AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT TO VIEW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT.
قرار مجلس الوزراء
لسنة 1963 بشأن رفع أجور عمال الحكومة
مجلس الوزراء
· بناء على ما عرضه وزير العمل والشؤون الاجتماعية وموافقة وزير المالية.
قرر
مادة (1)
ترفع الأجور الحالية لعمال الحكومة سواء كانوا بالأجر الشهري أو اليومي وذلك على الوجه وبالنسب الآتية:
20% للعمال الذين يزيد مجموع ما يتقاضونه من أجر عن أيام الشهر الواحد على خمسة عشر جنيها ولا يجاوز عشرين جنيها.
أما العمال الذين يبلغ مجموع أجرهم الشهري 15 جنيها فأقل فيسري في شأنهم قرار رفع الحد الأدنى للأجور أو ترفع مرتباتهم بمقدار هذه النسبة أيهما أصلح.
15% للعمال الذين يزيد مجموع ما يتقاضونه من أجر عن أيام الشهر الواحد على عشرين جنيها ولا يجاوز خمسة وثلاثين جنيها.
10% للعمال الذين يزيد مجموع ما يتقاضونه من أجر عن أيام الشهر الواحد على خمسة وثلاثين جنيها ولا يجاوز خمسين جنيها.
8% للعمال الذين يزيد مجموع ما يتقاضونه من أجر عن أيام الشهر الواحد خمسين جنيها.
مادة (2)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من أول يناير 1964م.
صدر في مدينة طرابلس في 30 ديسمبر 1963م
محي الدين فكيني
رئيس مجلس الوزراء
Only good news, no spam will ever arrive in your mailbox!
We are thrilled to announce the successful launch of our new legal database design as part of DCAF's ongoing commitment to our valued users. This update introduces a range of improvements, including a streamlined, user-friendly interface and enhanced functionalities, ensuring effortless access to vital information.
We take great pride in delivering this significant enhancement, and we reaffirm our dedication to providing you with the utmost service excellence. We extend our sincere gratitude for your continued trust and support.