احدث القوانين

>

الجزء IV: دور السلطة القضائية في قطاع الأمن

قرار رقم (608) لسنة 1992 بشأن إنشاء محكمة ابتدائية ونيابة كلية

قرار اللجنة الشعبية العامة للعدل

رقم (608) لسنة 1992 م

بإنشاء محكمة ابتدائية ونيابة كلية

اللجنة الشعبية العامة للعدل،

● بعد الاطلاع على قانون نظام القضاء الصادر بالقانون رقم (51) لسنة 1976 م

وتعديلاته.

● وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (1160) لسنة 1990 م بشأن إعادة تنظيم

أمانة العدل.

● والتشاور مع الأخ / رئيس إدارة التفتيش على الهيئات القضائية.

● وبناء على ما عرضه الأخ / الكاتب العام للشؤون القضائية والقانونية.

قررت

مادة (1)

تنشأ محكمة ابتدائية تسمى “محكمة سرت الابتدائية” ويكون مقرها بمدينة سرت وتتحدد دائرة اختصاصها بدوائر اختصاص المحاكم الجزئية والنائية التالية: –

1. محكمة سرت الجزئية

2. محكمة هون الجزئية

3. محكمة ودان الجزئية

4. محكمة زلة النائية

5. محكمة بن جواد النائية

مادة (2)

تنشأ نيابة كلية تسمى “نيابة سرت الكلية” ويكون مقرها بمدينة سرت وتتحدد دائرة اختصاصها بدائرة اختصاص محكمة سرت الابتدائية وتتبعها النيابات الجزئية والنائية التالية: –

1. نيابة سرت الجزئية

2. نيابة هون الجزئية

3. نيابة ودان الجزئية

4. نيابة زلة النائية

5. نيابة بن جواد النائية

مادة (3)

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.. ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

اللجنة الشعبية العامة للعدل

صدر في: 2 / ربيع الثاني / 1402 ور

الموافق: 29 / 9 / 1992 م

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.