بشأن الأوسمة والأنواط والعسكرية
● بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 2 شوال 1389 هـ الموافق
● وعلى قانون الجيش الليبي الصادر في 2 محرم 1381 هـ الموافق 3 يوليو
● وبناء على ما عرضه القائد العام للقوات المسلحة،
تكون الأوسمة والأنواط العسكرية مطابقة للرسوم والمواصفات المرافقة ويطلق عليها الاسماء الآتية:
1- نوط الواجب العسكري، ويكون من ثلاثة طبقات.
2- نوط التدريب، ويكون من ثلاثة طبقات.
4- نوط الخدمة الطويلة والقدوة الحسنة.
يجوز إنشاء أوسمة أو أنواط عسكرية تذكارية في المناسبات وذلك بقرار من مجلس قيادة الثورة.
تمنح الأوسمة والأنواط العسكرية لأفراد الجيش الليبي. كما يجوز منحها لأفراد القوات المسلحة الأجنبية. أو لراية أية وحدة عسكرية.
يمنح لمن تحرك ليلة الفاتح من سبتمبر ولمن قام بعد ذلك بعمل لحمايتها معرضاً نفسه للخطر.
يمنح مرة واحدة لمن قام بحماية الجمهورية بعد إعلانها وتسيير أمور الأمن والسيطرة حتى العام الثاني لقيام الثورة.
يمنح لمن قام بعمل يستحق أن يشرف عليه.
يمنح لمن قام بعمل عسكري يستحق بسببه أن يميز عن أقرانه.
يمنح للعسكريين والمدنيين الذين يقومون بأعمال منتجة تتصف بالإتقان لصالح الدولة أو القوات المسلحة.
أ) نوط الواجب العسكري (من ثلاث طبقات) :
يمنح لكل من أدى واجباته بتفان وإخلاص ويكون تعيين طبقة النوط وفقاً لمقدار أداء الشخص في واجباته وتفانيه فيها.
ب) نوط التدريب( من ثلاث طبقات)
يمنح لمن يصل بوحدته إلى مستوى عال في التدريب أو لمن يصاب بسبب التدريب أو لمن يبذل مجهوداً مميزاً في التدريب، ويكون تعيين طبقة النوط وفقاً لمقدار أداء الشخص لواجباته.
يمنح لتمييز كل من رقي استثنائياً في ميدان القتال وكلما تكررت الترقية لهذا السبب يكتب على النوط رقم التكرار.
د) نوط الخدمة الطويلة والقدوة الحسنة:
يمنح لمن خدموا في الجيش الليبي مدة طويلة إذا كانوا قد أدوا أعمالهم بأمانة وإخلاص.
يمنح لكل من أصيب في ميدان القتال وثبت بناء على تقرير لجنة طبية أو تقرير آمره أن الإصابة كانت بسبب أعمال العدو، وكذلك لمن أخلى جريحاً في ظروف صعبة وكلما تكررت الإصابة يكتب على النوط رقم التكرار.
يكون ترتيب أسبقية الأوسمة والأنواط الوطنية فالعربية فالأجنبية على التوالي.
يكون ترتيب الأوسمة والأنواط الوطنية فيما بينها كما يلي:
ط- نوط الخدمة الطويلة والقدوة الحسنة.
يكون ترتيب الأوسمة والأنواط العربية فيما بينها وكذلك الأجنبية فيما بينها طبقاً لتاريخ الحصول عليها بغض النظر عن درجتها أو تبعيتها.
الأوسمة والأنواط العسكرية تسبق نظائرها المدنية.
تمنح الأوسمة والأنواط العسكرية بأمر من أمين اللجنة العامة للدفاع بناء على توصية رئيس الأركان العامة بالنسبة للضباط أو هيئة التنظيم والإدارة للجيش الليبي بالنسبة لضباط الصف والجنود.
يكون منح الأوسمة والأنواط العسكرية والإذن بقبول الأجنبي منها بأمر من أمين اللجنة العامة للدفاع، ولا يجوز حملها أو العلامات الخاصة بها قبل النشر عن ذلك بواسطة هيئة التنظيم والإدارة بالجيش الليبي وذلك عدا ما يمنح منها في حفلات يحضرها أمين اللجنة العامة للدفاع أو من ينوب عنه.
تبقى الأوسمة والأنواط وبراءتها ملكاً لورثة الممنوحة له على سبيل التذكار دون أن يكون لأحدهم حق حملها.
يجوز منح العسكريين الأوسمة والأنواط المدنية وفقا للقواعد المقررة لمنحها، ويكون نظام التوصية وتسليمها وحملها والتجريد منها طبقا لما هو متبع للعسكري منها.
الأوسمة والأنواط التي منحت قبل ذلك دون استيفاء الشروط المقررة في هذا القرار يستمر حملها وفقا لشروط منحها السابق.
يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
Only good news, no spam will ever arrive in your mailbox!
We are thrilled to announce the successful launch of our new legal database design as part of DCAF's ongoing commitment to our valued users. This update introduces a range of improvements, including a streamlined, user-friendly interface and enhanced functionalities, ensuring effortless access to vital information.
We take great pride in delivering this significant enhancement, and we reaffirm our dedication to providing you with the utmost service excellence. We extend our sincere gratitude for your continued trust and support.