احدث القوانين

>

الجزء III: السلطة التنفيذية ودورالحكومة في الإشراف على قطاع الأمن

قرار مجلس الوزراء رقم ( 57 ) لسنة 2012 ميلادي بتحديد تبعية مشروع الرقم الوطني والمشاريع المكملة له

قرار مجلس الوزراء

رقم ( 57 ) لسنة 2012 ميلادي

بتحديد تبعية مشروع الرقم الوطني

والمشاريع المكملة له

مجلس الوزراء

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة، ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتها.
  • وعلى القانون رقم ( 12 ) لسنة 2010 ميلادي، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى قرار المجلس الوطني الانتقالي رقم ( 184 ) لسنة 2011 ميلادي، بشأن اعتماد الحكومة الانتقالية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة “سابقاً” رقم ( 33 ) لسنة 2010 ميلادي، بشأن تقرير بعض الأحكام الخاصة بالرقم الوطني.
  • وعلى قرار الكاتب العام بالمكتب التنفيذي للمجلس الوطني الانتقالي “سابقاً” رقم (11) لسنة 2011ميلادي، بنقل تبعية مشروع الرقم الوطني والمشاريع المكملة له.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي السادس لسنة 2012 ميلادي.

قـــــــــــرر

مادة (1)

تكون تبعية مشروع الرقم الوطني والمشاريع المكملة له لمجس الوزراء.

مادة (2)

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويُلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المعنية تنفيذه، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

مجلس الوزراء

صدر في 29 /ربيع الأول 1433/ هجري.

21/20/2012 ميلادي

صنف النص:قرار
عدد النص:57
تاريخ النص:2012-02-21
الوزارة / الهيكل:مجلس الوزراء
عدد الرائد الرسمي:07
تاريخ الرائد الرسمي:2012-05-22
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:423 - 424

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.