قرار المؤتمر الوطني العام
رقم (73) لسنة 2013م
بشأن تفويض السيد/ رئيس المؤتمر الوطني العام
في بعض الاختصاصات
المؤتمر الوطني العام:
بعد الإطلاع:
أصدر القرار الآتي:
مادة (1)
يفوض السيد/ رئيس المؤتمر الوطني العام في اتخاذ الاجراءات العاجلة والضرورية لاستتباب الأمن على كافة أرجاء التراب الليبي وإنهاء النزعات والخلافات التي تقع بين المناطق ورأب الصدع ووأد الفتن والقبض على المجرمين وتحقيق سيادة القانون.
مادة (2)
يعمل باحكام هذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل ما يخالفه، وعلى كافة المعنيين به وضعه موضع التنفيذ وينشر في الجريدة الرسمية.
المؤتمر الوطني العام- ليبيا
صدر في طرابلس
بتاريخ:27/رمضان/1434هـ
الموافق: 5/أغسطس/2013م
General National Congress
Resolution No. (73) of 2013
on assigning certain competences to the President of the General National Congress
The General National Congress
Upon review of:
issued the following resolution :
Article (1)
The President of the General National Congress (GNC) shall be mandated to take the urgent and necessary measures to maintain security on all Libyan territory, end interregional conflicts and disagreements, heal rifts and stem sedition, apprehend criminals, and enforce the rule of law.
Article (2)
The provisions of this resolution shall enter into force from its date of issuance. Any contrary provision shall be repealed. This resolution shall be implemented by all the concerned entities and it shall be published in the Official Gazette.
General National Congress - Libya
Issued in Tripoli
On 27 Ramadan 1434 AH
Corresponding to 5 August 2013 AD
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.