● بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 2 شوال 1389 هـ الموافق 11 ديسمبر 1969 م،
● وعلى قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي رقم (16) لسنة 1959 م، وتعديلاته،
● وعلى قانون الخدمة المدنية رقم (19) لسنة 1964 م والقوانين المعدلة له،
● وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 22 جمادى الآخرة 1390 هـ الموافق 14 أغسطس 1970 م بلائحة النظام الداخلي لديوان وزارة الخارجية،
● وبناء على ما عرضه وزير الخارجية، وموافقة رأي مجلس الوزراء،
وزارة الخارجية هي الجهاز الذي يختص بالأمور المتعلقة بالسياسة الخارجية للدولة، وأداة الارتباط في تعامل بالدولة مع الخارج وفي هذا الإطار تتولى تنفيذ سياسة الدولة في الشئون الخارجية وفق المنطلقات الأساسية لثورة الفاتح من سبتمبر في المجال العربي والإسلامي والعالمي.
ويدخل في اختصاصها جميع المسائل المتعلقة بالسياسة الخارجية. حسب ما تحدده التشريعات العربية الليبية، وقواعد القانون والعرف الدوليين، والمعاهدات الدولية.
وزير الخارجية هو المسئول عن توجيه سياسة الوزارة، والإشراف على تنفيذها، وهو المرجع الأعلى فيها.
يكون لوزارة الخارجية وكيل وزارة يعاونه مساعدان، مساعد للشئون السياسية، ومساعد للشئون الفنية.
يتولى وكيل وزارة الخارجية مساعدة الوزير في إدارة شئون الوزارة. ويتولى الإشراف العام على جميع أعمالها وتنسيق العمل بها.
وعند غياب الوكيل أو قيام مانع به ينوب عنه أقدم المساعدين.
يتولى مساعد وكيل الوزارة للشئون السياسية الإشراف المباشر على الإدارات السياسية، ويوجه سير العمل بها.
ويتولى مساعد الوكيل للشئون الفنية الإشراف المباشر على الإدارات الفنية، ويوجه سير العمل بها، وعند غياب أحدهما ينوب عنه أقدم مديري الإدارات التابعة لإشرافه.
يتكون ملاك وزارة الخارجية من ديوان الوزارة والبعثات الخارجية.
يتألف ديوان الوزارة من مكتب الوزير، ومكتب الوكيل، والإدارات السياسية، والفنية والإدارية على النحو الموضح بيانه فيما بعد: -
6- إدارة شئون أمريكا الشمالية.
7- إدارة شئون أمريكا الجنوبية.
1- إدارة شئون الأمم المتحدة والمنظمات الدولية.
2- إدارة الشئون الاقتصادية والتعاون الفني.
3- إدارة الإعلام والشئون الثقافية.
5- إدارة المعاهدات والشئون القانونية.
ينشأ بديوان الوزارة مجلس استشاري برئاسة الوزير ويختص بتبادل الرأي والتشاور في شئون الوزارة وسياستها ويصدر بتشكيله وتنظيم العمل به قرار من وزير الخارجية.
تنقسم الإدارات المنصوص عليها في المادة (7) من هذا القرار إلى مكاتب ويصدر بتحديد هذه المكاتب واختصاصاتها وبالتنظيم الداخلي للوزارة وتوزيع العمل بها وإجراءاته قرار من الوزير.
يلغى قرار مجلس الوزراء بلائحة النظام الداخلي لديوان وزارة الخارجية المشار إليه وكل حكم آخر يتعارض مع هذا القرار.
على وزير الخارجية تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
Only good news, no spam will ever arrive in your mailbox!
We are thrilled to announce the successful launch of our new legal database design as part of DCAF's ongoing commitment to our valued users. This update introduces a range of improvements, including a streamlined, user-friendly interface and enhanced functionalities, ensuring effortless access to vital information.
We take great pride in delivering this significant enhancement, and we reaffirm our dedication to providing you with the utmost service excellence. We extend our sincere gratitude for your continued trust and support.