احدث القوانين

>

الجزء III: السلطة التنفيذية ودورالحكومة في الإشراف على قطاع الأمن

قرار رقم (212) لسنة 2009 بشأن تقرير بعض الأحكام المتعلقة بدخول وإقامة الأجانب في ليبيا وخروجهم منها والعمل بها

قرار اللجنة الشعبية العامة

رقم (212) لسنة 1377 و.ر (2009 مسيحي)

بتقرير بعض الأحكام المتعلقة بدخول وإقامة الأجانب في ليبيا

وخروجهم منها والعمل بها

اللجنة الشعبية العامة،

  • بعد الإطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1375 و.ر بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم (58) لسنة 1970 مسيحي، بشأن العمل واللوائح والقرارات الصادرة بمقتضاه.
  • وعلى القانون رقم (6) لسنة 1987 مسيحي، بشأن دخول وإقامة الأجانب في ليبيا وخروجهم منها ولائحته التنقيذية.
  • وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم (5) لسنة 1377 و.ر، بشأن تحديد القطاعات التي تدار بلجان شعبية عامة.
  • وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم (1063) لسنة 1375 و.ر، بإضافة حكم إلى اللائحة التنفيدية للقانون رقم (6) لسنة 1987 مسيحي، بتنظيم دخول وإقامة الأجانب في ليبيا وخروجهم منها.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (314) لسنة 1376 و.ر. (2008 مسيحي) بإنشاء مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (103) لسنة 1377 و.ر، بتقرير حكم استثناء من قرارها رقم (1063) لسنة 1375 و.ر
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (124) لسنة 1377 و.ر، بشأن إنشاء مصلحة العمل والتدريب المهني.
  • وعلى موافقة اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي السادس لسنة 1377 و.ر.

قــــــــــــــــررت:

مادة (1)

تصدر تأشيرات الدخول للأغراض المختلفة المحددة باللائحة التنفيذية للقانون رقم (6) لسنة 1987 مسيحي المشار إليه، عن مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب، على أنه بالنسبة لتأشيرات الدخول لغرض الإقامة والعمل فيكون إصدارها بناء على إذن استجلاب العمالة الأجنبية الذي تصدره وزارة العمل والتأهيل وفقا للإجراءات المقررة.

مادة (2)

تضع وزارة العمل والتأهيل في شأن العمالة الأجنبية الضوابط الآتية:

1- تحديد الحد الأدنى لنسب استخدام العمالة الوطنية بمختلف مواقع العمل، ومراجعة هذه النسب بصورة دورية بمراعاة مخرجات التعليم والتدريب الوطنية.

2- تحديد المهن التي يجوز شغلها بالعمالة الأجنبية والتي يحظر استخدامها فيها.

3- منح الأذون لاستجلاب العمالة الأجنبية بمراعاة النسب المقررة في هذا الشأن، على أن يصدر منح الإذن باستجلاب العمالة لصالح الجهة صاحبة المشروع، متضمنا الأعداد المطلوب استجلابها وتخصصاتها وبلد الاستجلاب.

وفي جميع الأحوال يجب التأكد من عدم وجود عنصر ليبي قادر على شغل الوظيفة أو العمل المطلوب الاستجلاب لشغله.

مادة (3)

تقوم وزارة العمل والتأهيل بالتفتيش الدوري والمفاجئ على مواقع العمل الوطنية والأجنبية للتأكد من التقيد بالسياسات المقررة لاستخدام العناصر الوطنية بتلك المواقع، وعليها ضبط المخالفات المرتكبة عن طريق مأموري الضبط القضائي المختصين وإحالتهم إلى الجهات المعنية وفقا للتشريعات النافذة.

مادة (4)

يكون دخول وخروج الأجانب من أفراد الفئات المبينة فيما يلي إلى ليبيا بموجب تأشيرات دخول تمنح لهم في المطارات ومنافذ الدخول الأخرى بليبيا:

أ. رجال الأعمال والمستثمرون بالأنشطة الاقتصادية المختلفة (بناء على رسالة بذلك من الجهة المختصة أو من هيئة التمليك والاستثمار وأن تكون الصلة ثابتة بجواز السفر)، والمديرون التنفيذيون للشركات والخبراء.

ب. القادمون بناء على دعوة موجهة من أحد القطاعات أو الأجهزة العامة.

ج. الدبلوماسيون ويقصد بهم أعضاء الهيئات الدبلوماسية من حملة جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة.

ويكون تقديم التسهيلات المذكورة للفئات المشار إليها في البنود (أ)، (ب)، (ج) بناء على توصية بذلك من قطاع الاتصال الخارجي والتعاون الدولي، وفقا لمدى ما تقدمه دولهم من تسهيلات للمواطنين الليبيين.

وتستثنى الفئات المذكورة في هذه المادة من الحكم المقرر بالمادة (15) فقرة (ح) من من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (1063) لسنة 1375 و.ر، وشرط حيازة المبلغ المالي المذكور في المادة (15) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (6) لسنة 1987 مسيحي، المشار إليه.

مادة (5)

تلتزم مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب بتسهيل وسرعة إنجاز إجراءات دخول وخروج الأجانب من المنافذ المعتمدة، وعليها استخدام الوسائل التقنية الحديثة لضبط وإحكام تلك الإجراءات.

وللمصلحة في سبيل ذلك استخدام الوسائل الحديثة في التعرف بما في ذلك (البصمة الإلكترونية) (والتعرف البصري) وغيرهما وعلى مكاتب الأخوة والمكاتب الشعبية والقنصليات العامة بالخارج منح تأشيرات الدخول خلال ثلاثة أيام من تاريخ إبلاغهم بصدور الإذن من مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب وذلك بالنسبة لتأشيرات الدخول لغرض العمل.

مادة (6)

لا يجوز لمن منحت لهم التأشيرات للأغراض المحددة في المادة (4) من هذا القرار مخالفة شروط التأشيرة أو استخدامها لأغراض غير التي منحت من أجلها، ولمصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب أن تتخذ ما تراه من الوسائل القانونية لضبط المخالفات وإلغاء التأشيرات وإيقاع العقوبة المنصوص عليها قانونا بشأن مخالفة شروط منح التأشيرات.

مادة (7)

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالف أحكامه، وينشر في مدونة التشريعات.

اللجنة الشعبية العامة

صدر في: 22 جمادي الأولى

الموافق: 17 / 05 / 1377 و.ر (2009 مسيحي)

صنف النص:قرار
عدد النص:212
تاريخ النص:2009-07-15
الوزارة / الهيكل:اللجنة الشعبية العامة

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.