احدث القوانين

>

الجزء II: السلطة التشريعية ودور البرلمان في رقابة قطاع الأمن

قرار رقم (108) لسنة 2013 بالإذن لمجلس الوزراء بنقل مخصصات مالية

قرار المؤتمر الوطني العام

رقم (108) لسنة 2013م

بالإذن لمجلس الوزراء في نقل مخصصات مالية

المؤتمر الوطني العام،

بعد الإطلاع على:

  • الإعلان الدستوري الصادر في 3/أغسطس/2011م وتعديلاته.
  • النظام الداخلي للمؤتمر الزطني العام.
  • قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن.
  • القانون رقم (7) لسنة 2013م بشأن اعتماد الميزانية العامة لسنة2013م وتعديلاته.
  • وعلى ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام في اجتماعه العادي الثامن والأربعين بعد المائة المنعقد يوم الثلاثاء بتاريخ السابع من شهر صفر/1435هـ الموافق للعاشر من شهر ديسمبر /2013م.

صدر القرار الآتي:

مادة (1)

يؤذن لوزارة المالية ووزارة التخطيط بإجراء المناقلات التالية من مخصصات الباب الثالث لميزانية عام 2013م. على أن يتم تخصيص كل مناقلة إلى الباب المحدد في الجدول المدرج، وعلى وزارة التخطيط تحديد البند الذي سيتم نقل هذا المبلغ منه من داخل مخصصات الباب الثالث لميزانية عام 2013م.

الباب

القطاع

من

إلى

من

إلى

المبلغ (د.ل)

البند

الثالث

الرابع

يحدد من قبل وزارة التخطيط

وزارة الاقتصاد

300,000,000

صندوق موازنة الاسعار

الثالث

الأول

يحدد من قبل وزارة التخطيط

وزارة النفط

520,000,000

تغطية مرتبات المؤسسة الوطنية

للنفط والشركات التابعة لها وجهاز حرس المنشآت

الثالث

الثاني

يحدد من قبل وزارة التخطيط

وزارة المالية

100,000,000

تغطية التزامات الأحكام القضائية

920.000.000

إجمالي: تسعمائة وعشرون مليون دينار ليبي فقط لا غير.

مادة (2)

يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وينشر في الجريدة الرسمية.

المؤتمر الوطني العام-ليبيا

صدر في طرابلس

بتاريخ :7/صفر/1435هـ

الموافق: 10/ديسمبر/2013م

صنف النص:قرار برلمانى
عدد النص:108
تاريخ النص:2013-12-10
الوزارة / الهيكل:المؤتمر الوطني العام
حالة النص:المعمول به

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.