احدث القوانين

>

الجزء III: السلطة التنفيذية ودورالحكومة في الإشراف على قطاع الأمن

قرار رقم (25) لسنة 2004 بشأن تعديل حكم في اللائحة التنفيذية للقانون رقم (2) لسنة 1369 و.ر بشأن تنظيم العمل السياسي والقنصلي الصادرة بقرار أمانة مؤتمر الشعب العام رقم (144) لسنة 1369و.ر

قرار مؤتمر الشعب العام

رقم (25) لسنة 1372 و.ر

بشأن تعديل حكم في اللائحة التنفيذية للقانون

رقم (2) لسنة 1369 و.ر بشأن تنظيم العمل السياسي والقنصلي

الصادرة بقرار أمانة مؤتمر الشعب العام رقم (144) لسنة 1369و.ر

أمانة مؤتمر الشعب العام،

  • بعد الإطلاع على القانون رقم (2) لسنة 1369 و.ر بشأن تنظيم العمل السياسي والقنصلي ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار أمانة مؤتمر الشعب العام رقم (144) لسنة 1369 و.ر.
  • وعلى محضر اجتماع أمانة مؤتمر الشعب العام رقم (4) لسنة 1372 و.ر.

قـــــــــررت

مادة (1)

تعدل المادة الثانية من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (2) لسنة 1369 و.ر المشار إليه، بحيث يجري نصها على النحو التالي:-

مع مراعاة المادة الخامسة من هذه اللائحة تداير المكاتب بلجان شعبية تتكون من:-

  1. أمين للجنة الشعبية للمكتب.
  2. أمين مساعد أو أمينين مساعدين، حسب ما يتطلبه حجم العمل بالمكتب.”

مادة (2)

يعمل بهذا القرار اعتبار من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة التشريعات.

الزناتي محمد الزناتي

أمين مؤتمر الشعب العام

صدر في سرت بتاريخ 24/محرم

الموافق 15/ الربيع/ 1372 و.ر

صنف النص:قرار برلمانى
عدد النص:25
تاريخ النص:2004-03-31
الوزارة / الهيكل:المؤتمر الوطني العام
حالة النص:المعمول به

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.