قرار أمين اللجنة الشعبية للعدل بترهونة
أمين اللجنة الشعبية للعدل بترهونة،
● بعد الاطلاع على قرار الأمانة العامة لمؤتمر الشعب العام رقم (1)
● وعلى قرار الأخ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل رقم (163) لسنة 1980 م
بشأن التنظيم الداخلي للجان الشعبية للعدل في البلديات،
● وعلى قرار الأخ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل رقم (664) لسنة 1981
الصادر بتاريخ 3 / 9 / 1981 م بشأن إنشاء محكمة ابتدائية بترهونة وتنفيذاً
لتوصيات المؤتمرات الشعبية الأساسية بكل من الفرع البلدي سوق الأحد
تنشأ محكمة نائية بالفرع البلدي سوق الأحد ترهونة وتحدد حدود اختصاصها بحدود الفرع البلدي سوق الأحد.
تنشأ محكمة نائية بالفرع البلدي سوق الجمعة المصابحة وتحدد حدود اختصاصها بحدود الفرع البلدي سوق الجمعة المصابحة.
على رئيس محكمة ترهونة الابتدائية تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره.
Only good news, no spam will ever arrive in your mailbox!
We are thrilled to announce the successful launch of our new legal database design as part of DCAF's ongoing commitment to our valued users. This update introduces a range of improvements, including a streamlined, user-friendly interface and enhanced functionalities, ensuring effortless access to vital information.
We take great pride in delivering this significant enhancement, and we reaffirm our dedication to providing you with the utmost service excellence. We extend our sincere gratitude for your continued trust and support.