قرار رقم (29) لسنة 1395 هـ / 1975 م بحظر تشغيل المتسللين
● بعد الاطلاع على القانون رقم (17) لسنة 1962 م في شأن دخول وإقامة الأجانب في
الجمهورية العربية الليبية، وخروجهم منها، ولائحته التنفيذية الصادرة بتاريخ 23 ربيع
الأول 1382 هـ الموافق 23 / 8 / 62 م والقرارات المعدلة لها،
● وعلى المادة (467) من قانون العقوبات،
ولاعتبارات تتعلق بالأمن والنظام العام،
لا يجوز استخدام أي شخص دخل إلى الجمهورية العربية الليبية (متسللاً) من غير إحدى نقاط الدخول المقررة.
يعاقب رب العمل الذي يخالف حكم المادة السابقة بالعقوبة المنصوص عليها بالمادة 467 عقوبات.
على مراقبي الأمن تنفيذ هذا القرار، ويعمل به اعتباراً من اليوم الأول من الشهر التالي لتاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.