قرار الأمانة العامة لمؤتمر الشعب العام
بتعديل حكم في قانون تنظيم وزارة الخارجية
الأمانة العامة لمؤتمر الشعب العام،
● بعد الاطلاع على قرارات وتوصيات المؤتمرات الشعبية في دور انعقادها
العادي الثالث بتاريخ 21 ذي القعدة – 20 ذي الحجة 1398 هـ الموافق
21 أكتوبر إلى 20 نوفمبر 1978م التي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية
واللجان الشعبية والنقابات والاتحادات والروابط المهنية- مؤتمر الشعب العام-
في دور انعقاده العادي الرابع لعام 1399 هـ الموافق 1978م.
● وعلى القانون رقم (39) لسنة 1977م بإصدار قانون تنظيم وزارة الخارجية
● وعلى القرار رقم (3) لسنة 1979م الصادر عن الأمانة العامة لمؤتمر الشعب
العام بشأن الاختصاصات المسندة للأمانة العامة لمؤتمر الشعب العام والتي
كانت مقررة لمجلس قيادة الثورة.
تلغى الفقرة (ب) من المادة (40) من قانون تنظيم وزارة الخارجية والسلك السياسي والقنصلي المشار إليه.
يلغى الجدول رقم (2) المرافق لقانون تنظيم وزارة الخارجية والسلك السياسي والقنصلي سالف الذكر. والمتضمن تحديدا لفئات علاوة التمثيل المقررة للعاملين بديوان أمانة الخارجية. وفقا لوظائف أعضاء السلك.
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
الأمانة العامة لمؤتمر الشعب العام
AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT TO VIEW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.