احدث القوانين

>

الجزء IV: دور السلطة القضائية في قطاع الأمن

قرار رقم (48) لسنة 2010 بشأن تعديل اختصاص محكمة استئناف مصراتة

قرار المجلس الأعلى للهيئات القضائية

رقم (48) لسنة 1378 و.ر لسنة (2010 مسيحي)

بشأن تعديل اختصاص محكمة استئناف مصراتة

المجلس الأعلى للهيئات القضائية:

  • بعد الاطلاع على القانون رقم (6) لسنة 1374 و.ر, بشأن نظام القضاء.
  • وعلى قرار وزير العدل رقم (601) لسنة 1393 هـ – 1974 بإنشاء محكمة استئناف مصراته.
  • وعلى قرار المجلس الأعلى للهيئات القضائية رقم (47) لسنة 2010 مسيحي بإنشاء محكمة استئناف الخمس.
  • وعلى ما عرضه الأخ/ رئيس المجلس الأعلى للهيئات القضائية.
  • وعلى محضر اجتماع المجلس الأعلى للهيئات القضائية الاستثنائي السادس لسنة 1378 و.ر المؤرخ 19/7/2010 مسيحي.

قــــــرر

مادة (1)

يعدل اختصاص محكمة استئناف مصراته بحيث يتحدد بنطاق اختصاص المحاكم الابتدائية سرت – مصراتة – بني وليد.

مادة (2)

تحال الدعاوى المتداولة أمام محكمة استئناف مصراتة التي تخرج عن اختصاصها بموجب حكم المادة السابقة – على محكمة استئناف المرقب ما لم تكن محجوزة للحكم.

مادة (3)

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به اعتباراً من بداية السنة القضائية من أول الفاتح 2010 مسيحي، وينشر في مدونة الإجراءات.

المجلس الأعلى للهيئات القضائية

صدر في :9 هانيبال 1378 و.ر

الموافق: 9/8/2010 مسيحي

صنف النص:قرار قضائي, قرار قضائي
عدد النص:48
تاريخ النص:2010-08-09
الوزارة / الهيكل:المحكمة العليا, المحكمة العليا
حالة النص:المعمول به, المعمول به

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.