احدث القوانين

>

الجزء VI: التنظيم والقانون الأساسي لموفري الأمن والعدالة الأساسيين

قرار رقم (31) لسنة 2012 بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي واختصاصات وزارة الاتصالات والمعلوماتية وتنظيم جهازها الإداري وتقرير بعض الأحكام

قرار مجلس الوزراء

رقم (31) لسنة 2012 ميلادي

باعتماد الهيكل التنظيمي واختصاصات وزارة

الاتصالات والمعلوماتية وتنظيم جهازها الإداري

وتقرير بعض الاحكام

مجلس الوزراء:

  • بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري.
  • وعلى بيان إعلان تأسيس المجلس الوطني الانتقالي المؤقت.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة، ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتها.
  • وعلى القانون رقم (12) لسنة 2010 ميلادي، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم (22) لسنة 2010 ميلادي، بشأن الاتصالات.
  • وعلى قرار المجلس الوطني الانتقالي رقم (184) لسنة 2011 ميلادي، بشأن اعتماد الحكومة الانتقالية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة “سابقا” رقم (293) لسنة 2006 ميلادي، بإنشاء الهيئة العامة للاتصالات.
  • وعلى كتاب وزير الاتصالات والمعلوماتية رقم (2.1.1/17) المؤرخ 7/12/2011 ميلادي، وكتابة رقم (23) المؤرخ 22/12/2011 ميلادي.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء باجتماعه العادي الثالث لسنة 2012 ميلادي.

قـــــــــــرر

مادة (1)

يعتمد الهيكل التنظيم لوزارة الاتصالات والمعلوماتية ويتم تنظيم جهازها الإداري وفقا لأحكام هذا القرار، وتتولى الوزارة ممارسة الاختصاصات المنصوص عليها في القانون رقم (22) لسنة 2010 ميلادي، بشان الاتصالات المشار إليه والتشريعات الناقذة.

مادة (2)

يصدر بالتنظيم الداخلي لديوان الوزارة قرار من وزير الاتصالات والمعلوماتية وذلك بما لا يخالف أحكام هذا القرار.

مادة (3)

تحل الهيئة العامة للاتصالات المنشأة بقرار اللجنة الشعبية العامة ” سابقا” رقم (293) لسنة 2006 ميلادي المشار إليه، وتغل يدها على مزاولة أي نشاط.

مادة (4)

تؤول أصول وموجودات وأرصدة الهيئة المنحلة والعاملين فيها إلى وزارة الاتصالات والمعلوماتية، وتحل الوزارة محل الهيئة فيما لها من حقوق وما عليها من التزامات.

مادة (5)

تتولى وزارة الاتصالات والنعلوماتية مهام الإشراف والمتابعة بحس الأحوال على الجهات التي كانت تشرف عليها الهيئة ويستمر العمل باللوائح الموجودة بالهيئة بما لا يخالف أحكام هذا القرار على أن تتولى الوزارة عرض ما يتطلب لإجراء التعديلات أو المقترحات اللازمة لذلك.

مادة (6)

تشكل بقرارات من وزير الاتصالات والمعلوماتية لجنة أو اكثر لتنفيذ أحكام هذا القرار.

مادة (7)

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات والمعنية تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية.

مجلس الوزراء

صدر في 13/ربيع الاول/1433 هجري.

الموافق: 5/2/2012 ميلادي

صنف النص:قرار
عدد النص:31
تاريخ النص:2012-02-05
الوزارة / الهيكل:مجلس الوزراء
حالة النص:المعمول به
عدد الرائد الرسمي:02
تاريخ الرائد الرسمي:2012-04-14
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:15 - 17

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.