قرار المجلس الأعلى للهيئات القضائية
رقم (48) لسنة 1378 و.ر لسنة (2010 مسيحي)
بشأن تعديل اختصاص محكمة استئناف مصراتة
المجلس الأعلى للهيئات القضائية:
قــــــرر
مادة (1)
يعدل اختصاص محكمة استئناف مصراته بحيث يتحدد بنطاق اختصاص المحاكم الابتدائية سرت – مصراتة – بني وليد.
مادة (2)
تحال الدعاوى المتداولة أمام محكمة استئناف مصراتة التي تخرج عن اختصاصها بموجب حكم المادة السابقة – على محكمة استئناف المرقب ما لم تكن محجوزة للحكم.
مادة (3)
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به اعتباراً من بداية السنة القضائية من أول الفاتح 2010 مسيحي، وينشر في مدونة الإجراءات.
المجلس الأعلى للهيئات القضائية
صدر في :9 هانيبال 1378 و.ر
الموافق: 9/8/2010 مسيحي
Supreme Council of Judicial Bodies
Decree No. (48) of 1378 FDP (2010 AD)
on amending the jurisdiction of the Misrata Court of Appeal
The Supreme Council of Judicial Bodies,
Upon review of:
has decreed:
Article (1)
The jurisdiction of the Misrata Court of Appeal shall be amended to be set based on the jurisdiction of the Sirte, Misrata, and Bani Walid Courts of First Instance.
Article (2)
Cases being heard before the Misrata Court of Appeal that fall outside its jurisdiction under the preceding Article shall be referred to the closest court of appeal, unless the case has been reserved pending judgement.
Article (3)
The competent bodies shall enforce this Decree and it shall come into force at the beginning of the judicial year on 1 September 2010 AD. This Decree shall be published in the Procedures Register.
Supreme Council of Judicial Bodies - Libya
Issued on 9 August 1378 FDP
Corresponding to: 9/8/2010 AD
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.