قرار اللجنة الشعبية العامة للعدل
بإنشاء محكمة ابتدائية ونيابة كلية
● بعد الاطلاع على قانون نظام القضاء الصادر بالقانون رقم (51) لسنة 1976 م
● وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (1160) لسنة 1990 م بشأن إعادة تنظيم
● والتشاور مع الأخ / رئيس إدارة التفتيش على الهيئات القضائية.
● وبناء على ما عرضه الأخ / الكاتب العام للشؤون القضائية والقانونية.
تنشأ محكمة ابتدائية تسمى "محكمة سرت الابتدائية" ويكون مقرها بمدينة سرت وتتحدد دائرة اختصاصها بدوائر اختصاص المحاكم الجزئية والنائية التالية: -
تنشأ نيابة كلية تسمى "نيابة سرت الكلية" ويكون مقرها بمدينة سرت وتتحدد دائرة اختصاصها بدائرة اختصاص محكمة سرت الابتدائية وتتبعها النيابات الجزئية والنائية التالية: -
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.. ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
Only good news, no spam will ever arrive in your mailbox!
We are thrilled to announce the successful launch of our new legal database design as part of DCAF's ongoing commitment to our valued users. This update introduces a range of improvements, including a streamlined, user-friendly interface and enhanced functionalities, ensuring effortless access to vital information.
We take great pride in delivering this significant enhancement, and we reaffirm our dedication to providing you with the utmost service excellence. We extend our sincere gratitude for your continued trust and support.