قرار رقم (29) لسنة 1395 هـ / 1975 م بحظر تشغيل المتسللين
● بعد الاطلاع على القانون رقم (17) لسنة 1962 م في شأن دخول وإقامة الأجانب في
الجمهورية العربية الليبية، وخروجهم منها، ولائحته التنفيذية الصادرة بتاريخ 23 ربيع
الأول 1382 هـ الموافق 23 / 8 / 62 م والقرارات المعدلة لها،
● وعلى المادة (467) من قانون العقوبات،
ولاعتبارات تتعلق بالأمن والنظام العام،
لا يجوز استخدام أي شخص دخل إلى الجمهورية العربية الليبية (متسللاً) من غير إحدى نقاط الدخول المقررة.
يعاقب رب العمل الذي يخالف حكم المادة السابقة بالعقوبة المنصوص عليها بالمادة 467 عقوبات.
على مراقبي الأمن تنفيذ هذا القرار، ويعمل به اعتباراً من اليوم الأول من الشهر التالي لتاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
Only good news, no spam will ever arrive in your mailbox!
We are thrilled to announce the successful launch of our new legal database design as part of DCAF's ongoing commitment to our valued users. This update introduces a range of improvements, including a streamlined, user-friendly interface and enhanced functionalities, ensuring effortless access to vital information.
We take great pride in delivering this significant enhancement, and we reaffirm our dedication to providing you with the utmost service excellence. We extend our sincere gratitude for your continued trust and support.