احدث القوانين

>

الجزء II: السلطة التشريعية ودور البرلمان في رقابة قطاع الأمن

قرار رقم (403) لسنة 2000 بشأن تقرير بعض الأحكام في شأن إستخدام القوى العاملة الأفريقية الوافدة

قرار اللجنة الشعبية العامة

رقم (403) لسنة 1430 ميلادية

بتقرير بعض الأحكام في شأن استخدام

القوى العاملة الافريقية الوافدة

اللجنة الشعبية العامة،،

● بعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1430 ميلادية، بشأن نظام

المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، ولائحته العامة.

● وعلى القانون رقم (58) لسنة 1970 إفرنجي، بشأن العمل.

● وعلى القانون رقم (1) لسنة 1987 إفرنجي، بشأن التعيين المؤقت

ولائحته التنفيذية.

● وعلى القرارات المنظمة لاستخدام القوى العاملة غير الوطنية بالجماهيرية

العظمى.

● وعلى قرار الأمين المساعد لشؤون الخدمات باللجنة الشعبية العامة رقم

(170) لسنة 1430 ميلادية، بشأن تحديد سقف القوى العاملة غير

الوطنية.

● وبناء على ما عرضه الأمين المساعد لشؤون الخدمات بكتابه رقم (2720)

المؤرخ في 16 / 8 / 1430 ميلادية.

قررت

مادة (1)

تنشأ وحدات إدارية بمكاتب القوى العاملة بالشعبيات تختص بتنظيم شؤون القوى العاملة الإفريقية الوافدة.

مادة (2)

استثناء من السقف المحدد للقوى العاملة غير الوطنية، يجوز للأفراد والشركات المساهمة الوطنية، وغير الوطنية، والشركات العامة، وأجهزة الأعمال العامة، والمجمعات والمشروعات الإنتاجية، تشغيل القوى العاملة الأفريقية الوافدة، في مجالات الزراعة، والبناء والتشييد، والنظافة العامة دون غيرها.

مادة (3)

يشترط لتشغيل القوى العاملة غير الوطنية المشار إليها في المادة (2) من هذا القرار قيامها بالتسجيل في مكاتب القوى العاملة بالشعبية المتواجدة بها بعد اجتيازها للكشف الطبي المقرر لممارسة العمل وحصولها على بطاقة صحية تثبت خلوها من جميع الأمراض أو حملها لأي فيروسات.

مادة (4)

يمنح كل من يجتاز الكشف الطبي، ويتم تسجيله بمكتب القوى العاملة – بطاقة تسمح له بالعمل من قبل الإدارة العامة للجوازات والجنسية تسمى (بطاقة عمل بدون تحويل).

مادة (5)

يحظر على الأفراد والشركات والجهات التي تشغل قوى عاملة إفريقية وافدة، تشغيل أي عنصر ما لم يكن حاصلا على بطاقة الإذن بالعمل والبطاقة الصحية المشار إليهما في المادتين (3 – 4) من هذا القرار.

مادة (6)

تعامل القوى العاملة الأفريقية – التي يتم استخدامها وفقا لأحكام هذا القرار – معاملة العمالة المؤقتة من حيث تحديد المقابل المادي وفقا للقانون رقم (1) لسنة 1987 إفرنجي بشأن التعيين المؤقت ولائحته التنفيذية، والتشريعات الأخرى ذات العلاقة وتعتبر الحدود الواردة فيها حدا أدنى في هذا الشأن.

مادة (7)

تتكفل الجهات التي تتولى تشغيل العمالة الأفريقية وفقا لأحكام هذا القرار بنفقات علاجهم – طبقا للتشريعات المنظمة لعلاج الأجانب كما تتكفل تلك الجهات بتوفير السكن الجماعي اللائق لهم.

مادة (8)

تسري على القوى العاملة الإفريقية التي يتم التعاقد معها بالخارج النظم والقواعد المقررة للقوى العاملة غير الوطنية وتحظى بأولوية الاختيار، كما تعامل القوى العاملة الوافدة منها في مجال الاستخدام معاملة القوى العاملة النظيرة لها بالجهة التي تعمل بها.

مادة (9)

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

اللجنة الشعبية العامة

صدر في: 27 / جماد الأول

الموافق: 27 / هانيبال / 1430 ميلادية

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.