Decree No. (137) of 2006 AD
on establishing the Libyan Humanitarian Relief Agency
The General People’s Committee,
Upon review of:
has decreed:
Article (1)
A general commission called the Libyan Humanitarian Relief Agency shall be established, which shall be a legal entity with financial autonomy affiliated to the General People’s Committee for Health and the Environment.
Article (2)
The Commission’s main headquarters shall be in the city of Benghazi in the Great Jamahiriya. The Commission may open branches or offices within the Great Jamahiriya under a decree from the administrative board, in accordance with operational requirements.
Article (3)
The Commission shall handle programming and implementation of humanitarian assistance and relief activities contributing to efforts to improve the social, health, and humanitarian conditions of the most vulnerable groups and individuals and victims of catastrophes. In achieving such, it may exercise the following competencies:
Article (4)
The Commission may assume the duties of supervising and providing humanitarian assistance and relief. It shall be prohibited for any other body under any name to implement assistance and relief programs, except in coordination with the Commission.
Article (5)
The Commission shall be managed by an administrative board made of delegates from the related bodies. The board shall be formed and its work regulated under a decree issued by the Secretariat of the General People’s Committee.
Article (6)
The Commission’s administrative board shall assume implementation of the plans and programs necessary to perform its work and supervise the implementation of the approved projects scheduled for implementation. The Commission may undertake the following in particular:
Article (7)
The Commission’s financial resources shall consist of:
Article (8)
The Commission shall open one or more accounts at a bank operating in the Great Jamahiriya in which it shall deposit all of its funds.
Article (9)
The Commission’s organisational structure shall consist of a number of departments and offices that shall be set out and their work regulated under a decree issued by the competent secretary.
Article (10)
The Financial Audit Authority shall inspect and audit the Commission’s accounts and budgets, in accordance with the regulations and legislation in force.
Article (11)
General People’s Committee Decree No. (461) of 1429 FBP restructuring the National Standing Relief Committee and approving certain provisions thereon and amendments thereto shall be repealed, and all assets and rights thereof shall be transferred to the Libyan Humanitarian Relief Agency established under this Decree.
Article (12)
This Decree shall come into force on the date of its issue and shall be published in the Procedures Register. Any provision that conflicts with this Decree shall be repealed.
General People’s Committee – Libya
Issued on:
10 Jumada al-Oula
Corresponding to: 06/06/1374 FDP 2006 AD
قرار رقم (137) لسنة 2006
بشأن إنشاء الهيئة الليبية للإغاثة والمساعدات الإنسانية
اللجنة الشعبية العامة،
قررت:
مادة (1)
تنشأ هيئة عامة تسمى (الهيئة الليبية للإغاثة والمساعدات الإنسانية) تكون لها الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، تتبع اللجنة الشعبية العامة للصحة والبيئة.
مادة (2)
يكون المقر الرئيسي للهيئة بمدينة (بنغازي) بالجماهيرية العظمى، ويجوز فتح فروع لها أو مكاتب داخل الجماهيرية العظمى بقرار من لجنة الإدارة وفقا لمتطلبات العمل.
مادة (3)
تتولى الهيئة برمجة وتنفيذ المساعدات الإنسانية وأعمال الإغاثة للمساهمة في الجهود الرامية لتحسين الأوضاع الاجتماعية والصحية والإنسانية للفئات والأفراد الأشد ضعفا وضحايا الكوارث ولها في سبيل تحقيق ذلك ممارسة الاختصاصات التالية:-
أ) إعداد وإدارة خطط تقديم المساعدات وأعمال الإغاثة الوطنية داخل وخارج الجماهيرية العظمى وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
ب) إعداد الخطط والمشروعات والبرامج الخاصة بتقديم المساعدات والإغاثة وتوفير وسائل ومكونات المساعدات الإنسانية والمادية لتحسين ظروف المحتاجين والتخفيف من آثار الكوارث.
ج) تنفيذ المساعدات الإنسانية التي يتقرر تقديمها للدول الأخرى بما يحقق المصلحة الوطنية في ظل توجهات المجتمع الجماهيري والمعاهدات والمواثيق التي تكون الجماهيرية العظمى طرفا فيها.
د) تعزيز قدرات الموارد البشرية الليبية اللازمة لتنفيذ برامج المساعدات وفقا للمعايير الدولية المعتمدة.
هـ ) التنسيق مع جهود الأجهزة والمؤسسات والجمعيات الأهلية الوطنية والدولية العاملة في مجال المساعدات للمساهمة في تنمية قدراتها ولضمان الفاعلية والأداء المميز في تنفيذ مساعدات الجماهيرية العظمى للشعوب الأخرى، وإبراز هذه الجهود على النطاقين المحلي والدولي. وللهيئة في سبيل تحقيق ذلك التعاون والمشاركة مع غيرها من الهيئات والمؤسسات والجمعيات الأهلية المناظرة لها، لتنفيذ المشروعات والبرامج التي يتقرر تنفيذها سواء على المستوى الوطني أو الإقليمي أو الدولي.
مادة (4)
للهيئة تولي مهام الإشراف وتقديم المساعدات الإنسانية والإغاثة، ويحظر على أية جهة أخرى تحت أي مسمى تنفيذ برامج المساعدات والإغاثة إلا بالتنسيق معها.
مادة (5)
تدار الهيئة بلجنة إدارة تضم مندوبين عن الجهات ذات العلاقة يصدر بتشكيلها وتنظيم عملها قرار من أمانة اللجنة الشعبية العامة.
مادة (6)
تتولى لجنة إدارة الهيئة، تنفيذ الخطط والبرامج اللازمة لأداء عملها والإشراف على تنفيذ المشروعات المعتمدة التي يتقرر تنفيذها، ولها على الأخص ما يلي-:
أ) الإشراف على الجهاز الإداري للهيئة ومتابعة سير العمل به.
ب) متابعة تنفيذ الخطط والبرامج والمشروعات اللازمة لأداء العمل بها.
ج) إعداد الميزانيات والحسابات الختامية للهيئة.
د) اقتراح أوجه التعاون والشراكة مع غيرها من الهيئات والمؤسسات والجمعيات المناظرة لها في الداخل والخارج.
هـ) اقتراح اللوائح المنظمة لعمل الهيئة.
و) أية أعمال أخرى تكلف بها من قبل أمانة اللجنة الشعبية العامة*
مادة (7)
تتكون الموارد المالية للهيئة من:-
أ) ما يخصص لها من أموال في الميزانية العامة للدولة.
ب) التبرعات والهبات النقدية والعينية غير المشروطة.
مادة (8)
يفتح للهيئة حساب أو أكثر في أحد المصارف العاملة بالجماهيرية العظمى تودع فيه جميع أموالها.
مادة (9)
يتكون الهيكل التنظيمي للهيئة من عدد من الإدارات والمكاتب يصدر بتحديدها وتنظيم عملها قرار من الأمين المختص.
مادة (10)
يتولى جهاز المراجعة المالية فحص ومراجعة حسابات الهيئة وميزانياتها، طبقا للنظم والتشريعات النافذة.
مادة (11)
يلغى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (461) لسنة 1429 ميلادية، بإعادة تشكيل اللجنة الوطنية الدائمة للإغاثة وتقرير بعض الأحكام بشأنها وتعديلاته، وتؤول كافة أصولها وحقوقها إلى الهيئة الليبية للمساعدات الإنسانية والإغاثة المنشأة بموجب أحكام هذا القرار.
مادة (12)
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالف أحكامه، وينشر في مدونة الإجراءات.
اللجنة الشعبية العامة
صدر في :
بتاريخ 10 جمادي الأولي
الموافق: 1374/6/6و.ر. 2006 مسيحي
Only good news, no spam will ever arrive in your mailbox!
We are thrilled to announce the successful launch of our new legal database design as part of DCAF's ongoing commitment to our valued users. This update introduces a range of improvements, including a streamlined, user-friendly interface and enhanced functionalities, ensuring effortless access to vital information.
We take great pride in delivering this significant enhancement, and we reaffirm our dedication to providing you with the utmost service excellence. We extend our sincere gratitude for your continued trust and support.