احدث القوانين

>

الجزء II: السلطة التشريعية ودور البرلمان في رقابة قطاع الأمن

قرار رقم (83) لسنة 2013 في شأن نقل مخصصات مالية

قرار المؤتمر الوطني العام

رقم (83) لسنة 2013م

بالإذن لمجلس الوزراء في نقل مخصصات مالية

المؤتمر الوطني العام:

بعد الإطلاع :

  • على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3/أغسطس/2011م.وتعديلاته.
  • وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم (62) لسنة 2013م في شأن اعتماد تعديل النظام الداخلي للمؤتمر.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن.
  • وعلى القانون رقم (7) لسنة 2013م في شان اعتماد الميزانية العامة للدولة للعام 2013م وتعديلاته.
  • وعلى كتاب السيد/رئيس مجلس الوزراء المقيد تحت رقم (10364) الصادر في 1/سبتمبر/2013م.
  • وعلى ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام في اجتماعه العادي الثلاثين بعد المائة المنعقد يوم الأحد الموافق 29/سبتمبر/2013م.

صدر القرار الآتي:

مادة (1)

يؤذن لمجلس الوزراء بإجراء مناقلة من مخصصات الباب الثالث بميزانية العام 2013م. وبمبلغ قدره (200.000.000 د.ل) مائتا مليون دينار ليبي، على أن يتم إدراج هذا المبلغ ضمن الباب الأول من مخصصات وزارة العمل والتأهيل، يصرف منها مبلغ قدره (145.000.000د.ل) مائة وخمسة وأربعون مليون دينار ليبي لتغطية المستحقات الواردة بكتاب السيد رئيس مجلس الوزراء المشار إليه، وعلى مجلس الوزراء تحديد البند الذي سيتم نقل هذه المخصصات منه في الباب الثالث.

مادة (2)

يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

المؤتمر الوطني العام

صدر في طرابلس

بتاريخ :26/ذو القعدة/1434هـ

الموافق: 2/أكتوبر /2013م

صنف النص:قرار برلمانى
عدد النص:83
تاريخ النص:2013-10-02
الوزارة / الهيكل:المؤتمر الوطني العام
حالة النص:المعمول به

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.