بتقرير بعض الأحكام في شأن استخدام
القوى العاملة الافريقية الوافدة
● بعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1430 ميلادية، بشأن نظام
المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، ولائحته العامة.
● وعلى القانون رقم (58) لسنة 1970 إفرنجي، بشأن العمل.
● وعلى القانون رقم (1) لسنة 1987 إفرنجي، بشأن التعيين المؤقت
● وعلى القرارات المنظمة لاستخدام القوى العاملة غير الوطنية بالجماهيرية
● وعلى قرار الأمين المساعد لشؤون الخدمات باللجنة الشعبية العامة رقم
(170) لسنة 1430 ميلادية، بشأن تحديد سقف القوى العاملة غير
● وبناء على ما عرضه الأمين المساعد لشؤون الخدمات بكتابه رقم (2720)
المؤرخ في 16 / 8 / 1430 ميلادية.
تنشأ وحدات إدارية بمكاتب القوى العاملة بالشعبيات تختص بتنظيم شؤون القوى العاملة الإفريقية الوافدة.
استثناء من السقف المحدد للقوى العاملة غير الوطنية، يجوز للأفراد والشركات المساهمة الوطنية، وغير الوطنية، والشركات العامة، وأجهزة الأعمال العامة، والمجمعات والمشروعات الإنتاجية، تشغيل القوى العاملة الأفريقية الوافدة، في مجالات الزراعة، والبناء والتشييد، والنظافة العامة دون غيرها.
يشترط لتشغيل القوى العاملة غير الوطنية المشار إليها في المادة (2) من هذا القرار قيامها بالتسجيل في مكاتب القوى العاملة بالشعبية المتواجدة بها بعد اجتيازها للكشف الطبي المقرر لممارسة العمل وحصولها على بطاقة صحية تثبت خلوها من جميع الأمراض أو حملها لأي فيروسات.
يمنح كل من يجتاز الكشف الطبي، ويتم تسجيله بمكتب القوى العاملة - بطاقة تسمح له بالعمل من قبل الإدارة العامة للجوازات والجنسية تسمى (بطاقة عمل بدون تحويل).
يحظر على الأفراد والشركات والجهات التي تشغل قوى عاملة إفريقية وافدة، تشغيل أي عنصر ما لم يكن حاصلا على بطاقة الإذن بالعمل والبطاقة الصحية المشار إليهما في المادتين (3 - 4) من هذا القرار.
تعامل القوى العاملة الأفريقية - التي يتم استخدامها وفقا لأحكام هذا القرار - معاملة العمالة المؤقتة من حيث تحديد المقابل المادي وفقا للقانون رقم (1) لسنة 1987 إفرنجي بشأن التعيين المؤقت ولائحته التنفيذية، والتشريعات الأخرى ذات العلاقة وتعتبر الحدود الواردة فيها حدا أدنى في هذا الشأن.
تتكفل الجهات التي تتولى تشغيل العمالة الأفريقية وفقا لأحكام هذا القرار بنفقات علاجهم - طبقا للتشريعات المنظمة لعلاج الأجانب كما تتكفل تلك الجهات بتوفير السكن الجماعي اللائق لهم.
تسري على القوى العاملة الإفريقية التي يتم التعاقد معها بالخارج النظم والقواعد المقررة للقوى العاملة غير الوطنية وتحظى بأولوية الاختيار، كما تعامل القوى العاملة الوافدة منها في مجال الاستخدام معاملة القوى العاملة النظيرة لها بالجهة التي تعمل بها.
Only good news, no spam will ever arrive in your mailbox!
We are thrilled to announce the successful launch of our new legal database design as part of DCAF's ongoing commitment to our valued users. This update introduces a range of improvements, including a streamlined, user-friendly interface and enhanced functionalities, ensuring effortless access to vital information.
We take great pride in delivering this significant enhancement, and we reaffirm our dedication to providing you with the utmost service excellence. We extend our sincere gratitude for your continued trust and support.