احدث القوانين

>

الجزء III: السلطة التنفيذية ودورالحكومة في الإشراف على قطاع الأمن

قرا رقم (4) لسنة 2001 بشأن تقرير بعض الأحكام بشأن إعادة تنظيم أمانة اللجنة الشعبية العامة للإتصال الخارجي والتعاون الدولي

قرار مؤتمر الشعب العام رقم (4) لسنة 2001

بتقرير بعض الأحكام بشأن إعادة تنظيم أمانة اللجنة الشعبية العامة

للإتصال الخارجي والتعاون الدولي.

مؤتمر الشعب العام،

  • بعد الإطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1369 و.ر بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
  • وعلى القانون رقم (2) لسنة 1369 و.ر بشأن تنظيم العمل السياسي والقنصلي في الخارج.
  • وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم (4) لسنة 1430 ميلادية بتحديد القطاعات التي تدار بلجان شعبية عامة وتقرير بعض الأحكام في شأن الأوضاع المترتبة على ذلك وتعديله.
  • وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم (5) لسنة 1430 ميلادية بتقرير بعض الأحكام بشأن إعادة تنظيم اللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي.

قــــــرر

مادة (1)

يراعى في تنظيم أمانة اللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي أحكام المواد التالية، وبما لا يتعارض مع القانون رقم (1) لسنة 1369 و. ر بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية المشار إليه.

مادة (2)

تتكون أمانة اللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي وفقا لما يلي:-

  1. أمين اللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي.
  2. الأمين المساعد للتعاون.
  3. الأمين المساعد للثقافة والإعلام.

مادة (3)

يصدر بالاختصاصات التفصيلية لأمين اللجنة الشعبية العامة للقطاع، وللأمينين المساعدين لها، وبتنظيم جهازها الإداري قرار من اللجنة الشعبية العامة.

مادة (4)

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة التشريعات وفي وسائل الإعلام المختلفة.

مؤتمر الشعب العام

صدر في سرت

بتاريخ : 27 /ذو الحجة

الموافق: 22 /الربيع 1369 و.ر

صنف النص:قرار
عدد النص:04
تاريخ النص:2001-08-15
الوزارة / الهيكل:اللجنة الشعبية العامة

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.