AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT TO VIEW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT.
قرار مؤتمر الشعب العام رقم (4) لسنة 2001
بتقرير بعض الأحكام بشأن إعادة تنظيم أمانة اللجنة الشعبية العامة
للإتصال الخارجي والتعاون الدولي.
مؤتمر الشعب العام،
قــــــرر
مادة (1)
يراعى في تنظيم أمانة اللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي أحكام المواد التالية، وبما لا يتعارض مع القانون رقم (1) لسنة 1369 و. ر بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية المشار إليه.
مادة (2)
تتكون أمانة اللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي وفقا لما يلي:-
مادة (3)
يصدر بالاختصاصات التفصيلية لأمين اللجنة الشعبية العامة للقطاع، وللأمينين المساعدين لها، وبتنظيم جهازها الإداري قرار من اللجنة الشعبية العامة.
مادة (4)
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة التشريعات وفي وسائل الإعلام المختلفة.
مؤتمر الشعب العام
صدر في سرت
بتاريخ : 27 /ذو الحجة
الموافق: 22 /الربيع 1369 و.ر
Only good news, no spam will ever arrive in your mailbox!
We are thrilled to announce the successful launch of our new legal database design as part of DCAF's ongoing commitment to our valued users. This update introduces a range of improvements, including a streamlined, user-friendly interface and enhanced functionalities, ensuring effortless access to vital information.
We take great pride in delivering this significant enhancement, and we reaffirm our dedication to providing you with the utmost service excellence. We extend our sincere gratitude for your continued trust and support.