احدث القوانين

>

الجزء III: السلطة التنفيذية ودورالحكومة في الإشراف على قطاع الأمن

قرار لسنة 1972 بشأن الأوسمة والأنواط العسكرية

قرار مجلس قيادة الثورة

بشأن الأوسمة والأنواط والعسكرية

باسم الشعب،

مجلس قيادة الثورة،

● بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 2 شوال 1389 هـ الموافق

11 ديسمبر 1969 م،

● وعلى قانون الجيش الليبي الصادر في 2 محرم 1381 هـ الموافق 3 يوليو

1961 م والقوانين المعدلة له،

● وبناء على ما عرضه القائد العام للقوات المسلحة،

قرر

مادة (1)

تكون الأوسمة والأنواط العسكرية مطابقة للرسوم والمواصفات المرافقة ويطلق عليها الاسماء الآتية:

أولا: الأوسمة:

1- الشجاعة.

2- الجمهورية.

3- نجمة الشرف.

4- النجمة العسكرية.

5- العمل الصالح.

ثانيا: الأنواط:

1- نوط الواجب العسكري، ويكون من ثلاثة طبقات.

2- نوط التدريب، ويكون من ثلاثة طبقات.

3- نوط الترقية الاستثنائية.

4- نوط الخدمة الطويلة والقدوة الحسنة.

مادة (2)

يجوز إنشاء أوسمة أو أنواط عسكرية تذكارية في المناسبات وذلك بقرار من مجلس قيادة الثورة.

مادة (3)

تمنح الأوسمة والأنواط العسكرية لأفراد الجيش الليبي. كما يجوز منحها لأفراد القوات المسلحة الأجنبية. أو لراية أية وحدة عسكرية.

مادة (4)

تمنح الأوسمة بالشروط الآتية:-

أ) وسام الشجاعة:-

يمنح لمن تحرك ليلة الفاتح من سبتمبر ولمن قام بعد ذلك بعمل لحمايتها معرضاً نفسه للخطر.

ب) وسام الجمهورية:-

يمنح مرة واحدة لمن قام بحماية الجمهورية بعد إعلانها وتسيير أمور الأمن والسيطرة حتى العام الثاني لقيام الثورة.

جـ) وسام نجمة الشرف:-

يمنح لمن قام بعمل يستحق أن يشرف عليه.

د) وسام النجمة العسكرية:-

يمنح لمن قام بعمل عسكري يستحق بسببه أن يميز عن أقرانه.

هـ) وسام العمل الصالح:-

يمنح للعسكريين والمدنيين الذين يقومون بأعمال منتجة تتصف بالإتقان لصالح الدولة أو القوات المسلحة.

مادة (5)

تمنح الأنواط بالشروط الآتية:-

أ) نوط الواجب العسكري (من ثلاث طبقات) :

يمنح لكل من أدى واجباته بتفان وإخلاص ويكون تعيين طبقة النوط وفقاً لمقدار أداء الشخص في واجباته وتفانيه فيها.

ب) نوط التدريب( من ثلاث طبقات)

يمنح لمن يصل بوحدته إلى مستوى عال في التدريب أو لمن يصاب بسبب التدريب أو لمن يبذل مجهوداً مميزاً في التدريب، ويكون تعيين طبقة النوط وفقاً لمقدار أداء الشخص لواجباته.

ج) نوط الترقية الاستثنائية:

يمنح لتمييز كل من رقي استثنائياً في ميدان القتال وكلما تكررت الترقية لهذا السبب يكتب على النوط رقم التكرار.

د) نوط الخدمة الطويلة والقدوة الحسنة:

يمنح لمن خدموا في الجيش الليبي مدة طويلة إذا كانوا قد أدوا أعمالهم بأمانة وإخلاص.

هـ) نوط جرحى الحرب:

يمنح لكل من أصيب في ميدان القتال وثبت بناء على تقرير لجنة طبية أو تقرير آمره أن الإصابة كانت بسبب أعمال العدو، وكذلك لمن أخلى جريحاً في ظروف صعبة وكلما تكررت الإصابة يكتب على النوط رقم التكرار.

مادة (6)

يكون ترتيب أسبقية الأوسمة والأنواط الوطنية فالعربية فالأجنبية على التوالي.

مادة (7)

يكون ترتيب الأوسمة والأنواط الوطنية فيما بينها كما يلي:

أ- وسام الشجاعة.

ب- وسام الجمهورية.

جـ- وسام نجمة الشرف.

د- وسام النجمة العسكرية.

هـ – وسام العمل الصالح.

و- نوط الواجب العسكري.

ز- نوط التدريب.

ح- نوط الترقية الاستثنائية.

ط- نوط الخدمة الطويلة والقدوة الحسنة.

ي- نوط جرحى الحرب.

مادة (8)

يكون ترتيب الأوسمة والأنواط العربية فيما بينها وكذلك الأجنبية فيما بينها طبقاً لتاريخ الحصول عليها بغض النظر عن درجتها أو تبعيتها.

مادة (9)

الأوسمة والأنواط العسكرية تسبق نظائرها المدنية.

مادة (10)

تمنح الأوسمة والأنواط العسكرية بأمر من أمين اللجنة العامة للدفاع بناء على توصية رئيس الأركان العامة بالنسبة للضباط أو هيئة التنظيم والإدارة للجيش الليبي بالنسبة لضباط الصف والجنود.

مادة (11)

يكون منح الأوسمة والأنواط العسكرية والإذن بقبول الأجنبي منها بأمر من أمين اللجنة العامة للدفاع، ولا يجوز حملها أو العلامات الخاصة بها قبل النشر عن ذلك بواسطة هيئة التنظيم والإدارة بالجيش الليبي وذلك عدا ما يمنح منها في حفلات يحضرها أمين اللجنة العامة للدفاع أو من ينوب عنه.

مادة (12)

تبقى الأوسمة والأنواط وبراءتها ملكاً لورثة الممنوحة له على سبيل التذكار دون أن يكون لأحدهم حق حملها.

مادة (13)

يجوز منح العسكريين الأوسمة والأنواط المدنية وفقا للقواعد المقررة لمنحها، ويكون نظام التوصية وتسليمها وحملها والتجريد منها طبقا لما هو متبع للعسكري منها.

مادة (14)

الأوسمة والأنواط التي منحت قبل ذلك دون استيفاء الشروط المقررة في هذا القرار يستمر حملها وفقا لشروط منحها السابق.

مادة (15)

يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

مجلس قيادة الثورة

العقيد / معمر القذافي

القائد العام للقوات المسلحة

صدر في 21 جماد الآخر 1392 هـ

الموافق 1 أغسطس 1972 م

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.