احدث القوانين

>

قرار رقم (17) لسنة 2012 بشأن اقرار مبدا الإصلاح المؤسسي والعزل السياسي والإداري

قرار المؤتمر الوطني العام

رقم (17) لسنة 2012م.

بشأن إقرار مبدأ الإصلاح المؤسسي

و العزل السياسي و الإداري

المؤتمر الوطني العام

بعد الاطلاع على
:-

الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 03/ أغسطس/ 2011م. وتعديلاته.

وعلى القانون رقم (17) لسنة 2012م. في شأن إرساء قواعد المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية.

وعلى قواعد الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بشأن حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية وتوصياتها الخاصة بموجب تحويل المؤسسات العامة التي ساهمت في انتهاكات حقوق الإنسان إلى مؤسسات لدعم السلام وحماية حقوق الإنسان وتقرير ثقافة احترام سيادة القانون بعزل المسؤولين والموظفين العموميين الذين كانوا مسؤولين شخصيا عن وقوع هذه الانتهاكات.

وعلى دواعي المصلحة العامة وتقريرا للإصلاح المؤسسي.

وعلى النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام.

وبناء على ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام في جلسته المنعقدة بتاريخ 25/12/2012م.

صدر القرار الآتي:

المادة (1)

يقر المؤتمر الوطني العام من حيث المبدأ بضرورة إصلاح مؤسسات الدولة الليبية المسؤولة مسؤولية مباشرة عن انتهاكات حقوق الإنسان وكذلك المسؤولين مسؤولية مباشرة عن إفساد الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والإدارية في ليبيا منذ تاريخ 01/09/1969م. وحتى تاريخ إعلان التحرير في 30 أكتوبر 2011م.

عن طريق عزلهم وعدم تمكينهم من مباشرة الحقوق السياسية أو تقلد الوظائف السيادية في الدولة وفقا لضوابط قانونية واجبة وطبقا لمبدأ عدم التمييز.

المادة (2)

تشكل لجنة من أعضاء المؤتمر الوطني العام تتولى تقديم مشروع قانون للعزل في موعد لا يتجاوز أربعة عشر يوما من تاريخ صدور هذا القرار، وعلى اللجنة في سبيل إعداد هذا المشروع التواصل مع مؤسسات المجتمع المدني والخبراء والمستشارين وغيرهم من المهتمين والمختصين وتلقي مقترحاتهم في أجل لا يتجاوز سبعة أيام من تاريخ صدور هذا القرار.

المادة (3)

يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى كل فيما يخصه تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية.

المؤتمر الوطني العام- ليبيا

صدر في طرابلس

بتاريخ:12/ صفر/1434ه

الموافق:25/12/2012م.

صنف النص:قرار برلمانى
عدد النص:17
تاريخ النص:2012-12-25
الوزارة / الهيكل:المؤتمر الوطني العام
عدد الرائد الرسمي:06
تاريخ الرائد الرسمي:2013-08-28
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:333 - 334

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.