احدث القوانين

>

الجزء IV: دور السلطة القضائية في قطاع الأمن

قرار رقم (1) لسنة 1982 بشأن إنشاء محكمتي نائية

قرار أمين اللجنة الشعبية للعدل بترهونة

رقم (1) لسنة 1982 م

بإنشاء محكمتي نائية

أمين اللجنة الشعبية للعدل بترهونة،

● بعد الاطلاع على قرار الأمانة العامة لمؤتمر الشعب العام رقم (1)

لسنة 1979 م،

● وعلى قرار الأخ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل رقم (163) لسنة 1980 م

بشأن التنظيم الداخلي للجان الشعبية للعدل في البلديات،

● وعلى قرار الأخ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل رقم (664) لسنة 1981

الصادر بتاريخ 3 / 9 / 1981 م بشأن إنشاء محكمة ابتدائية بترهونة وتنفيذاً

لتوصيات المؤتمرات الشعبية الأساسية بكل من الفرع البلدي سوق الأحد

والفرع البلدي سوق الجمعة،

قرر

مادة (1)

تنشأ محكمة نائية بالفرع البلدي سوق الأحد ترهونة وتحدد حدود اختصاصها بحدود الفرع البلدي سوق الأحد.

تنشأ محكمة نائية بالفرع البلدي سوق الجمعة المصابحة وتحدد حدود اختصاصها بحدود الفرع البلدي سوق الجمعة المصابحة.

مادة (2)

على رئيس محكمة ترهونة الابتدائية تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره.

عاشور محمد النوري

أمين اللجنة الشعبية للعدل بترهونة

صدر في 21 / 3 / 1391 و.ر

الموافق 18 / 1 / 1982 م

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.