قرار مجلس الوزراء
رقم ( 57 ) لسنة 2012 ميلادي
بتحديد تبعية مشروع الرقم الوطني
والمشاريع المكملة له
مجلس الوزراء
قـــــــــــرر
مادة (1)
تكون تبعية مشروع الرقم الوطني والمشاريع المكملة له لمجس الوزراء.
مادة (2)
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويُلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المعنية تنفيذه، ويُنشر في الجريدة الرسمية.
مجلس الوزراء
صدر في 29 /ربيع الأول 1433/ هجري.
21/20/2012 ميلادي
Cabinet Decree
No. (57) of 2012
on determining the affiliation of the National ID project and complementary projects
The Cabinet:
Upon Review of:
has decreed:
Article (1)
The National ID project and complementary projects shall be subordinate to the Cabinet.
Article (2)
This law shall enter into effect from its date of issuance, any contrary provision shall be repealed, the competent authorities shall implement it and it shall be published in the Official Gazette.
The Cabinet - Libya
Issued on 2 9 Rabi' al-Awwal 1433 AH
Corresponding to: 21/02/2012
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.