احدث القوانين

>

الجزء III: السلطة التنفيذية ودورالحكومة في الإشراف على قطاع الأمن

قرار رقم (129) لسنة 1988 بشأن لائحة العاملين بالخارج

قرار اللجنة الشعبية العامة

رقم (129) لسنة 1988 م

بشأن لائحة العاملين بالخارج

 

اللجنة الشعبية العامة،

● بعد الاطلاع على القانون رقم (55) لسنة 1976 م بشأن إصدار قانون الخدمة

المدنية ولائحته التنفيذية،

● وعلى القانون رقم (39) لسنة 1977 م بإصدار قانون تنظيم وزارة الخارجية

والسلك السياسي والقنصلي،

● وعلى القانون رقم (15) لسنة 1981 م بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين

بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية،

● وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (98) لسنة 1982 م بشأن لائحة العاملين

بالخارج،

● وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (459) لسنة 84 م بإصدار لائحة منزلية

للتعليم الابتدائي،

● وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (325) لسنة 1987 م بشأن نظيم

المكتب الشعبي للاتصال الخارجي،

● وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية للمكتب الشعبي للاتصال الخارجي

بمذكرته رقم (76) لسنة 1987 م المؤرخة في 22 رمضان 1396 و.ر الموافق

20 / 5 / 1987 م،

● وعلى موافقة اللجنة الشعبية العامة خلال اجتماعها العادي الرابع لسنة 1988 م، 

 

قررت

 

مادة (1)

تسري أحكام هذه اللائحة على جميع العاملين الوطنيين بالخارج من أعضاء وموظفي مكاتب الأخوة والمكاتب الشعبية والبعثات العربية الليبية بالخارج، وما في حكمها. 

كما تسري أحكام هذه اللائحة على كافة العاملين التابعين لإحدى جهات العمل الأخرى من الوحدات الإدارية العامة والشركات والمنشآت المملوكة للمجتمع الذين يوفدون للاشتغال بأية وظيفة أو مهنة في الخارج.

 

مادة (2)

يشترط فيمن يوفد للعمل بالخارج ما يلي: 

أ) أن يكون من مواطني الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية. 

ب) أن يكون كامل الأهلية. 

ج) أن يكون ملتزما ثوريا وخلقيا ودينيا. 

د) ألا يكون قد حكم عليه في جناية أو في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره. 

هـ) ألا يقل عمره عن (28) ثمان وعشرين سنة ميلادية. 

و) ألا يكون متزوجا من غير حاملي جنسية إحدى البلاد العربية. 

ز) أن يكون حاصلا على مؤهل جامعي، ويستثنى من ذلك الذين يوفدون للقيام بالأعمال المالية والمحفوظات والطباعة والإبراق. 

ح) أن يكون قد أمضى مدة خدمة لا تقل عن أربع سنوات بإحدى الجهات ذات العلاقة بالعمل الموفد إليه لأجله من الوحدات الإدارية العامة والهيئات والمؤسسات العامة والشركات والمنشآت المملوكة للمجتمع. 

ط) أن يكون ملما – قدر الإمكان – بلغة البلد الموفد إليه أو بإحدى اللغات الأجنبية. 

ى) أن يكون لائقا صحيا للعمل. 

ك) ألا تقل درجته الوظيفية عن السادسة. 

ويجوز بموافقة اللجنة الشعبية العامة بناء على اقتراح أمين اللجنة الشعبية للمكتب الشعبي للاتصال الخارجي الاستثناء من الشرط المنصوص عليه في الفقرة (هـ) من هذه المادة وفي جميع الأحوال لا يجوز الاستثناء من شرط السن لمن تقل أعمارهم عن (24) أربع وعشرين سنة ميلادية.

 

مادة (3)

إذا تخلف فيمن يعمل بالخارج أي شرط من الشروط المنصوص عليها في المادة السابقة فعلى جهة العمل ـ أيا كانت ـ اتخاذ الإجراءات الكفيلة بعودته خلال ثلاثة أشهر من تاريخ فقدانه لأي من تلك الشروط.

 

مادة (4)

لا يجوز لأي من الجهات الخاضعة لأحكام هذه اللائحة أن توفد أيا من العاملين بها قصد الاشتغال بأية وظيفة أو مهنة إلا بموافقة اللجنة الشعبية العامة المسبقة بناء على عرض أمين اللجنة الشعبية للمكتب الشعبي للاتصال الخارجي بعد الترشيح من أمين اللجنة الشعبية العامة النوعية المختصة أو من له اختصاصاته وذلك باستثناء المراقبين الماليين الذين يكون ترشيحهم للعمل بالخارج بناء على عرض من أمين اللجنة الشعبية العامة للخزانة.

 

مادة (5)

تحدد المعاملة المالية لمن يوفد للعمل بالخارج وفقا لأحكام هذه اللائحة وذلك على أساس درجته ومرتبه الأساسي بجهة عمله داخل الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية مضافا إليه العلاوات والمزايا المقررة وفقا لهذه اللائحة. 

على أن يعامل المصعدون من أمناء وأعضاء اللجان الشعبية بمكاتب الأخوة والمكاتب الشعبية وما في حكمها على أساس أول مربوط درجة الوظيفة المصعدين إليها والمعتمدة بالملاك لمن تقل درجتهم الفعلية عنها، وذلك طيلة فترة تصعيدهم. 

وتعامل الزوجة الموظفة بإحدى الجهات الخاضعة لأحكام هذه اللائحة والموفدة للعمل بنفس الجهة التي يعمل بها زوجها على أساس مرتبها الأساسي دون العلاوات الأخرى المقررة للعاملين بالخارج.

 

مادة (6)

يمنح من يوفد للعمل بالخارج وفقا لأحكام هذه اللائحة طيلة مدة عمله ومدة أجازته المرخص له بها – عدا الأجازات الخاصة بدون مرتب – علاوة اغتراب تحسب على أساس النسبة المئوية المبينة في الجدول رقم (2) المرافق منسوبة إلى المرتب الأساسي المقرر لدرجته الأصلية دون أية علاوات أو بدلات أخرى على أن تستحق اعتبارا من تاريخ تسلم العمل بالخارج وتنتهي بانتهائه.

 

مادة (7)

لتحديد نسبة علاوة الاغتراب المنصوص عليها في المادة (6) من هذه اللائحة تقسم البلاد التي يعمل بها من تسري بشأنهم أحكام هذه اللائحة إلى الفئات الواردة بالجدول رقم (1) المرفق. 

ويجوز للجنة الشعبية العامة إدراج أي بلد في الجدول رقم (1) أو إعادة النظر فيه بنقل أي بلد من فئة إلى أخرى وذلك بناء على توصية من لجنة مشتركة من اللجنة الشعبية للمكتب الشعبي للاتصال الخارجي واللجنة الشعبية العامة للخزانة.

 

مادة (8)

يعادل النظر في نسبة علاوة الاغتراب بشكل دوري بمراعاة مستوى المعيشة في دول العالم المختلفة والأرقام القياسية والأسعار في كل دولة وذلك من قبل لجنة تشكل برئاسة أمين اللجنة الشعبية للمكتب الشعبي للاتصال الخارجي وعضوية كل من: 

أ) أمين اللجنة الشعبية العامة للخزانة. 

ب) أمين اللجنة الشعبية العامة للخدمة العامة. 

وللجنة المذكورة إعادة النظر في العلاوات والمزايا المقررة للعاملين في الخارج واقتراح علاوات جديدة كلما استدعت الضرورة ذلك. 

وفي جميع الأحوال لا تعتبر توصيات اللجنة المذكورة نافذة إلا بعد اعتمادها من اللجنة الشعبية العامة.

 

مادة (9)

يمنح من يوفد للعمل بالخارج وفقا لأحكام هذه اللائحة علاوة العائلة المقررة للعاملين الوطنيين بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.

 

مادة (10)

يستحق أمناء وأعضاء اللجان الشعبية لمكاتب الإخوة والمكاتب الشعبية وكذلك الموظفون المعتمدون لدى أكثر من بلد واحد علاوة الاغتراب المحددة للبلد الأصلي المعتمدين به والمعينة إقامتهم فيه.

 

مادة (11)

يخصص لكل مكتب من مكاتب الأخوة أو المكاتب الشعبية أو البعثات العربية الليبية بالخارج مبلغ لمواجهة مصروفات الضيافة وذلك وفقا للجدول رقم (5) المرافق، على أن يحدد بشكل دوري حسب الحاجة وذلك وفقا للقواعد المعمول بها عند تسوية العهد المالية وبعد موافقة اللجنة الشعبية للمكتب الشعبي للاتصال الخارجي، ويتم الصرف من مخصصات الضيافة من قبل أمين اللجنة الشعبية للمكتب أو من يقوم مقامه بالاشتراك مع المراقب المالي بالمكتب.

 

مادة (12)
يمنح لمن يوفد للعمل بالخارج وفقا لأحكام هذه اللائحة علاوة سكن وفقا للجدول رقم (3) المرافق على أن تخفض بواقع 25% بالنسبة للأعزب وللمتزوج غير المصحوب بعائلته إذا لم تلحق به لغرض الإقامة معه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ سفره ويسري التخفيض في هذه الحالة على كامل المدة.

 

مادة (13)

يصدر بتحديد البلدان التي تجاوز القيمة الإيجارية فيها علاوة السكن المقررة وفقا للجدول رقم (3) المرفق، قرار من أميني اللجنة الشعبية للمكتب الشعبي للاتصال الخارجي واللجنة الشعبية العامة للخزانة.

 

مادة (14)

يجوز في حالات الضرورة صرف مقابل علاوة السكن مقدما بغرض تسديد قيمة الإيجار بحد أقصى ستة أشهر كما يجوز منح الموظف للعمل بالخارج ما يعادل مرتب ثلاثة أشهر مقدما لمواجهة تجهيز السكن على أن يسترد المبلغ على أقساط شهرية من مرتبه بحد أقصى (24) شهرا.

 

مادة (15)

يخصص لأمناء المكاتب سكنا في البلدان التي توجد بها مقار مملوكة للدولة، مقابل (75%) من علاوة السكن المستحقة لهم، ويتحمل أمناء المكاتب في هذه الحالة جميع المصاريف المتعلقة بالمكالمات الهاتفية واستهلاك الكهرباء والماء والغاز والتدفئة والتبريد.

 

مادة (16)

أ) تحدد فئات علاوات المبيت لمن يوفدون للعمل بالخارج ويكلفون بمهام رسمية بعيدا عن مقار أعمالهم وفقا للائحة الإيفاد وعلاوة المبيت المعمول بها في شأن العاملين بالوحدات الإدارية العامة بالداخل.

ب) يكون انتقال من يوفدون للعمل بالخارج وعائلاتهم بالدرجة السياحية دون غيرها. 

جـ) تتحمل جهة العمل نفقات سفر الموفدين للعمل بالخارج بأقصر الطرق جوا وذلك في الحالات الآتية: – 

1- من الجماهيرية إلى مقر العمل عند الإيفاد لاستلام العمل لأول مرة. 

2- من مقر العمل بالخارج إلى الجماهيرية بغرض اصطحاب الأسرة ولمرة واحدة. 

3- من مقر العمل بالخارج إلى الجماهيرية عند السفر في أجازة مرخص بها مرة كل سنتين. 

على أنه بالنسبة للعاملين في البلاد الصعبة المحددة بالجدول رقم (4) المرافق بهذه اللائحة يكون استحقاق نفقات السفر في أجازة عند مضي كل سنة خدمة كاملة بتلك البلاد. 

4- من مقر العمل بالخارج إلى البلد المنقول إليه سواء كان النقل إلى الجماهيرية أو غيرها. 

5- من مقر العمل بالخارج إلى الجماهيرية أو أي مكان آخر وذلك في حالة تكليف الموفد رسميا بالحضور أو الاشتراك في وفد أو الإيفاد في مهمة رسمية. 

د) تتحمل الجهة الموفدة نفقات نقل الأمتعة الشخصية الإضافية في حدود (50) خمسين كيلو غراما لأي من العاملين و(30) ثلاثين كيلو غراما لكل فرد من أفراد عائلته، كما تتحمل جهة العمل قيمة شحن سيارة واحدة والأثاث في حدود (30) ثلاثين مترا مكعبا عن طريق البحر عند النقل من بلد إلى آخر أو من البلد الموفد إليه إلى الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية. 

هـ) يقصد بعائلة أي من العاملين ممن يخضعون لأحكام هذه اللائحة الزوجة والأولاد الذكور الذين هم دون سن الثامنة عشرة والذين أتموها ولم يتجاوزوا سن الرابعة والعشرين إذا كانوا طلابا في إحدى المدارس أو الجامعات وكذلك الأولاد المصابون بعجز يمنعهم من الكسب ويعيشون في كنف الموفد مهما كانت سنهم والبنات غير المتزوجات أو المطلقات أو الأرامل اللاتي يعشن في كنفه، والوالدان اللذان يعولهما، والأخوة القصر الذين ليس لهم عائل سواه. 

و) يستحق من يوفد وفقا لأحكام هذه اللائحة وأفراد عائلته تذاكر سفر من مقر عمله إلى الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية وبالعكس في حالة وفاة أحد أقاربه أو أقارب زوجته لغاية الدرجة الثانية.

 

مادة (17)

أ) تتحمل الجهة الموفدة وحتى نهاية مرحلة الإلزام نفقات تعليم أبناء أي من العاملين في البلد الذي يوفدون للعمل به بمدارس عربية أن وجدت أو في المدارس الأخرى لهذا البلد ويقصد بنفقات التعليم الرسوم الدراسية وثمن الكتب ونفقات الدروس الخاصة في اللغة العربية والدين الإسلامي. 

ويجوز أن يتولى الموفد طبقا لأحكام هذه اللائحة تعليم أبنائه تعليما منزليا وذلك طبقا للقواعد، المنصوص عليها بلائحة منزلية التعليم الابتدائي المشار إليه. 

وفي هذه الحالة تلتزم أمانة التعليم والبحث العلمي بتوفير الكتب والوسائل التعليمية التي يتطلبها التعليم في المرحلة المذكورة، وذلك بالمجان. 

ب) يكون لأبناء الموفد الحق في تذاكر سفر عند بداية ونهاية السنة الدراسية من مقر عمل والدهم إلى الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية وبالعكس في حالة دراستهم بالجماهيرية. 

ويجوز أن تتحمل الجهة الموفدة تذكرة سفر المرافق إذا كانت سن أي من الأبناء الثانية عشر فما دون وتعذر سفرهم لوحدهم.

 

مادة (18)

يكون نقل العاملين بالخارج التابعين للمكتب الشعبي للاتصال الخارجي، للعمل بالجماهيرية أو من مكتب الأخوة أو مكتب شعبي إلى أخر، بقرار من أمين اللجنة الشعبية للمكتب الشعبي للاتصال الخارجي. ويكون نقل المراقبين الماليين بالخارج للعمل بالجماهيرية أو من مكتب شعبي أو مكتب أخوة إلى آخر بقرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للخزانة. كما يكون نقل من عداهم من الموظفين بقرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض من أمين اللجنة الشعبية للمكتب الشعبي للاتصال الخارجي.

 

مادة (19)

يجوز نقل الموفد العامل في إحدى البلاد الصعبة المحددة بالجدول رقم (4) المرافق لهذه اللائحة بمضي سنتين خدمة إلى إحدى المكاتب بالبلاد الأخرى إلا إذا طلب الموفد الاستمرار في العمل بنفس البلد أو العودة إلى الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.

 

مادة (20)

يستحق الموفد للعمل بالخارج الأجازات التالية: – 

أ) أجازة طارئة. 

ب) أجازة سنوية. 

جـ) أجازة مرضية. 

د) أجازة خاصة. 

وتسري في شأن تحديد مدة الأجازات أحكام قانون الخدمة المدنية رقم (55) لسنة 1976م واللوائح الصادرة بمقتضاه.

 

مادة (21)

استثناء من أحكام المادة (20) من هذه اللائحة تكون مدة الأجازة السنوية بالنسبة للعاملين في إحدى البلاد الصعبة المحددة بالجدول رقم (4) المرافق لهذه اللائحة (45) خمسة وأربعون يوما في السنة ترفع إلى (60) ستين يوما لمن بلغ سن (50) سنة أو جاوزت مدة خدمته عشرين سنة.

 

مادة (22)

يكون لمن يوفد للعمل بالخارج وفقا لأحكام هذه اللائحة وأفراد عائلته المعالجة الطبية على نفقة الجهة الموفدة في البلد المعتمد به، ويقصد بالعلاج في تطبيق أحكام هذه اللائحة ما يلي: 

أ) تكاليف الكشف والفحص الطبيين. 

ب) تكاليف صور الأشعة والتحاليل. 

ج) تكاليف العمليات الجراحية والولادة. 

د) تكاليف التمريض والإقامة في المستشفيات والمصحات. 

هـ) تكاليف الأدوية والعقاقير الطبية والأطراف الصناعية وتركيب الأسنان والأضراس من المعادن الثمينة.

 

مادة (23)

لا يجوز إيفاد أي من العاملين أو أفراد عائلاتهم للعلاج في غير البلد المعتمد فيه إلى بلد آخر إلا بالنسبة للعاملين بالمناطق الصعبة المحددة في الجدول رقم (4) المرافق لهذه اللائحة.

 

مادة (24)

أ) يكون الحد الأقصى للعمل بالخارج (4) أربع سنوات، ويسري هذا الحكم على العاملين بالخارج وقت نفاذ أحكام هذه اللائحة. 

ب) يستثنى من ذلك أمناء المكاتب الشعبية ومكاتب الأخوة، والعاملون بالمنظمات والهيئات والمؤسسات الدولية، الذين يجوز أن تمدد مدة عملهم بقرار من اللجنة الشعبية العامة. 

جـ) ومع مراعاة حكم الفقرة (ب) لا يجوز إيفاد من سبق إيفاده للعمل بالخارج قبل أن يقضي في الداخل نفس المدة التي قضاها في الخارج. 

ولا يجوز الاستثناء من شرط الحد الأقصى المنصوص عليه في الفقرة (أ).

 

مادة (25)

يجوز بقرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على توصية من لجنة مشتركة من أمانة الخزانة والمكتب الشعبي للاتصال الخارجي إضافة بعض البلدان إلى الجدول رقم (4) المرافق لهذه اللائحة وذلك بمراعاة المعايير التالية: 

أ) عدم توفر الخدمات الصحية الأساسية مع انتشار الأمراض المستوطنة. 

ب) عدم توفر المواد الضرورية للمعيشة. 

جـ) صعوبة الاتصال الخارجي. 

د) الظروف المناخية الصعبة. 

كما يجوز للجنة العامة شطب أي من البلدان من الجدول المذكور إذا زال سبب إدراجه ضمنه.

 

مادة (26)

مع مراعاة الأحكام الواردة في قانون الخدمة المدنية رقم (55) لسنة 1976م المتعلقة بواجبات الموظفين والأعمال المحظورة عليهم، على المصعدين والموظفين الموفدين للعمل بالخارج تأدية أعمالهم بأمانة وإخلاص وأن يحافظوا على كرامة وظائفهم وشرفها وأن يظهروا بالمظهر اللائق بها ولا يفضوا بمعلومات أو إيضاحات عن المسائل التي ينبغي أن تظل سرية لطبيعتها أو بمقتضى تعليمات خاصة ويظل الالتزام قائما حتى بعد انتهاء تصعيدهم أو تركهم لوظائفهم.

 

مادة (27)

تسري على العاملين بالخارج فيما لم يرد بشأنه نص بهذه اللائحة كافة القوانين واللوائح العامة النافذة وقت العمل بها.

 

مادة (28)

تلغى لائحة العاملين بالخارج الصادر بها قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (98) لسنة 1982 م، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذه اللائحة.

 

مادة (29)

يعمل بهذه اللائحة من أول الشهر التالي لتاريخ صدورها، وتنشر في الجريدة الرسمية.

 

اللجنة الشعبية العامة

صدر في: 15 رجب 1397 و.ر

الموافق: 1 المريخ
 

جدول رقم (1) 

توزيع المناطق 

 

المنطقة الأولى: 

تونس، مصر، المغرب، سوريا، الأردن، العراق، الجزائر، الباكستان، الهند، تشيكوسلوفاكيا، رومانيا، بلغاريا، ألبانيا، بولندا، ألمانيا الشرقية، مالطا، قبرص، تركيا، البرتغال. 

المنطقة الثانية: 

لبنان، عمان، كمبوديا، كوريا الشمالية، فيتنام، الصين، يوغسلافيا، المجر، الاتحاد السوفيتي، المكسيك، بنما، كولومبيا، اليونان، أسبانيا، استراليا. 

المنطقة الثالثة: 

السعودية، اليمن الديمقراطية، الجمهورية العربية اليمنية، الكويت، الإمارات العربية المتحدة، البحرين، قطر، كوريا الجنوبية، سورينام، فنزويلا، هولاندا، إيطاليا، السويد، الدانمارك، بلجيكا، فرنسا، بريطانيا، ألمانيا الغربية، النمسا، فنلندا، سويسرا. 

المنطقة الرابعة: 

أفغانستان , فانواتو , البرازيل , جرين لاند , الولايات المتحدة الأمريكية , كندا , السودان , بتسوانا , بورندي , تشاد, النيجر , رواندا, سيراليون , مورشيوس, أفريقيا الوسطى , التوجو, كينيا , نيكاراجوا, سيشل , موريتانيا, الكمرون , مدغشقر , السينغال, بركينا فاسو, مالي , غامبيا , بنغلاديش, غويانا, كوبا, أثيوبيا, تنزانيا , بنين, ترينيداد , وكوباجو, أوغندا , الكونغو الشعبية, جرينادا, موزمبيق, زمبابوي, جيبوتي , الجابون , جزر القمر , محل الديب, غينيا كوناكري, غينيا الاستوائية , غينيا بيساو , ساوتومي وبرنسيب, زائير , الصومال , إيران , اليابان , نيجيريا, الأرجنتين , غانا. 

المنطقة الخامسة:

 

 

 

جدول رقم (2)

لعلاوة الاغتراب حسب المناطق

 

المنطقة الأولى 100- من المرتب الأصلي الأساسي 

المنطقة الثانية 110- من المرتب الأصلي الأساسي 

المنطقة الثالثة 120- من المرتب الأصلي الأساسي 

المنطقة الرابعة 135- من المرتب الأصلي الأساسي 

المنطقة الخامسة 150- من المرتب الأصلي الأساسي.
 

جدول رقم (3)

جدول علاوة السكن للعاملين بالخارج

 

المنطقة الأولى 250 دينارا شهريا 

المنطقة الثانية 280 دينارا شهريا 

المنطقة الثالثة 310 دينارا شهريا 

المنطقة الرابعة 340 دينارا شهريا 

المنطقة الخامسة 370 دينار شهريا

 

 

 

الجدول رقم (4) 

بلدان المناطق الصعبة 

 

السودان، بتسوانا. بوروندي، تشاد، النيجر، رواندا، سيراليون، موريشوس، أفريقيا الوسطى، التوجو، كينيا، نيكاراجوا، سيشل، موريتانيا، الكمرون، مدغشقر، السنغال، بوركينا فاسو، مالي، غامبيا، بنغلاديش، غوبانا، كوبا، أثيوبيا، تنزانيا، بنين، ترنيداد وتوباجو، أوغنده، بنما، الكونغو الشعبية، غرينادا، موزمبيق، زمبابوي، جيبوتي، الجابون، أغاديس، جزر القمر، محل الديب، غينيا كوناكري، غينيا الاستوائية، غينيا بيساو، ساوتومي، برنسيب، زائير، الصومال، إيران، اليابان، نيجيريا، الأرجنتين، غانا.

 

 

 

جدول رقم (5) 

في شأن إقرار مبلغ مصروفات الضيافة 

حسب المناطق

 

المنطقة المبلغ المقرر لمصروفات الضيافة يجدد بعد إجراء التسوية لما صرف 

الأولى 500 دينار 

الثانية 750 دينار 

الثالثة 1000 دينار 

الرابعة 1250 دينار 

الخامسة 1500 دينار

صنف النص:قرار
عدد النص:129
تاريخ النص:1988-06-23
الوزارة / الهيكل:اللجنة الشعبية العامة
حالة النص:ملغى

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.