AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT TO VIEW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT.
قرار مجلس الوزراء
رقم (31) لسنة 2012 ميلادي
باعتماد الهيكل التنظيمي واختصاصات وزارة
الاتصالات والمعلوماتية وتنظيم جهازها الإداري
وتقرير بعض الاحكام
مجلس الوزراء:
قـــــــــــرر
مادة (1)
يعتمد الهيكل التنظيم لوزارة الاتصالات والمعلوماتية ويتم تنظيم جهازها الإداري وفقا لأحكام هذا القرار، وتتولى الوزارة ممارسة الاختصاصات المنصوص عليها في القانون رقم (22) لسنة 2010 ميلادي، بشان الاتصالات المشار إليه والتشريعات الناقذة.
مادة (2)
يصدر بالتنظيم الداخلي لديوان الوزارة قرار من وزير الاتصالات والمعلوماتية وذلك بما لا يخالف أحكام هذا القرار.
مادة (3)
تحل الهيئة العامة للاتصالات المنشأة بقرار اللجنة الشعبية العامة " سابقا" رقم (293) لسنة 2006 ميلادي المشار إليه، وتغل يدها على مزاولة أي نشاط.
مادة (4)
تؤول أصول وموجودات وأرصدة الهيئة المنحلة والعاملين فيها إلى وزارة الاتصالات والمعلوماتية، وتحل الوزارة محل الهيئة فيما لها من حقوق وما عليها من التزامات.
مادة (5)
تتولى وزارة الاتصالات والنعلوماتية مهام الإشراف والمتابعة بحس الأحوال على الجهات التي كانت تشرف عليها الهيئة ويستمر العمل باللوائح الموجودة بالهيئة بما لا يخالف أحكام هذا القرار على أن تتولى الوزارة عرض ما يتطلب لإجراء التعديلات أو المقترحات اللازمة لذلك.
مادة (6)
تشكل بقرارات من وزير الاتصالات والمعلوماتية لجنة أو اكثر لتنفيذ أحكام هذا القرار.
مادة (7)
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات والمعنية تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية.
مجلس الوزراء
صدر في 13/ربيع الاول/1433 هجري.
الموافق: 5/2/2012 ميلادي
Only good news, no spam will ever arrive in your mailbox!
We are thrilled to announce the successful launch of our new legal database design as part of DCAF's ongoing commitment to our valued users. This update introduces a range of improvements, including a streamlined, user-friendly interface and enhanced functionalities, ensuring effortless access to vital information.
We take great pride in delivering this significant enhancement, and we reaffirm our dedication to providing you with the utmost service excellence. We extend our sincere gratitude for your continued trust and support.