AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT TO VIEW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT.
قرار الأمانة العامة لمؤتمر الشعب العام
بتعديل حكم في قانون تنظيم وزارة الخارجية
الأمانة العامة لمؤتمر الشعب العام،
● بعد الاطلاع على قرارات وتوصيات المؤتمرات الشعبية في دور انعقادها
العادي الثالث بتاريخ 21 ذي القعدة - 20 ذي الحجة 1398 هـ الموافق
21 أكتوبر إلى 20 نوفمبر 1978م التي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية
واللجان الشعبية والنقابات والاتحادات والروابط المهنية- مؤتمر الشعب العام-
في دور انعقاده العادي الرابع لعام 1399 هـ الموافق 1978م.
● وعلى القانون رقم (39) لسنة 1977م بإصدار قانون تنظيم وزارة الخارجية
● وعلى القرار رقم (3) لسنة 1979م الصادر عن الأمانة العامة لمؤتمر الشعب
العام بشأن الاختصاصات المسندة للأمانة العامة لمؤتمر الشعب العام والتي
كانت مقررة لمجلس قيادة الثورة.
تلغى الفقرة (ب) من المادة (40) من قانون تنظيم وزارة الخارجية والسلك السياسي والقنصلي المشار إليه.
يلغى الجدول رقم (2) المرافق لقانون تنظيم وزارة الخارجية والسلك السياسي والقنصلي سالف الذكر. والمتضمن تحديدا لفئات علاوة التمثيل المقررة للعاملين بديوان أمانة الخارجية. وفقا لوظائف أعضاء السلك.
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
الأمانة العامة لمؤتمر الشعب العام
Only good news, no spam will ever arrive in your mailbox!
We are thrilled to announce the successful launch of our new legal database design as part of DCAF's ongoing commitment to our valued users. This update introduces a range of improvements, including a streamlined, user-friendly interface and enhanced functionalities, ensuring effortless access to vital information.
We take great pride in delivering this significant enhancement, and we reaffirm our dedication to providing you with the utmost service excellence. We extend our sincere gratitude for your continued trust and support.