احدث القوانين

>

الجزء III: السلطة التنفيذية ودورالحكومة في الإشراف على قطاع الأمن

قرار رقم (64) لسنة 2007 بشأن إضافة فئة إلى الفئات التي رفع الحد الأدنى لقيمة معاشاتها الضمانية

قرار اللجنة الشعبية العامة

رقم (64) لسنة 1375 و.ر (2007 مسيحي)

بإضافة فئة إلى الفئات التي رفع الحد الأدنى

لقيمة معاشاتها الضمانية

اللجنة الشعبية العامة،،

  • تنفيذا لقرارات المؤتمرات الشعبية الاساسية، بشان تحسين دخول ذوي الدخل المحدود وأصحاب المعاشات.
  • وعملا بما أقره مجلس التخطيط العام في اجتماعه العادي الثاني للعام 1372 و.ر بشأن دراسة كيفية رفع دخل الفرد والمجتمع .
  • وبعد الإطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1369 و.ر بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم (55) لسنة 1976 مسيحي، بإصدار قانون الخدمة المدنية.
  • وعلى القانون رقم (13) لسنة 1980 مسيحي، بشأن الضمان الاجتماعي.
  • وعلى القانون رقم (15) لسنة 1981 مسيحي، بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الإشتراكية.
  • وعلى القانون رقم (16) لسنة 1985 مسيحي، بشأن المعاش الأساسي.
  • وعلى القانون رقم (20) لسنة 1428 ميلادية، بإنشاء صندوق الرعاية الاجتماعية المعدل بالقانون رقم (10) لسنة 1430 ميلادية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (277) لسنة 1374 و.ر بزيادة قيمة المعاشات الأساسية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (2) لسنة 1375 و.ر بتحديد الحد الأدنى لمقابل العمل.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (17) لسنة 1375 و.ر بتقرير بعض الأحكام في شأن رسوم تمويل المعاش الأساسي.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (18) لسنة 1375 و.ر برفع الحد الأدنى لقيمة المعاشات الضمانية لبعض الفئات.
  • وعلى قرار أمانة اللجنة الشعبية العامة رقم (330) لسنة 1374 و.ر بشأن إعادة تنظيم صندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي.
  • وعلى ما انتهت إليه اللجان المشتركة بمقتضى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (372) لسنة 1374 و.ر بتشكيل لجان وتحديد مهامها.
  • وعلى ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للشؤون الاجتماعية بكتابة رقم (22) المؤرخ في 4/2/1375 و.ر
  • وعلى ما قررته اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي الثاني لسنة 1369 و.ر.
  • وعلى ما قررته أمانة اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العاديين السابع والعشرون والثلاثين لسنة 1374 و.ر واجتماعها العادي الاول لسنة 1375 و.ر

قــــــررت

مادة (1)

تضاف فئة المستحقين من الأسر المكونة من ثلاثة أشخاص فأكثر إلى الفئات التي رفع الحد الأدنى لقيمة معاشاتها الضمانية بموجب قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (18) لسنة 1375 و.ر المشار إليه، ويحدد الحد الأدنى لقيمة المعاش الضماني للفئة المذكورة بمبلغ وقدره (220) مائتان وعشرون دينار.

مادة (2)

تمول الزيادة في قيمة المعاشات الضمانية للمستحقين المذكورين في المادة السابقة، من الاشتراكات الضمانية ومصادر تمويل المعاش الأساسي المحددة وفقا للتشريعات النافذة.

مادة (3)

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.

مادة (4)

يعمل بهذا القرار اعتبارا من 1/ أي النار/ 1375 و.ر (2007 مسيحي) وينشر في مدونة الإجراءات.

اللجنة الشعبية العامة

صدر في : 27/ محرم

الموافق :15/02/2007 مسيحي

صنف النص:قرار
عدد النص:64
تاريخ النص:2007-06-10
الوزارة / الهيكل:اللجنة الشعبية العامة
حالة النص:المعمول به

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.