احدث القوانين

>

الجزء VI: التنظيم والقانون الأساسي لموفري الأمن والعدالة الأساسيين

قرار رقم (137) لسنة 2006 بشأن إنشاء الهيئة الليبية للإغاثة والمساعدات الإنسانية

قرار رقم (137) لسنة 2006

بشأن إنشاء الهيئة الليبية للإغاثة والمساعدات الإنسانية

اللجنة الشعبية العامة،

  • بعد ألاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1369 و.ر. بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون التجاري.
  • وعلى القانون رقم (11) لسنة 1425 ميلادية بأعادة تنظيم الرقابة الشعبية وتعديلاته.
  • وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم (5) لسنة 1374 و.ر. بشأن إنشاء جهاز المراجعة المالية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (461) لسنة 1429 ميلادية. بإعادة تشكيل اللجنة الوطنية الدائمة للاغاثة وتقرير بعض الأحكام بشأنها وتعديلاته.
  • وعلى محضر اجتماع اللجنة الشعبية العامة العادي الثاني لسنة 1369 و.ر.
  • وعلى موافقة أمانة اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي (السابع عشر) وأجتملعهة العادي (الثامن عشر) لعام 1374 و.ر.

قررت:

مادة (1)

تنشأ هيئة عامة تسمى (الهيئة الليبية للإغاثة والمساعدات الإنسانية) تكون لها الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، تتبع اللجنة الشعبية العامة للصحة والبيئة.

مادة (2)

يكون المقر الرئيسي للهيئة بمدينة (بنغازي) بالجماهيرية العظمى، ويجوز فتح فروع لها أو مكاتب داخل الجماهيرية العظمى بقرار من لجنة الإدارة وفقا لمتطلبات العمل.

مادة (3)

تتولى الهيئة برمجة وتنفيذ المساعدات الإنسانية وأعمال الإغاثة للمساهمة في الجهود الرامية لتحسين الأوضاع الاجتماعية والصحية والإنسانية للفئات والأفراد الأشد ضعفا وضحايا الكوارث ولها في سبيل تحقيق ذلك ممارسة الاختصاصات التالية:-

أ)‌ إعداد وإدارة خطط تقديم المساعدات وأعمال الإغاثة الوطنية داخل وخارج الجماهيرية العظمى وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

ب) ‌إعداد الخطط والمشروعات والبرامج الخاصة بتقديم المساعدات والإغاثة وتوفير وسائل ومكونات المساعدات الإنسانية والمادية لتحسين ظروف المحتاجين والتخفيف من آثار الكوارث.

ج‌) تنفيذ المساعدات الإنسانية التي يتقرر تقديمها للدول الأخرى بما يحقق المصلحة الوطنية في ظل توجهات المجتمع الجماهيري والمعاهدات والمواثيق التي تكون الجماهيرية العظمى طرفا فيها.

د‌) تعزيز قدرات الموارد البشرية الليبية اللازمة لتنفيذ برامج المساعدات وفقا للمعايير الدولية المعتمدة.

هـ ) التنسيق مع جهود الأجهزة والمؤسسات والجمعيات الأهلية الوطنية والدولية العاملة في مجال المساعدات للمساهمة في تنمية قدراتها ولضمان الفاعلية والأداء المميز في تنفيذ مساعدات الجماهيرية العظمى للشعوب الأخرى، وإبراز هذه الجهود على النطاقين المحلي والدولي. وللهيئة في سبيل تحقيق ذلك التعاون والمشاركة مع غيرها من الهيئات والمؤسسات والجمعيات الأهلية المناظرة لها، لتنفيذ المشروعات والبرامج التي يتقرر تنفيذها سواء على المستوى الوطني أو الإقليمي أو الدولي.

مادة (4)

للهيئة تولي مهام الإشراف وتقديم المساعدات الإنسانية والإغاثة، ويحظر على أية جهة أخرى تحت أي مسمى تنفيذ برامج المساعدات والإغاثة إلا بالتنسيق معها.

مادة (5)

تدار الهيئة بلجنة إدارة تضم مندوبين عن الجهات ذات العلاقة يصدر بتشكيلها وتنظيم عملها قرار من أمانة اللجنة الشعبية العامة.

مادة (6)

تتولى لجنة إدارة الهيئة، تنفيذ الخطط والبرامج اللازمة لأداء عملها والإشراف على تنفيذ المشروعات المعتمدة التي يتقرر تنفيذها، ولها على الأخص ما يلي-:

أ) الإشراف على الجهاز الإداري للهيئة ومتابعة سير العمل به.

ب) متابعة تنفيذ الخطط والبرامج والمشروعات اللازمة لأداء العمل بها.

ج) إعداد الميزانيات والحسابات الختامية للهيئة.

د) اقتراح أوجه التعاون والشراكة مع غيرها من الهيئات والمؤسسات والجمعيات المناظرة لها في الداخل والخارج.

هـ) اقتراح اللوائح المنظمة لعمل الهيئة.

و) أية أعمال أخرى تكلف بها من قبل أمانة اللجنة الشعبية العامة*

مادة (7)

تتكون الموارد المالية للهيئة من:-

أ‌) ما يخصص لها من أموال في الميزانية العامة للدولة.

ب) التبرعات والهبات النقدية والعينية غير المشروطة.

مادة (8)

يفتح للهيئة حساب أو أكثر في أحد المصارف العاملة بالجماهيرية العظمى تودع فيه جميع أموالها.

مادة (9)

يتكون الهيكل التنظيمي للهيئة من عدد من الإدارات والمكاتب يصدر بتحديدها وتنظيم عملها قرار من الأمين المختص.

مادة (10)

يتولى جهاز المراجعة المالية فحص ومراجعة حسابات الهيئة وميزانياتها، طبقا للنظم والتشريعات النافذة.

مادة (11)

يلغى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (461) لسنة 1429 ميلادية، بإعادة تشكيل اللجنة الوطنية الدائمة للإغاثة وتقرير بعض الأحكام بشأنها وتعديلاته، وتؤول كافة أصولها وحقوقها إلى الهيئة الليبية للمساعدات الإنسانية والإغاثة المنشأة بموجب أحكام هذا القرار.

مادة (12)

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالف أحكامه، وينشر في مدونة الإجراءات.

اللجنة الشعبية العامة

صدر في
:

بتاريخ 10 جمادي الأولي

الموافق: 1374/6/6و.ر. 2006 مسيحي

صنف النص:قرار
عدد النص:137
تاريخ النص:2006-01-04
الوزارة / الهيكل:اللجنة الشعبية العامة

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.