العالي بقرار من ناظر الداخلية بعد أخذ رأي مدير عام البوليس إلا إذا كان هو المحال إلى المحاكمة وتتبع أمام مجلس التأديب العالي الإجراءات المتبعة أمام مجلس التأديب العادي.

مادة (40)

الجزاءات التي يوقعها مجلس التأديب العالي:

الجزاءات التي يجوز لمجلس التأديب العالي توقيعها هي: –

1- اللوم.

2- التوبيخ.

3- العزل مع جواز الحرمان من كل أو بعض الحق المترتب على التقاعد.

ويكون القرار الصادر من مجلس التأديب الأعلى نهائيا دون حاجة إلى التصديق عليه.

الباب السادس

انتهاء الخدمة

مادة (41)

أسابا انتهاء الخدمة:

تنتهي خدمة رجل البوليس بأحد الأسباب الآتية:

1- الإحالة إلى التقاعد.

2- عدم اللياقة الصحية.

3- الاستقالة.

4- العزل.

5- الحكم عليه في جناية أو جريمة مخلة بالشرف.

6- فقد الجنسية الليبية.

7- الوفاة.

مادة (42)

الإحالة إلى التقاعد:

يصدر قانون خاص بتقاعد رجال البوليس ينظم الإحالة إلى التقاعد وشروطها ويحدد مقدار المعاشات والمكافآت التي يستحقونها عند تقاعدهم.

مادة (43)

عدم اللياقة الصحية:

تثبت عدم اللياقة الصحية للخدمة بقرار من لجنة طبية يصدر بتكوينها وبيان إجراءاتها قرار من ناظر الصحية.

ولا يجوز إنهاء خدمة رجل البوليس لعدم اللياقة الصحية قبل أن يستنفذ إجازاته المرضية والاعتيادية طبقا لما هو منصوص عليه في هذا القانون إلا إذا طلب هو إنهاء خدمته دون انتظار انتهاء إجازاته.

ولا يخل انتهاء الخدمة طبقا لأحكام هذه المادة بحقوق رجل البوليس المترتبة.

مادة (44)

الاستقالة:

لرجل البوليس أن يستقيل من الخدمة، ويشترط في الاستقالة أن تكون مكتوبة وخالية من أي قيد أو شرط، ولا تنتهي الخدمة في هذه الحالة إلا بالقرار الصادر بقبول الاستقالة.

ويجب الفصل في طلب الاستقالة خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه، ويعتبر الطلب مرفوضا إذا لم يقبل خلال تلك المدة.

ويجوز خلال تلك المدة إرجاء قبول الاستقالة اتخاذ إجراءات تأديبية ضد رجل البوليس المستقيل.

ولا تقبل استقالة رجل البوليس المحال إلى المحاكمة التأديبية أو الجنائية إلا بعد الحكم في الدعوى بغير عقوبة العزل، ولا تخل الاستقالة بالحقوق المترتبة على التقاعد.

مادة (45)

يجب على رجل البوليس المستقيل أن يستمر في عمله حتى يبلغ بقرار قبول الاستقالة.

أحكام ختامية

مادة (46)

لناظر الداخلية بناء على عرض المدير العام للبوليس إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون.

مادة (47)

يلغى قانون شرطة فزان لسنة 1954م.

مادة (48)

على ناظر الداخلية تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدر بسبها في يوم السبت 8 ذي الحجة سنة 1376هـ.

الموافق 6 يوليو سنة 1957م

عمر سيف النصر

بأمر الوالي

حميد الكيلاني سيف النصر عبد الجليل

ناظر الداخلية رئيس المجلس التنفيذي

الجدول الأول

المشار إليه في المادة (19) والخاص بمرتبات الضباط

الرتبة

المرتب السنوي

ق

العلاوة السنوية

ق

علاوة السكن في السنة

ق

علاوة المراسلة في السنة

ق

أمير لواء

من 1500 إلى 1750

50

72

120

زعيم

من 1200 إلى 1375

35

42

096

عقيد

من 0950 إلى 1100

30

36

082

مقدم

من 0750 إلى 0875

25

30

072

رئيس أول

من 0600 إلى 0700

20

30

060

رئيس

من 0450 إلى 0550

20

24

060

ملازم أول

من 0375 إلى 0450

15

24

048

ملازم ثان

من 0275 إلى 0335

12

24

048

الجدول الثاني

المشار إليه في المادة (19) والخاص بمرتبات غير الضباط

الرتبة

ق

المرتب السنوي

ق

الزيادة السنوية

ق

علاوة السكن في السنة

ق

صول

من 264 إلى 274

2

15

جاويش

من 224 إلى 254

6

12

أمباشي

من 174 إلى 199

5

12

جندي

من 150 إلى 170

4

12

لا تمنح علاوة سكن لمن يحصل على مسكن حكومي مجاناً.

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.