قرار اللجنة الشعبية العامة للعدل
بإنشاء محكمة ابتدائية ونيابة كلية
● بعد الاطلاع على قانون نظام القضاء الصادر بالقانون رقم (51) لسنة 1976 م
● وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (1160) لسنة 1990 م بشأن إعادة تنظيم
● والتشاور مع الأخ / رئيس إدارة التفتيش على الهيئات القضائية.
● وبناء على ما عرضه الأخ / الكاتب العام للشؤون القضائية والقانونية.
تنشأ محكمة ابتدائية تسمى “محكمة سرت الابتدائية” ويكون مقرها بمدينة سرت وتتحدد دائرة اختصاصها بدوائر اختصاص المحاكم الجزئية والنائية التالية: –
تنشأ نيابة كلية تسمى “نيابة سرت الكلية” ويكون مقرها بمدينة سرت وتتحدد دائرة اختصاصها بدائرة اختصاص محكمة سرت الابتدائية وتتبعها النيابات الجزئية والنائية التالية: –
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.. ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.