احدث القوانين

>

الجزء VII: مراكز تدريب و مؤسسات بحوث في مجال الأمن والدفاع

قرار رقم (202) لسنة 1981 بشأن تعديل تسمية مركز بحوث ودراسات الجهاد الليبي

قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (202) لسنة 1981م

بتعديل تسمية مركز بحوث ودراسات الجهاد الليبي

اللجنة الشعبية العامة،

• بعد الاطلاع على قرار اللجنة الشعبية العامة الصادر في 3 رمضان 1390 من وفاة الرسول الموافق 17 أغسطس 1977م بانشاء مركز بحوث ودراسات الجهاد الليبي،

قــــــــــــــــررت:

مادة (1)

تعدل تسمية مركز بحوث ودراسات الجهاد الليبي المنشأ بموجب قرار اللجنة الشعبية العامة المشار إليه إلى ((مركز دراسة جهاد الليبيين ضد الغزو الإيطالي)).

مادة (2)

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

اللجنة الشعبية العامة

صدر في

20

ربيع الآخر 1390 من وفاة الرسول

الموافق 24 فبراير 1981م

صنف النص:قرار
عدد النص:202
تاريخ النص:1981-02-24
الوزارة / الهيكل:اللجنة الشعبية العامة
حالة النص:المعمول به

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.