General People’s Committee
Decree No. (107) of 1377 FDP (2009 AD)
on establishing the Libya Investment and Development Fund
The General People’s Committee,
Upon review of:
has decreed:
Pursuant to Article (1) of General People’s Committee Decree No. (366) of 2009 amending a provision of Decree No. (107) of 1377 FDP (2009 AD) establishing the Libya Investment and Development Fund:
Article (1)
Pursuant to this Decree, an investment fund shall be established called the Libya Local Investment and Development Fund. This fund shall be a legal entity, have financial autonomy, and be subject to the provisions on holding companies in the Commercial Code.
Article (2)
The Fund’s headquarters and legal domicile shall be in the city of Tripoli. The Fund’s board of directors may establish Fund branches in other cities in Libya or agencies abroad, in accordance with the legislation in force.
Article (3)
Article (4)
The Fund’s objectives shall be to invest its funds domestically on a commercial basis in the field of construction and agricultural, industrial, tourism, educational, health, and financial projects, and other fields with economic returns, in accordance with labour requirements and the demands of the competitive market, so as to ensure development of the private sector and economic diversity in Libya, in particular the following:
Article (5)
The Fund’s general assembly shall consist of representatives from the bodies that hold ownership in its capital. The general assembly shall exercise its competencies in accordance with the provisions provided in the Commercial Code and legislation in force, in particular:
Article (6)
The Fund shall be managed by a board of directors consisting of at least seven members, including the Fund’s executive director, all of whom shall have expertise and competence in investment fields. The board of directors and executive director shall be appointed by a decision issued by the Fund’s general assembly, for a renewable five-year term.
Article (7)
The board of directors shall supervise and be responsible for the Fund’s affairs, and shall have all the powers required to achieve the Fund’s objectives. In particular, it may undertake the following:
Article (8)
The board shall have internal regulations for its work and manner of holding its meetings, issuing its decisions, appointing a board secretary, and the like.
Article (9)
The Fund’s investments shall be recorded in its own independent records. The balance sheet and annual financial statements on investments shall be prepared in accordance with internationally recognized accounting rules and standards.
Article (10)
The Fund’s fiscal year shall commence with the start of the State’s fiscal year and end at the end thereof. The Fund’s first fiscal year shall commence from the date this Decree enters into force and end at the end of the following fiscal year.
Article (11)
The National Anti-Corruption Authority shall inspect and audit the Fund’s accounts and budgets in accordance with the laws and legislation in force. The general assembly shall select a second external auditor and determine the fees thereof.
Article (12)
This Decree shall enter into force on its date of issuance, and shall be published in the Code of Procedure.
The General People’s Committee – Libya
Issued on: 2 Rabi’ al-Akher
Corresponding to: 28/03/1377 FDP (2009 AD)
قرار اللجنة الشعبية العامة
رقم (107) لسنة 1377 و.ر. (2009 مسيحي)
بإنشاء الصندوق الليبي للاستثمار والتنمية
اللجنة الشعبية العامة،
قــــــــــــــــررت:
بواسطة المادة (1) من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (366) لسنة 2009 بشأن تعديل حكم في القرار رقم (107) لسنة 1377 و.ر. (2009 مسيحي) بإنشاء الصندوق الليبي للاستثمار والتنمية:
مادة (1)
ينشأ بموجب أحكام هذا القرار صندوق استثماري، يسمى الصندوق الليبي للاستثمار الداخلي والتنمية يتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة ويخضع لأحكام الشركات القابضة في القانون التجاري.
مادة (2)
يكون مركز الصندوق ومحلة القانوني بمدينة (طرابلس) ويجوز لمجلس إدارة الصندوق أن ينشئ له فروعا في مدن أخرى بليبيا، أو وكالات بالخارج وفقا للتشريعات النافذة.
مادة (3)
أولاً - يحدد رأس المال المصرح به للصندوق بمبلغ (20,000,000,000.000 د.ل) عشرين مليار دينار، مقسم إلى (200,000,000 سهم) مائتي مليون سهم، قيمة كل منها (100.000 د.ل) مائة دينار.
ثانيا - استثناء من أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم (21) لسنة 1369 و.ر، بتقرير بعض الأحكام في شأن مزاولة الأنشطة الاقتصادية، يتم الاكتتاب في (20٪) عشرين في المائة من رأس المال المصرح به للصندوق، وذلك على النحو التالي:
أ. (15,000,000 سهم) خمسة عشر مليون سهم، بقيمة (1,500,000,000 د.ل) مليار وخمسمائة مليون دينار تكتتب فيها المؤسسة الليبية للاستثمار، وتدفع هذه القيمة بالكامل عند الاكتتاب.
ب. (15,000,000 سهم) خمسة عشر مليون سهم، بقيمة (1,500,000,000 د.ل) مليار وخمسمائة مليون دينار يكتتب فيها مصرف ليبيا المركزي، وتدفع هذه القيمة بالكامل عند الاكتتاب.
ج. (5,000,000 سهم) خمسة ملايين سهم، بقيمة (500,000,000 د.ل) خمسمائة مليون دينار تكتتب فيها المصارف العاملة، وتدفع هذه القيمة بالكامل عند الاكتتاب.
د. (5,000,000 سهم) خمسة ملايين سهم، بقيمة (500,000,000 د.ل) خمسمائة مليون دينار تطرح للاكتتاب فيها من قبل الأشخاص الليبيين (الأفراد والشركات الخاصة) عبر سوق الأوراق المالية.
ثالثا - إذا لم يتم الاكتتاب في الأسهم المطروحة للاكتتاب العام، خلال سنة من تاريخ طرحها بسوق الأوراق المالية، جاز لكل أو بعض الجهات المنصوص عليها في البنود (أ) و(ب) و(ج) من الفقرة السابقة، الاكتتاب في هذه الأسهم، أو فيما يتبقى منها.
مادة (4)
تتحدد أغراض الصندوق في استثمار أمواله، داخل ليبيا على أسس تجارية، في مجال الإنشاءات والمشاريع الزراعية والصناعية والسياحية والتعليمية والصحية والمالية، وقطاع العقارات وغيرها من المجالات ذات العائد الاقتصادي وفق مقتضيات العمل ومتطلبات السوق التنافسية، وبما يكفل تطوير القطاع الأهلي وتنويع الاقتصاد في ليبيا، وعلى وجه الخصوص ما يلي:
أ. الاستثمار في مجالات التعليم والصحة وقطاعات البناء والإنشاء والتعمير والتهيئة العمرانية.
ب. الاستثمار في مشروعات تنفيذ وإدارة وتشغيل مشروعات البنى التحتية بالشراكة مع القطاع الأهلي.
ج. الاستثمار في الفنادق والقرى والمنتجعات السياحية، وخدمات الاتصالات وتقنية المعلومات والصناعات التقنية المتصلة بها.
د. الاستثمار الزراعي وفي مجالات الصيد البحري وإقامة المشروعات والمزارع الإنتاجية والصناعات القائمة عليها.
ه. الاستثمار في المجالات الصناعية ولاسيما مجالات تهيئة وإدارة المناطق الصناعية وأنشطة التعدين وإنشاء الصناعات القائمة عليها.
و. الاستثمار في مجالات النفط والغاز والطاقة وإنشاء الصناعات القائمة عليها، وممارسة أنشطة الخدمات المتعلقة بها.
ز. أي أغراض أخرى توافق عليها الجمعية العمومية للصندوق، بناء على عرض من مجلس الإدارة، وللصندوق في سبيل تحقيق أغراضه ما يلي:
أ. إبرام العقود التي يتطلبها القيام بأنشطته وتملك الأموال المنقولة والعقارية وبيعها و{...} ضمانا لما يقترضه من أموال أو لما تترتب في ذمته من التزامات أخرى.
ب. شراء الشركات أو تملكها بصورة كلية أو جزئية.
ج. تأسيس شركات مساهمة سواء بمفرده أو مع الغير بما في ذلك مشاركة القطاع الأهلي.
مادة (5)
تتكون الجمعية العمومية للصندوق من ممثلي الجهات المالكة لرأس ماله، وتمارس الجمعية العمومية اختصاصاتها وفقا للأحكام المنصوص عليها في القانون التجاري والتشريعات النافذة، وعلى وجه الخصوص:
أ. اعتماد الميزانية السنوية والحسابات الختامية للصندوق، والميزانية العمومية وتقرير مراجعي الحسابات.
ب. تعيين المراجع الخارجي الثاني وتحديد مكافآته.
مادة (6)
يدار الصندوق بمجلس إدارة يتكون من سبعة أعضاء على الأقل، من بينهم المدير التنفيذي للصندوق ممن تتوافر فيهم الخبرة والكفاءة في المجالات الاستثمارية، ويصدر بتعيين مجلس الإدارة والمدير التنفيذي قرار من الجمعية العمومية للصندوق، وذلك لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد.
مادة (7)
مجلس الإدارة هو المسؤول عن شؤون الصندوق والإشراف عليها، ويتمتع بكافة الصلاحيات اللازمة لتحقيق أغراض الصندوق، وله على وجه الخصوص القيام بما يلي:
أ. تنفيذ قرارات الجمعية العمومية، وتسيير أعمال الصندوق.
ب. تنفيذ السياسة الاستثمارية للصندوق، ووضع شروط وضوابط وآليات عمله، ومتابعة تنفيذها وإصدار القرارات اللازمة لذلك واقتراح اللوائح والقرارات اللازمة لتنظيم عمل الصندوق وعرضها على الجمعية العمومية للاعتماد والمحافظة على أمواله واستغلالها في الأغراض المخصصة لها.
ج. اقتراح إصدار اللوائح الإدارية والمالية للصندوق وغيرها من اللوائح اللازمة لعمل الصندوق.
د. اقتراح الهيكل التنظيمي للصندوق شاملا اختصاصات الإدارات والأقسام والوحدات الإدارية الأخرى وعرضه للاعتماد.
ه. إعداد التقرير السنوي عن الأموال المستثمرة من قبل الصندوق، بحيث يتضمن تقييما لما حققه.
و. تكوين لجان فرعية من بين أعضائه، وتكليفها بممارسة بعض اختصاصات المجلس.
ز. إعداد التقارير السنوية عن الصندوق، وإحالتها إلى الجمعية العمومية.
ح. اقتراح سياسات الاستثمار واللوائح والنظم المالية والإدارية اللازمة لذلك، وعرضها على الجمعية العمومية للاعتماد.
ط. توزيع الاستثمارات في المجالات والأنشطة المختلفة وفقا للسياسات المعتمدة.
ي. اقتراح سياسات التدريب لتكوين الأطر الاستثمارية المتخصصة في مجال عمل الصندوق وعرضها على الجمعية العمومية للاعتماد، واتخاذ الإجراءات اللازمة لوضعها موضوع التنفيذ.
ك. أي مهام أخري تكلفه بها الجمعية العمومية وفقا للتشريعات النافذة.
مادة (8)
يكون للمجلس لائحة داخلية تنظم عمله وكيفية عقد اجتماعاته وكيفية إصدار قراراته وتعيين أمين سر المجلس وغيرها.
مادة (9)
يتم قيد استثمارات الصندوق في سجلات مستقلة خاصة بها وتعد الحسابات الختامية والقوائم المالية السنوية الخاصة بالاستثمارات طبقا للأسس والمعايير المحاسبية المتعارف عليها دوليا.
مادة (10)
تبدأ السنة المالية للصندوق مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها على أن تبدأ السنة المالية الأولى له من تاريخ العمل بهذا القرار وتنتهي بنهاية السنة المالية التالية.
مادة (11)
تتولى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد فحص ومراجعة حسابات الصندوق وميزانياته طبقا للنظم والتشريعات النافذة وعلى الجمعية العمومية اختيار مراجع خارجي ثان وتحديد أتعابه.
مادة (12)
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة الإجراءات.
اللجنة الشعبية العامة
صدر في: 2 ربيع الأخر
الموافق: 28 / 03 / 1377 و.ر. (2009 مسيحي)
Only good news, no spam will ever arrive in your mailbox!
We are thrilled to announce the successful launch of our new legal database design as part of DCAF's ongoing commitment to our valued users. This update introduces a range of improvements, including a streamlined, user-friendly interface and enhanced functionalities, ensuring effortless access to vital information.
We take great pride in delivering this significant enhancement, and we reaffirm our dedication to providing you with the utmost service excellence. We extend our sincere gratitude for your continued trust and support.