احدث القوانين

>

الجزء III: السلطة التنفيذية ودورالحكومة في الإشراف على قطاع الأمن

قرار لسنة 1963 بشأن رفع أجور عمال الحكومة

قرار مجلس الوزراء

لسنة 1963 بشأن رفع أجور عمال الحكومة

مجلس الوزراء

· بناء على ما عرضه وزير العمل والشؤون الاجتماعية وموافقة وزير المالية.

قرر

مادة (1)

ترفع الأجور الحالية لعمال الحكومة سواء كانوا بالأجر الشهري أو اليومي وذلك على الوجه وبالنسب الآتية:

20% للعمال الذين يزيد مجموع ما يتقاضونه من أجر عن أيام الشهر الواحد على خمسة عشر جنيها ولا يجاوز عشرين جنيها.

أما العمال الذين يبلغ مجموع أجرهم الشهري 15 جنيها فأقل فيسري في شأنهم قرار رفع الحد الأدنى للأجور أو ترفع مرتباتهم بمقدار هذه النسبة أيهما أصلح.

15% للعمال الذين يزيد مجموع ما يتقاضونه من أجر عن أيام الشهر الواحد على عشرين جنيها ولا يجاوز خمسة وثلاثين جنيها.

10% للعمال الذين يزيد مجموع ما يتقاضونه من أجر عن أيام الشهر الواحد على خمسة وثلاثين جنيها ولا يجاوز خمسين جنيها.

8% للعمال الذين يزيد مجموع ما يتقاضونه من أجر عن أيام الشهر الواحد خمسين جنيها.

مادة (2)

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من أول يناير 1964م.

صدر في مدينة طرابلس في 30 ديسمبر 1963م

محي الدين فكيني

رئيس مجلس الوزراء

صنف النص:قرار
تاريخ النص:1963-01-01
الوزارة / الهيكل:مجلس الوزراء
حالة النص:المعمول به

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.