قرار المؤتمر الوطني العام
رقم (108) لسنة 2013م
بالإذن لمجلس الوزراء في نقل مخصصات مالية
المؤتمر الوطني العام،
بعد الإطلاع على:
صدر القرار الآتي:
مادة (1)
يؤذن لوزارة المالية ووزارة التخطيط بإجراء المناقلات التالية من مخصصات الباب الثالث لميزانية عام 2013م. على أن يتم تخصيص كل مناقلة إلى الباب المحدد في الجدول المدرج، وعلى وزارة التخطيط تحديد البند الذي سيتم نقل هذا المبلغ منه من داخل مخصصات الباب الثالث لميزانية عام 2013م.
الباب |
القطاع |
||||
من |
إلى |
من |
إلى |
المبلغ (د.ل) |
البند |
الثالث |
الرابع |
يحدد من قبل وزارة التخطيط |
وزارة الاقتصاد |
300,000,000 |
صندوق موازنة الاسعار |
الثالث |
الأول |
يحدد من قبل وزارة التخطيط |
وزارة النفط |
520,000,000 |
تغطية مرتبات المؤسسة الوطنية للنفط والشركات التابعة لها وجهاز حرس المنشآت |
الثالث |
الثاني |
يحدد من قبل وزارة التخطيط |
وزارة المالية |
100,000,000 |
تغطية التزامات الأحكام القضائية |
920.000.000
إجمالي: تسعمائة وعشرون مليون دينار ليبي فقط لا غير.
مادة (2)
يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وينشر في الجريدة الرسمية.
المؤتمر الوطني العام-ليبيا
صدر في طرابلس
بتاريخ :7/صفر/1435هـ
الموافق: 10/ديسمبر/2013م
General National Congress
Resolution No. (108) of 2013 AD
on authorising the Cabinet to transfer financial allocations
The General National Congress,
Upon review of:
issued the following Resolution:
Article (1)
The Ministry of Finance and the Ministry of Planning shall be authorised to make the following transfers from Part (3) allocations in the general budget of 2013 AD, provided each transfer is allocated to the Part specified in the following table. The Ministry of Planning shall determine the item in Part (3) allocations in the general budget of 2013 AD from which this amount will be transferred.
Part | Sector |
|
|
| |
From | To | From | To | Amount (LYD) | Item |
(3) | (4) | Determined by the Ministry of Planning | Ministry of Economy | 300,000,000 | Price Stabilisation Fund |
(3) | (1) | Determined by the Ministry of Planning | Ministry of Oil | 520,000,000 | Coverage of salaries for the National Oil Corporation, the companies affiliated thereto, and the [Oil] Facilities Security Guards Unit |
(3) | (2) | Determined by the Ministry of Planning | Ministry of Finance | 100,000,000 | Coverage of judicial rulings obligations |
920,000,000
Total: Nine hundred twenty million Libyan dinars only
Article (2)
This Resolution shall enter into force on the date of its issue and all provisions conflicting herewith shall be repealed. This Resolution shall be published in the Official Gazette.
The General National Congress - Libya
Issued in Tripoli
On: 7 Safar 1434 AH
Corresponding to: 10 December 2013 AD
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.