احدث القوانين

>

الجزء VI: التنظيم والقانون الأساسي لموفري الأمن والعدالة الأساسيين

قرار رقم (47) لسنة 2013 بتقرير بعض الأحكام الخاصة في شأن أمن مدينة بنغازي وضواحيها

قرار المؤتمر الوطني العام

رقم (47) لسنة 2013م

بتقرير بعض الأحكام الخاصة

في شأن أمن مدينة بنغازي وضواحيها

بعد الاطلاع:-

  • على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3 أغسطس2011 م وتعديلاته.
  • وعلى النظام الداخلي للمؤتمر.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم (10) لسنة 1992م في شأن الأمن والشرطة.
  • وعلى القانون رقم (7) لسنة 2012م في شأن إنشاء جهاز المخابرات الليبية وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم (11) لسنة 2012م في شأن تحديد صلاحيات المستويات القيادية بالجيش الليبي.
  • وعلى ما خلص إليه المؤتمر الوطني في إجتماعة العادي السادس والمانين المنعقد يوم الثلاثاء الموافق 7/5/2013م.

صدر القرار الآتي:

مادة الأولى

تُنشأ غرفة امنية في مدينة بنغازي تسمى “الغرفة الأمنية المشتركة” بالمكونات المذكورة بالملحق رقم (1) للخطة الأمنية رقم 1/2013م لتأمين مدينة بنغازي وضواحيها تعمل على حفظ وإستتباب الأمن في المدينة بالتعاون مع الأجهزة الأمنية المعنية وتنسيق الجهود بينها فور نفاذ هذا القرار ولها على وجه الخصوص ما يلي:-

1. تنفيذ التكليفات والمهام الصادرة عن وزارتي الدفاع والداخلية وإتخاذ كافة الإجراءات الفورية واللازمة لمواجهة أية أعمال تمس المدينة.

2. القبض على المطلوبين للعدالة بناءاً على تكليف النيابة العامة.

3. اخلاء المدينة من الكتائب أو التشكيلات الغير منضوية تحت وزارتي الدفاع أو الداخلية.

4. تطهير المدينة من الظواهر السيئة والسلبية مثل بيع الأسلحة والخمور والمخدرات وغيرها.

5. دعم مراكز الشرطة في أداء مهامها وإختصاصاتها.

6. حماية الممتلكات العامة والخاصة وإزالة الأكشاك والمباني المخالفة.

7. ضبط السيارات التي لا تحمل لوحات معدنية وإزالة المانع المعتم للرؤية بشكل فوري.

مادة الثانية

تكون قيادة الغرفة برئاسة ضابط من رئاسة الأركان العامة للجيش الليبي وعضوية ضباط من وزارة الداخلية وجهاز المخابرات العامة وعدد من اعضاء سلاح الدروع والأمن الوقائي وعدد كاف من أفراد الجيش والشرطة وفقاً لما يقترحه رئيس الغرفة ويصدر بتسمية رئيس وأعضاء قيادة الغرفة قرار مشترك من وزيري الداخلية والدفاع.

مادة الثالثة

على رئاسة الأركان العامة ووزارة الداخلية توفير المعدات والأسلحة والذخائر والأجهزة اللازمة لعمل الغرفة وجميع متطلبات إنهاء المهمة على الوجه المطلوب.

مادة الرابعة

تكون تحت إمرة قيادة الغرفة المشتركة فرقة للإسناد تشكل وتجهز بمعرفة رئيس الغرفة وتخضع لتعليماته المباشرة.

مادة الخامسة

على جميع الجهات المعنية العسكرية منها والمدنية وعلى وجه الخصوص تلك التي توجد مقراتها بالمدينة مساعدة الغرفة الأمنية للقيام بمهامها على الوجه الأكمل والإلتزام بتعليماتها إذا دعت الحالة الأمنية إلى ذلك.

مادة السادسة

يعامل الشهداء والمصابون من منتسبي القوة المشتركة المحدثة بموجب هذا القرار أثناء تنفيذه وبمناسبته معاملة الجرحة وشهداء الواجب وفق التشريعات النافذة.

مادة السابعة

تُمنح كافة الضمانات والتسهيلات الطبية لمنتسبي القوة المشتركة في حالة الإصابة أثناء العمل.

مادة الثامنة

يتولى النائب العام تكليف عدد كاف من أعضاء النيابة العامة للتحقيق في كافة ما يتم ضبطه أو الإبلاغ عنه من جرائم وإتخاذ الإجراءات القضائية اللازمة تنفيذاً لهذا القرار وتكلف وزارة العدل بإنجاز كل ما يلزم لإنجاز مهمة أعضاء النيابة تحقيقاً لمهامهم.

مادة التاسعة

يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يخالفه وعلى كل فيما يخصه تنفيذه.

المؤتمر الوطني العام-ليبيا

صدر في طرابلس

بتاريخ 3/رجب/1434 هـ

الموافق 13/5/2013م

صنف النص:قرار برلمانى
عدد النص:47
تاريخ النص:2013-05-13
الوزارة / الهيكل:المؤتمر الوطني العام
حالة النص:المعمول به

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.