احدث القوانين

>

الجزء III: السلطة التنفيذية ودورالحكومة في الإشراف على قطاع الأمن

قرار لسنة 1974 بشأن إعادة تنظيم وزارة الخارجية

قرار من مجلس قيادة الثورة

بإعادة تنظيم وزارة الخارجية

باسم الشعب،

مجلس قيادة الثورة،

● بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 2 شوال 1389 هـ الموافق 11 ديسمبر 1969 م،

● وعلى قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي رقم (16) لسنة 1959 م، وتعديلاته،

● وعلى قانون الخدمة المدنية رقم (19) لسنة 1964 م والقوانين المعدلة له،

● وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 22 جمادى الآخرة 1390 هـ الموافق 14 أغسطس 1970 م بلائحة النظام الداخلي لديوان وزارة الخارجية،

● وبناء على ما عرضه وزير الخارجية، وموافقة رأي مجلس الوزراء،

قرر

مادة (1)

وزارة الخارجية هي الجهاز الذي يختص بالأمور المتعلقة بالسياسة الخارجية للدولة، وأداة الارتباط في تعامل بالدولة مع الخارج وفي هذا الإطار تتولى تنفيذ سياسة الدولة في الشئون الخارجية وفق المنطلقات الأساسية لثورة الفاتح من سبتمبر في المجال العربي والإسلامي والعالمي.

ويدخل في اختصاصها جميع المسائل المتعلقة بالسياسة الخارجية. حسب ما تحدده التشريعات العربية الليبية، وقواعد القانون والعرف الدوليين، والمعاهدات الدولية.

مادة (2)

وزير الخارجية هو المسئول عن توجيه سياسة الوزارة، والإشراف على تنفيذها، وهو المرجع الأعلى فيها.

مادة (3)

يكون لوزارة الخارجية وكيل وزارة يعاونه مساعدان، مساعد للشئون السياسية، ومساعد للشئون الفنية.

مادة (4)

يتولى وكيل وزارة الخارجية مساعدة الوزير في إدارة شئون الوزارة. ويتولى الإشراف العام على جميع أعمالها وتنسيق العمل بها.

وعند غياب الوكيل أو قيام مانع به ينوب عنه أقدم المساعدين.

مادة (5)

يتولى مساعد وكيل الوزارة للشئون السياسية الإشراف المباشر على الإدارات السياسية، ويوجه سير العمل بها.

ويتولى مساعد الوكيل للشئون الفنية الإشراف المباشر على الإدارات الفنية، ويوجه سير العمل بها، وعند غياب أحدهما ينوب عنه أقدم مديري الإدارات التابعة لإشرافه.

مادة (6)

يتكون ملاك وزارة الخارجية من ديوان الوزارة والبعثات الخارجية.

مادة (7)

يتألف ديوان الوزارة من مكتب الوزير، ومكتب الوكيل، والإدارات السياسية، والفنية والإدارية على النحو الموضح بيانه فيما بعد: –

أ‌) الإدارات السياسية وهي:

1- إدارة الشئون العربية.

2- إدارة الشئون الإسلامية.

3- إدارة الشئون الأفريقية.

4- إدارة الشئون الأسيوية.

5- إدارة الشئون الأوروبية.

6- إدارة شئون أمريكا الشمالية.

7- إدارة شئون أمريكا الجنوبية.

ب‌) الإدارات الفنية وهي:

1- إدارة شئون الأمم المتحدة والمنظمات الدولية.

2- إدارة الشئون الاقتصادية والتعاون الفني.

3- إدارة الإعلام والشئون الثقافية.

4- إدارة الشئون القنصلية.

5- إدارة المعاهدات والشئون القانونية.

6- إدارة المراسم.

7- إدارة الشئون العامة.

ج) إدارة المحفوظات:

د) جهاز التفتيش والمتابعة:

مادة (8)

ينشأ بديوان الوزارة مجلس استشاري برئاسة الوزير ويختص بتبادل الرأي والتشاور في شئون الوزارة وسياستها ويصدر بتشكيله وتنظيم العمل به قرار من وزير الخارجية.

مادة (9)

تنقسم الإدارات المنصوص عليها في المادة (7) من هذا القرار إلى مكاتب ويصدر بتحديد هذه المكاتب واختصاصاتها وبالتنظيم الداخلي للوزارة وتوزيع العمل بها وإجراءاته قرار من الوزير.

مادة (10)

يلغى قرار مجلس الوزراء بلائحة النظام الداخلي لديوان وزارة الخارجية المشار إليه وكل حكم آخر يتعارض مع هذا القرار.

مادة (11)

على وزير الخارجية تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

مجلس قيادة الثورة

الرائد / عبد السلام أحمد جلود

عضو مجلس قيادة الثورة

ورئيس مجلس الوزراء

صدر في 30 شوال 1394 هـ

الموافق 14 نوفمبر 1974 م

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.