قرار اللجنة الشعبية العامة
رقم (64) لسنة 1375 و.ر (2007 مسيحي)
بإضافة فئة إلى الفئات التي رفع الحد الأدنى
لقيمة معاشاتها الضمانية
اللجنة الشعبية العامة،،
قــــــررت
مادة (1)
تضاف فئة المستحقين من الأسر المكونة من ثلاثة أشخاص فأكثر إلى الفئات التي رفع الحد الأدنى لقيمة معاشاتها الضمانية بموجب قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (18) لسنة 1375 و.ر المشار إليه، ويحدد الحد الأدنى لقيمة المعاش الضماني للفئة المذكورة بمبلغ وقدره (220) مائتان وعشرون دينار.
مادة (2)
تمول الزيادة في قيمة المعاشات الضمانية للمستحقين المذكورين في المادة السابقة، من الاشتراكات الضمانية ومصادر تمويل المعاش الأساسي المحددة وفقا للتشريعات النافذة.
مادة (3)
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.
مادة (4)
يعمل بهذا القرار اعتبارا من 1/ أي النار/ 1375 و.ر (2007 مسيحي) وينشر في مدونة الإجراءات.
اللجنة الشعبية العامة
صدر في : 27/ محرم
الموافق :15/02/2007 مسيحي
AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT TO VIEW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.