احدث القوانين

>

الجزء III: السلطة التنفيذية ودورالحكومة في الإشراف على قطاع الأمن

قرار رقم (107) لسنة 2009 بشأن إنشاء الصندوق الليبي للاستثمار والتنمية

قرار اللجنة الشعبية العامة

رقم (107) لسنة 1377 و.ر. (2009 مسيحي)

بإنشاء الصندوق الليبي للاستثمار والتنمية

اللجنة الشعبية العامة،

  • بعد الإطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1375 و.ر، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، ولائحته التنفيذية.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون التجاري الليبي وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم (65) لسنة 1970 مسيحي، بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالتجار والشركات التجارية والإشراف عليها.
  • وعلى القانون رقم (16) لسنة 1991 مسيحي، بشأن إسناد بعض الاختصاصات للجنة الشعبية العامة.
  • وعلى القانون رقم (21) لسنة 1369 و.ر، (2001 مسيحي) بتقرير بعض الأحكام بشأن مزاولة الأنشطة الاقتصادية وتعديله ولائحته التنفيذية.
  • وعلى قانون رقم (11) لسنة 1372 و.ر، بشأن ضرائب الدخل.
  • وعلى قانون رقم (12) لسنة 1372 و.ر، بشأن ضرائب الدمغة.
  • وعلى القانون رقم (1) لسنة 1373 و.ر، بشأن المصارف.
  • وعلى القانون رقم (3) لسنة 1374 و.ر، بشأن شركات القطاع العام.
  • وعلى القانون رقم (2) لسنة 1375 و.ر، بشأن تنظيم التفتيش والرقابة الشعبية.
  • وعلى القانون رقم (3) لسنة 1375 و.ر، بشأن تنظيم جهاز المراجعة المالية ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم (6) لسنة 1375 و.ر، بتقرير بعض الأحكام في شأن تشجيع استثمار رؤوس الأموال الوطنية والقرارات الصادرة بمقتضاه.
  • وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم (1) لسنة 1377 و.ر بشأن صياغة قرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها السنوي للعام 1376 و.ر (2008 مسيحي).
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (104) لسنة 1376 و.ر، بشأن إعادة تنظيم المؤسسة الليبية للاستثمار.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (330) لسنة 1374 و.ر (2006 مسيحي) بشأن إعادة تنظيم صندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي.
  • وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة.
  • وعلى موافقة اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي الأول “مكرر” لسنة 1377 و.ر.

قــــــــــــــــررت:

بواسطة المادة (1) من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (366) لسنة 2009 بشأن تعديل حكم في القرار رقم (107) لسنة 1377 و.ر. (2009 مسيحي) بإنشاء الصندوق الليبي للاستثمار والتنمية:

مادة (1)

ينشأ بموجب أحكام هذا القرار صندوق استثماري، يسمى الصندوق الليبي للاستثمار الداخلي والتنمية يتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة ويخضع لأحكام الشركات القابضة في القانون التجاري.

مادة (2)

يكون مركز الصندوق ومحلة القانوني بمدينة (طرابلس) ويجوز لمجلس إدارة الصندوق أن ينشئ له فروعا في مدن أخرى بليبيا، أو وكالات بالخارج وفقا للتشريعات النافذة.

مادة (3)

أولاً – يحدد رأس المال المصرح به للصندوق بمبلغ (20,000,000,000.000 د.ل) عشرين مليار دينار، مقسم إلى (200,000,000 سهم) مائتي مليون سهم، قيمة كل منها (100.000 د.ل) مائة دينار.

ثانيا – استثناء من أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم (21) لسنة 1369 و.ر، بتقرير بعض الأحكام في شأن مزاولة الأنشطة الاقتصادية، يتم الاكتتاب في (20٪) عشرين في المائة من رأس المال المصرح به للصندوق، وذلك على النحو التالي:

أ. (15,000,000 سهم) خمسة عشر مليون سهم، بقيمة (1,500,000,000 د.ل) مليار وخمسمائة مليون دينار تكتتب فيها المؤسسة الليبية للاستثمار، وتدفع هذه القيمة بالكامل عند الاكتتاب.

ب. (15,000,000 سهم) خمسة عشر مليون سهم، بقيمة (1,500,000,000 د.ل) مليار وخمسمائة مليون دينار يكتتب فيها مصرف ليبيا المركزي، وتدفع هذه القيمة بالكامل عند الاكتتاب.

ج. (5,000,000 سهم) خمسة ملايين سهم، بقيمة (500,000,000 د.ل) خمسمائة مليون دينار تكتتب فيها المصارف العاملة، وتدفع هذه القيمة بالكامل عند الاكتتاب.

د. (5,000,000 سهم) خمسة ملايين سهم، بقيمة (500,000,000 د.ل) خمسمائة مليون دينار تطرح للاكتتاب فيها من قبل الأشخاص الليبيين (الأفراد والشركات الخاصة) عبر سوق الأوراق المالية.

ثالثا – إذا لم يتم الاكتتاب في الأسهم المطروحة للاكتتاب العام، خلال سنة من تاريخ طرحها بسوق الأوراق المالية، جاز لكل أو بعض الجهات المنصوص عليها في البنود (أ) و(ب) و(ج) من الفقرة السابقة، الاكتتاب في هذه الأسهم، أو فيما يتبقى منها.

مادة (4)

تتحدد أغراض الصندوق في استثمار أمواله، داخل ليبيا على أسس تجارية، في مجال الإنشاءات والمشاريع الزراعية والصناعية والسياحية والتعليمية والصحية والمالية، وقطاع العقارات وغيرها من المجالات ذات العائد الاقتصادي وفق مقتضيات العمل ومتطلبات السوق التنافسية، وبما يكفل تطوير القطاع الأهلي وتنويع الاقتصاد في ليبيا، وعلى وجه الخصوص ما يلي:

أ. الاستثمار في مجالات التعليم والصحة وقطاعات البناء والإنشاء والتعمير والتهيئة العمرانية.

ب. الاستثمار في مشروعات تنفيذ وإدارة وتشغيل مشروعات البنى التحتية بالشراكة مع القطاع الأهلي.

ج. الاستثمار في الفنادق والقرى والمنتجعات السياحية، وخدمات الاتصالات وتقنية المعلومات والصناعات التقنية المتصلة بها.

د. الاستثمار الزراعي وفي مجالات الصيد البحري وإقامة المشروعات والمزارع الإنتاجية والصناعات القائمة عليها.

ه. الاستثمار في المجالات الصناعية ولاسيما مجالات تهيئة وإدارة المناطق الصناعية وأنشطة التعدين وإنشاء الصناعات القائمة عليها.

و. الاستثمار في مجالات النفط والغاز والطاقة وإنشاء الصناعات القائمة عليها، وممارسة أنشطة الخدمات المتعلقة بها.

ز. أي أغراض أخرى توافق عليها الجمعية العمومية للصندوق، بناء على عرض من مجلس الإدارة، وللصندوق في سبيل تحقيق أغراضه ما يلي:

أ. إبرام العقود التي يتطلبها القيام بأنشطته وتملك الأموال المنقولة والعقارية وبيعها و{…} ضمانا لما يقترضه من أموال أو لما تترتب في ذمته من التزامات أخرى.

ب. شراء الشركات أو تملكها بصورة كلية أو جزئية.

ج. تأسيس شركات مساهمة سواء بمفرده أو مع الغير بما في ذلك مشاركة القطاع الأهلي.

مادة (5)

تتكون الجمعية العمومية للصندوق من ممثلي الجهات المالكة لرأس ماله، وتمارس الجمعية العمومية اختصاصاتها وفقا للأحكام المنصوص عليها في القانون التجاري والتشريعات النافذة، وعلى وجه الخصوص:

أ‌. اعتماد الميزانية السنوية والحسابات الختامية للصندوق، والميزانية العمومية وتقرير مراجعي الحسابات.

ب‌. تعيين المراجع الخارجي الثاني وتحديد مكافآته.

مادة (6)

يدار الصندوق بمجلس إدارة يتكون من سبعة أعضاء على الأقل، من بينهم المدير التنفيذي للصندوق ممن تتوافر فيهم الخبرة والكفاءة في المجالات الاستثمارية، ويصدر بتعيين مجلس الإدارة والمدير التنفيذي قرار من الجمعية العمومية للصندوق، وذلك لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد.

مادة (7)

مجلس الإدارة هو المسؤول عن شؤون الصندوق والإشراف عليها، ويتمتع بكافة الصلاحيات اللازمة لتحقيق أغراض الصندوق، وله على وجه الخصوص القيام بما يلي:

أ‌. تنفيذ قرارات الجمعية العمومية، وتسيير أعمال الصندوق.

ب‌. تنفيذ السياسة الاستثمارية للصندوق، ووضع شروط وضوابط وآليات عمله، ومتابعة تنفيذها وإصدار القرارات اللازمة لذلك واقتراح اللوائح والقرارات اللازمة لتنظيم عمل الصندوق وعرضها على الجمعية العمومية للاعتماد والمحافظة على أمواله واستغلالها في الأغراض المخصصة لها.

ج‌. اقتراح إصدار اللوائح الإدارية والمالية للصندوق وغيرها من اللوائح اللازمة لعمل الصندوق.

د‌. اقتراح الهيكل التنظيمي للصندوق شاملا اختصاصات الإدارات والأقسام والوحدات الإدارية الأخرى وعرضه للاعتماد.

ه‌. إعداد التقرير السنوي عن الأموال المستثمرة من قبل الصندوق، بحيث يتضمن تقييما لما حققه.

و‌. تكوين لجان فرعية من بين أعضائه، وتكليفها بممارسة بعض اختصاصات المجلس.

ز‌. إعداد التقارير السنوية عن الصندوق، وإحالتها إلى الجمعية العمومية.

ح‌. اقتراح سياسات الاستثمار واللوائح والنظم المالية والإدارية اللازمة لذلك، وعرضها على الجمعية العمومية للاعتماد.

ط‌. توزيع الاستثمارات في المجالات والأنشطة المختلفة وفقا للسياسات المعتمدة.

ي‌. اقتراح سياسات التدريب لتكوين الأطر الاستثمارية المتخصصة في مجال عمل الصندوق وعرضها على الجمعية العمومية للاعتماد، واتخاذ الإجراءات اللازمة لوضعها موضوع التنفيذ.

ك‌. أي مهام أخري تكلفه بها الجمعية العمومية وفقا للتشريعات النافذة.

مادة (8)

يكون للمجلس لائحة داخلية تنظم عمله وكيفية عقد اجتماعاته وكيفية إصدار قراراته وتعيين أمين سر المجلس وغيرها.

مادة (9)

يتم قيد استثمارات الصندوق في سجلات مستقلة خاصة بها وتعد الحسابات الختامية والقوائم المالية السنوية الخاصة بالاستثمارات طبقا للأسس والمعايير المحاسبية المتعارف عليها دوليا.

مادة (10)

تبدأ السنة المالية للصندوق مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها على أن تبدأ السنة المالية الأولى له من تاريخ العمل بهذا القرار وتنتهي بنهاية السنة المالية التالية.

مادة (11)

تتولى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد فحص ومراجعة حسابات الصندوق وميزانياته طبقا للنظم والتشريعات النافذة وعلى الجمعية العمومية اختيار مراجع خارجي ثان وتحديد أتعابه.

مادة (12)

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة الإجراءات.

اللجنة الشعبية العامة

صدر في: 2 ربيع الأخر

الموافق: 28 / 03 / 1377 و.ر. (2009 مسيحي)

صنف النص:قرار
عدد النص:107
تاريخ النص:2009-03-23
الوزارة / الهيكل:اللجنة الشعبية العامة

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.