احدث القوانين

>

الجزء VI: التنظيم والقانون الأساسي لموفري الأمن والعدالة الأساسيين

قرار رقم (787) لسنة 1990 بتعديل بعض احكام القرار الصادر بانشاء هيئة الامن الداخلي

قرار اللجنة الشعبية العامة

رقم (787) لسنة 1990م

بتعديل بعض أحكام القرار

الصادر بانشاء

هيئة الأمن الداخلي

اللجنة الشعبية العامة،،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم (13) لسنة 1981م بشأن اللجان الشعبية.
  • وعلى القانون رقم (33) لسنة 1971م بشأن تنظيم أعمال الوكالات التجارية.
  • وعلى القانون رقم (87) لسنة 1975م في شأن بعض الأحكام الخاصة بمزاولة اعمال الوكالات التجارية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 417 لسنة 1987م بإنشاء هيئة الأمن الداخلي.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 371 لسنة 1989م بشأن تنظيم أمانة العدل.
  • وبناء على كتاب هيئة الامن الداخلي رقم 9/52/2176 المؤرخ في 19 ذي القعدة 1399 و.ر الموافق 12 الصيف 1990م.

قــــــــــــــررت

مادة (1)

يستبدل بنص المادة (8) من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 417 لسنة 1987 المشار إليه، النص التالي:-

مادة 8 :-

يجوز للهيئة في سبيل تحقيق أهدافها القيام بما يلي:-

أ‌ انشاء وادارة المشاريع الاستثمارية أو المشاركة فيها بما في ذلك المشاريع الزراعية و الصناعية و التجارية، وذلك بعد الحصول على موافقة اللجنة الشعبية العامة للعدل.

ب‌انشاء مكاتب استشارية متخصصة، بهدف تقديم الخدمات والخبرة الامنية للجهات والمشروعات الاستراتيجية، وذلك بمقابل يصدر به قرار من أمين الهيئة.

ت‌-مباشرة أعمال التوكيلات التجارية في مجالات التصدير و الاستيراد وفق الاحكام المقررة بالتشريعات النافذة.

مادة (2)

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

اللجنة الشعبية العامة

صدر في 25 صفر 1400 و.ر

الموافق 15 الفاتح 1990 م

صنف النص:قرار
عدد النص:787
تاريخ النص:1990-09-15
الوزارة / الهيكل:اللجنة الشعبية العامة

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.